الاعلان العالمي لحقوق الانسان

دولي لسنة 1948م

الاعلان العالمي لحقوق الانسان

المادة(1): يولد جميع الناس احراراً متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم ان يعامل بعضهم بعضاً بروح الاخاء.
المادة(2): لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان دون اي تمييز كالتمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الراي السياسي او اي راي آخر او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او الميلاد او اي وضع آخر دون اية تفرقه بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك اي تمييز اساسه الوضع السياسي او القانوني او الدولي لبلد او البعة التي ينتمي اليها الفرد سواء كان هذا البلد او تلك البقعة مستقلاً او تحت الوصاية او غير متمتع بالحكم الذاتي او كانت سيادته خاضعة لاي قيد من القيود.
المادة(3): لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة(4): لا يجوز استرقاق او استبعاد اي شخص ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة اوضاعها.
المادة(5): لا يعرض اي انسان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية او الوحشية او الحاطة بالكرامة.
المادة(6): لكل انسان اينما وجد الحق في ان يعترف بشخصيته القانونية.
المادة(7): كل الناس سواسية امام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون اية تفرقه ،كما ان لهم جيعاً الحق في حماية متساوية ضد اي تمييز يخل بهذا الاعلان وضد اي تحريض على تمييز كهذا.
المادة(8): لكل شخص الحق في اي يلجا الى المحاكم الوطنية لانصافه عن اعمال فيها اعتداء على الحقوق الاساسية التي يمنحها له القانون.
المادة(9): لا يجوز القبض على اي انسان او حجزه او نفيه تعسفاً.
المادة(10): لكل انسان الحق على قدم المساوة التامة مع الآخرين ،في ان تنظر قضيته امام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياًُ للفصل في حقوقه والتزاماته واية تهمة جنائية توجه له.
المادة(11): كل شخص متهم بجريمة يعتبر برئياً الى ان تثبت ادانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.لا يدان اي شخص من جراء اداء عمل او الامتناع عن اداء عمل الا اذا كان ذلك يعتبر جرماُ وفقا للقانون الوطني او الدولي وقت الارتكاب ،كذلك لا توقع عليه عقوبة اشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
المادة(12): لا يعرض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او اسرته او مسكنه او مراسلاته او لحملات على شرفه وسمعته ،ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل او تلك الحملات.
المادة(13): لكل فرد حرية النقل واختيار محل اقامته داخل حدود كل دولة.يحق لكل فرد ان يغادر اية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العود اليه.
المادة(14): لكل فرد الحق ان يلجا الى بلاد اخرى او يحاول الالتجاء اليها هربا من الاضطهاد. لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية او لاعمال تناقض اغراض الامم المتحدة ومبادئها.
المادة(15): لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً او انكار حقه في تغييرها.
المادة(16): للرجل والمرآة متا بلغا سن الزواج حق التزويج وتاسيس اسرة دون اي قيد بسبب الجنس او الدين ولهما حقوق متساوية عند الزواج واثناء قيامه وعند انحلاله.لا يبرم عقد الزواج الا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضي كاملا لا اكراه فيه. الاسرة هي الوحدة الطبيعية الاساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة(17): لكل فرد شخص حق التملك بمفرده او بالاشتراك مع غيره.لا يجوز تجريد احد من ملكه تعسفاً.
المادة(18): لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته او عقيدته وحرية
الاعراب عنهما بالتعليم والممارسة واقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سراً او مع الجماعة.
المادة(19): لكل شخص الحق في حرية الراي والتعبير ويشمل هذه الحق حرية اعتناق الآراء دون اي تدخل واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها باية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية.
المادة(20): لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية،لا يجوز ارغام احد على الانضمام الى جمعية ما.
المادة(21): لكل فرد الحق في الاشتراك في ادارة العامة بلاده ما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.ان ارادة الشعب هي مصدر الحكومة، ويعبر عن هذه الارادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على اساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع او حسب اي اجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
المادة(22): لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي ان تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظام كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
المادة(23): لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما ان له حق الحماية من البطالة.
لكل فرد دون اي تمييز الحق في اجر متساو للعمل.لكل فرد يقوم بعمل الحق في ادر عادل مرض يكفل له ولاسرته عيشه لائقة بكرامة الانسان تضاف اليه عند اللزوم وسائل اخرى للحماية الاجتماعية. لكل شخص الحق في ان ينشا وينضم الى نقابات حماية لمصلحته.
المادة(24): لكل شخص الحق في الراحة او في اوقات الفراغ ،ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية اجر.
المادة(25): لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولاسرته ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة وله الحق في تامين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن ارادته.للامومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين وينعم كل الاطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء اكانت ولاتهم ناتجة عن رباط شرعي ام بطريقة غير شرعية.
المادة(26): لكل شخص الحق في التعلم ،ويجب ان يكون التعليم في مراحله الاولى والاساسية على الاقل بالمجان، وان يكون التعليم الاولي الزامياُ وينبغي ان يعمم التعليم الفني والمهني وان ييسر القبول للتعليم العالمي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى اساس الكفاءة.
يجب ان تهدف التربية الى انماء شخصية الانسان انماء كاملاً والى تعزيز احترام الانسان والحريات الاساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات.للآباء الحق الاول في اختيار نوع تربية اولادهم.
المادة(27): لكل فرد الحق في ان يشترك اشتراكاً حراًُ في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.لكل فرد الحق في حماية المصالح الادبية والمادية المترتبة على انتاجه العلمي او الادبي او الفني.
المادة(28): لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الاعلان تحققا تاما.
المادة(29): على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحدة لشخصيته ان تنمو نمواً حراً كاملاً.
يخضع الفرد في ممارسته حقوقه لتلك القيود التي يقررها القانون فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والاخلاق في مجتمع ديمقراطي.لا يصح بحال من الاحوال ان تمارس هذه الحقوق ممارسة تناقض مع اغراض الامم المتحدة ومبادئها.
المادة(30): ليس في هذا الاعلان نص يجوز تاويله على انه يخول لدولة او جماعة او فرد اي حق في القيام بنشاط او تادية عمل بهدف الى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.