اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا

قرار جمهوري بقانون رقم (6) لسنة 1995م

بشأن اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا

باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على الدستور.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه
الباب الأول: التسمية والتعاريف وأنواع الجرائم
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون قانون اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا .
المادة(2): يقصد بالالفاظ الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
أ الدستور: دستور الجمهورية اليمنية .
ب السلطة التنفيذية العليا: رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم .
ج مجلس الوزراء: رئيس الوزراء ونوابه الوزراء ونوابهم .
د المحكمة المختصة: المحكمة العليا في الجمهورية اليمنية ( الدائرة الدستورية) .
ه الخيانة العظمى : القيام بعمل مجمع على انه كفر او المساس بوحدة الوطن او التنازل عن جزء منه او تغيير النظام الجمهوري ومبادئ الثورة اليمنية او القيام باي عمل من اعمال التجسس او افشاء الاسرار لصالح قوى اجنبية او معادية لليمن .
و خرق الدستور: مخالفة نص من نصوص الدستور او تعليقه او تعديله دون اتباع الاجراءات المحددة فيه .
ز المساس بسيادة و استقلال الوطن : اي عمل يؤدي الى تدخل الغير او سيطرته على اليمن و على جزء منه او ثرواته او نظامه الداخلي .
الفصل الثاني: أنواع الجرائم
المادة(3): توجه التهمة الى رئيس الجمهورية او نائبه باي من الجرائم الآتية:
أ الخيانة العظمى .
ب خرق الدستور .
ج المساس بسيادة واستقلال (البلاد) .
المادة(4): مع عدم الاخلال بما نصت عليه القوانين النافذة تعد من الجرائم التي توجب توقيف رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم واحالتهم الى التحقيق اذا وقعت اثناء تاديتهم لاعمالهم او بسببها الجرائم الآتية:
أ الخيانة العظمى .
ب خرق الدستور ومخالفة القوانين النافذة .
ج المساس بسيادة واستقلال البلاد .
د التزوير
ه الاستيلاء على المال العام او العبث به او الحصول على اية فائدة او ميزة غير مشروعة .
و الاختلاس .
ز استغلال المنصب .
ح الرشوة .
ط العمل او التصرف بقصد التاثير على القضاء او اي هيئة خولها القانون اختصاصات قضائية .
ي التدخل في العمليات الانتخابية بقصد التاثير في نتائجها .
الباب الثاني: إجراءات الاتهام والتوقيف
الفصل الأول: إجراءات الاتهام
المادة(5): يكون اتهام رئيس الجمهورية او نائبه بالخيانة العظمى او خرق الدستور او باي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلب يقدم من نصف اعضاء مجلس النواب وذلك الى رئيس المجلس مشفوعا بادلة تؤيد الاتهام ويعتبر قرار الاتهام احالة الى المحكمة المختصة بموافقة ثلثي اعضاء المجلس .
المادة(6): فور تقديم الطلب من نصف اعضاء مجلس النواب باتهام رئيس الجمهورية او نائبه اوعند طلب خمس اعضاء المجلس باحالة مجلس الوزراء للتحقيق تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب بعرض الموضوع على المجلس للبت فيه بصفة مستعجلة .
المادة(7): يتولى المجلس تشكيل لجنة خاصة مؤقتة مكونه من خمسة اعضاء من بين اعضائه من ذوي التخصصات او الخبرات عن طريق الاقتراع السري المباشر بالاضافة الى لجنة الشئون الدستورية والقانونية وذلك لتتولى فحص وتقييم ادلة طلب الاتهام على ان تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس خلال اسبوع من تاريخ احالة طلب الاتهام .
المادة(8): يتولى المجلس مناقشة راي اللجنة حول موضوع الاتهام فاذا اقر المجلس باغلبية ثلثي اعضائه طلب الاتهام اعتبر قرار المجلس احالة الى المحكمة المختصة .
المادة(9): اذا قدم طلب الاتهام في فترة اجازة المجلس وجب استدعائه لعقد اجتماع طارئ خلال اسبوع من تقديم طلب الاتهام .
المادة(10): يكون احالة رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم الى التحقيق او المحاكمة عما يقع منهم من جرائم اثناء تادية اعمال وظائفهم او بسببها بناء على قرار من رئيس الجمهورية او اقتراح من خمس اعضاء مجلس النواب وموافقة ثلثي اعضائه .
المادة(11): يبلغ من توجه ضده التهمة اومن احيل للتحقيق او للمحاكمة بنسخة من القرار و يحال عن طريق النائب العام للمثول امام المحكمة المختصة خلال اسبوع من تاريخ تسليمه البلاغ واذا كان المتهم خارج الوطن يتم ابلاغه بقرار الاتهام او الاحالة للتحقيق او المحاكمة بواسطة الجهة المختصة وفي هذه الحالة عليه المثول للتحقيق او المحاكمة خلال اسبوعين من تاريخ تسليمه البلاغ .
الفصل الثاني: إجراءات التوقيف
المادة(12): اذا صدر قرار الاتهام ضد رئيس الجمهورية وفقا لاحكام هذا القانون يوقف عن مزاولة مهام عمله كرئيس للجمهورية او اي عمل رسمي آخر منوط به حتى يبت في امره على ان يقوم نائبة بعمله لمدة لا تجاوز ستين يوما فاذا صدر الحكم بالادانة انتخب خلفا له طبقا لاحكام الدستور واذا كان المتهم نائب رئيس الجمهورية
يوقف عن مزاولة عمله حتى يبت بشان التهمة الموجهة ضده .
المادة(13): في حالة توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية ونائبة وفقا لاحكام هذا القانون تحل محلهما مؤقتا هيئة رئاسة مجلس النواب حتى صدور حكم المحكمة المختصة وفي كل الاحوال لايجوز لهيئة رئاسة المجلس القيام بمهام رئيس الجمهورية ونائبة لاكثر من ستين يوما .
المادة(14): لا يحق لرئاسة مجلس النواب اثناء توليها اعمال رئاسة الجمهورية القيام بحل مجلس النواب او تعليق الدستور او ان يرشح اي من اعضائها لمنصب رئيس الجمهورية .
المادة(15): على هيئة مجلس النواب احالة قرار الاتهام الى المحكمة المختصة مصحوبا بجميع الاوراق والمستندات المؤيدة للاتهام في موعد لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ صدور قرار المجلس على ان تبدا المحكمة اجراءات المحاكمة حول موضوع قرار الاتهام خلال موعد لا يتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسلمها قرار الاتهام اذا كان المتهم داخل الوطن وخلال عشرين يوما اذا كان المتهم خارج الوطن .
المادة(16): على هيئة رئاسة مجلس النواب ابلاغ رئيس الجمهورية بقرار المجلس المتعلق باحالة رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او الوزراء او نوابهم للتحقيق خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور القرار .
المادة(17): يعتبر كل من احيل الى التحقيق او المحاكمة وفقا لاحكام هذا الفصل موقوفا عن مزاولة مهام عمله الرسمي اعتبارا من وقت الاحالة والى ان يتم الفصل في امره طبقا لاحكام هذا القانون .
المادة(18): تتولى النيابة العامة اعلان المتهم باحالته الى المحكمة والموعد والمكان التي ستنعقد فيه المحكمة وبمراعاة المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون .
الباب الثالث: المحاكمة والعقوبات
الفصل الأول: المحاكمة
المادة(19): مع مراعاة احكام المادة (151) من الدستور تتولى المحكمة المختصة محاكمة
شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا طبقا لاحكام هذا القانون .
المادة(20): تصدر المحكمة المختصة احكامها باغلبية الثلثين ويكون الحكم نهائيا وغير قابل للطعن فيه باي طريق من طرق الطعن ويحق قبول طلب التماس من المحكوم عليه او من ينوب عنه في الاحكام الصادرة بالادانة ويراعي في مدة تقديم طلب الالتماس ما ورد في قانون الاجراءات الجزائية على ان يتضمن الالتماس الاسباب او الادلة التي استجدت بعد صدور الحكم ويقدم الطلب الى المحكمة المختصة فاذا قضت بقبوله اعيدت المحاكمة من جديد .
المادة(21): يقوم بوظيفة الاتهام امام المحكمة ثلاثة من اعضاء مجلس النواب من ذوي التخصصات الشرعية والقانونية ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري المباشر بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس ويجوز ان يعاونهم احد اعضاء النيابة العامة لا يقل مستواه الوظيفي عن محام عام وذلك بناء على طلب المجلس .
المادة(22): جلسات المحكمة علنية وللمحكمة ان تقرر جعلها سرية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
المادة(23): يتمتع المتهم سواء في مرحلة التحقيق او المحاكمة بكافة الحقوق والضمانات المقررة للدفاع وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية .
المادة(24): للمتهم الحق في الدفاع سواء بنفسه او عن طريق محام يتولى ذلك شريطة ان يكون من المحامين المجازين للمرافعة امام المحكمة .
المادة(25): اذا صدر الحكم في غياب المتهم وحضر خلال ستين يوما التالية لصدور الحكم اعيدت المحاكمة واذا فر المتهم اثناء نظر الدعوى او امتنع عن الحضور بعد اعلانه فان الحكم يكون حضوريا .
المادة(26): يكون للمحكمة السلطات والصلاحيات المقررة قانونا لسلطات التحقيق ويتبع امامها القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية وذلك بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة(27): تختص المحكمة بمحاكمة الفاعلين الاصليين مع المتهم او شركائه كما تختص بنظر التهم المرتبطة بالتهمة المنظورة امام المحكمة المختصة .
الفصل الثاني: العقوبات
المادة(28): كل من ثبت ادانته بارتكاب جريمة الخيانة العظمى او خرق الدستور او المساس بسيادة واستقلال البلاد او اي جريمة اخرى واردة في هذا القانون او القوانين النافذة تصدر المحكمة المختصة حكمها بالعقوبة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة .
الباب الرابع: احكام عامة
المادة(29): لا يحول انهاء الخدمة او الاحالة الى المعاش دون توجيه تهمة الخيانة العظمى او خرق الدستور او المساس بسيادة واستقلال البلاد ووحدته او الايقاف او الاحالة للتحقيق ولا تسقط الدعوى بالتقادم .
المادة(30): تكون قوات الامن والشرطة ومن تستدعي الحاجة الاستعانة بهم من القوات المسلحة تحت امرة هيئة رئاسة مجلس النواب بغية تنفيذ هذا القانون عند الرجوع اليها من قبل النائب العام او المنتدبين من مجلس النواب اومن المحكمة المختصة .
المادة(31): لايجوز حل مجلس النواب او تعليق العمل بالدستور او الغاء هذا القانون كما لايجوز توقيف المحكمة المختصة او اتخاذ اي اجراء او عزل او توقيف لاي عضو فيها او الاحالة للتقاعد اثناء اجراءات الاتهام او المحاكمة وفقا لهذا القانون واي اجراء يتعلق بذلك يعتبر باطلا .
المادة(32): تعتبر الاموال التي هي موضع التهمة محل حجر حتى صدور الحكم من المحكمة المختصة وفي حالة ثبوت الجريمة تورد تلك الاموال الى الخزينة العامة للدولة او الى اصحابها بحسب الاحوال .
المادة(33): لايجوز العفو عن العقوبات التي يصدر بها حكم بالادانة بموجب احكام هذا القانون الا بموافقة مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لاعضائه .
المادة(34): يلغي اي نص او قانون يتعارض مع مواد هذا القانون او نصوصه .
المادة(35): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .