احزاب و تنظيمات سياسية
قرار جمهوري بقانون رقم (66) لسنة 1991م
بشأن احزاب و تنظيمات سياسية
باسم الشعب.
رئيس مجلس الرئاسة:
– بعد الاطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.
– وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
-وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.
اصدرنا القانون الاتي نصه:-
الباب الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية) .
المادة(2): يقصد بالالفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتضي سياق النص خلاف ذلك .
– الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
– الدستور: دستور الجمهورية
– الحزب او التنظيم السياسي: كل جماعة يمنية منظمة على اساس مبادئ واهداف مشتركة وفقا للشرعية الدستورية وتمارس نشاطها بالوسائل السياسية والديقمراطية بهدف تداول السلطة سلميا او المشارك ة فيها .
– اللجنة: لجنة شئون الاحزاب والتنظيمات السياسية المشكلة بموجب هذا القانون .
الباب الثاني: الاسس والاهداف والمبادئ العامة
المادة(3): وفقا لاحكام المادة (39) من دستور الجمهورية اليمنية تعتبر الحريات العامة بما فيها التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية حقا وركنا من اركان النظام السياسي والاجتماعي للجمهورية اليمنية ولا يجوز الغائه او الحد منه او استخدام اية وسيلة تعرقل حرية المواطنين في ممارسة هذا الحق، كما لا يجوز لاي حزب او تنظيم سياسي اساءة ممارسة هذا الحق بما يتعارض مع مقتضيات المصلحة الوطنية في صيانة السيادة والامن والاستقرار والوحدة الوطنية .
المادة(4): يهدف هذا القانون الى تحديد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتكوين ونشاط الاحزاب والتنظيمات السياسية .
المادة(5): لليمنيين حق تكوين الاحزاب والتنظيمات السياسية ولهم حق الانتماء الطوعي لاي حزب او تنظيم سياسي طبقا للشرعية الدستورية واحكام هذا القانون .
المادة(6): يمارس الحزب او التنظيم السياسي نشاطه بالوسائل السليمة والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجمهورية، وذلك عبر المساهمة في الحياة السياسية والديمقراطية لضمان تداول السلطة او المشاركة فيها سليما عن طريق الانتخابات العامة الحرة النزيهة .
المادة(7): تسهم الاحزاب والتنظيمات السياسية في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للوطن وترسيخ الوحدة الوطنية من خلال الممارسة الديمقراطية ، وذلك طبقا للاسس المبينة في الدستور باعتبار الاحزاب تنظيمات سياسية وطنية وشعبية وديقمراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسيا .
المادة(8): يشترط لتاسيس اي حزب او تنظيم سياسي او للاستمرار في ممارسة نشاطه ما يلي:
اولا : عدم تعارض مبادئه واهدافه وبرامجه ووسائله مع:
1 . الدين الاسلامي الحنيف .
2 . سيادة واستقلال الوطن ووحدته ارضا وشعبا .
3 . النظام الجمهوري واهداف ومبادئ ثورتي سبتمبر واكتوبر ودستور الجمهورية .
4 . الوحدة الوطنية للمجتمع اليمني .
5 . الحريات والحقوق الاساسية والاعلانات العالمية لحقوق الانسان .
6 . الانتماء القومي العربي والاسلامي للمجتمع اليمني .
ثانيا: عدم تطابق برنامج الحرب او التنظيم السياسي مع برامج الاحزاب والتنظيمات السياسية الاخرى عند التقدم بطلب تاسيسه وذلك فيما يتعلق بالسياسات التي يعتمد عليها في تحقيق اهدافه في المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
ثالثا: ان يكون له نظام داخلي وبرنامج عمل سياسي مقرين من اعضائه عند التقدم بطلب التاسيس .
رابعا: عدم قيام الحزب او التنظيم على اساس مناطقي او قبلي او طائفي او فئوي او مهني او التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او اللون .
خامسا: عدم قيام الحرب او التنظيم السياسي على اساس مناهض للدين الاسلامي او على اساس تكفير الاحزاب او التنظيمات السياسية الاخرى او المجتمع وافراده او الادعاء بالتفرد بتمثيل الدين او الوطنية او القومية او الثورة .
سادسا: يحظر على الحزب او التنظيم السياسي الاتي:
ا . اقامة تشكيلات عسكرية او شبة عسكرية او المساعدة في اقامتها .
ب . استخدام العنف بكل اشكاله او التهديد به او التحريض عليه .
ج . ان تتضمن برامجه او نشراته او مطبوعاته ما يحضر على العنف او اقامة تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية علنية او سرية .
سابعا: ان لا يكون الحزب او التنظيم السياسي تابعا لاي حزب او تنظيم سياسي او دولة اجنبية ، ويحق لاي حزب او تنظيم سياسي اقامة علاقات ثنائية متكافئة، مع اي حزب او تنظيم سياسي غير يمني وبما لا يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا ونصوص الدستور والقوانين النافذة .
ثامنا: علانية مبادئ واهداف ووسائل الحزب او التنظيم السياسي وتشكيلاته ، وقيادته .
تاسعا: قيام الحزب او التنظيم السياسي على اساسي وطني بحيث لا تحصر العضوية في منطقة جغرافية معينة .
المادة(9): يجب ان يتضمن النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب او التنظيم السياسي القواعد المنظمة لكل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والادارية بما لا يخالف احكام هذا القانون ويجب على وجه الخصوص ان يتضمن ما يلي: –
ا- اسم الحرب او التنظيم السياسي ، ويجب ان لا يكون مماثلا او مطابقا لاسم حزب او تنظيم قائم .
ب- بيان المقر الرئيسي للحزب او التنظيم ومقاره الفرعية ان وجدت ويجب ان تكون جميع مقار الحرب او التنظيم داخل الجمهورية اليمنية وفي غير المساجد والاماكن الانتاجية او الخدمية او التعليمية او العسكرية او القضائية وغيرها من الاماكن العامة، ويكون المقر الرئيسي للحزب او التنظيم في العاصمة صنعاء .
ج- المبادئ والاهداف التي يقوم عليها الحزب او التنظيم والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الاهداف .
د- شروط العضوية في الحزب او التنظيم وقواعد واجراءات الانضمام اليه والفصل من عضويته والانسحاب منه ، ولا يجوز ان توضع شروطا للعضوية على اساس التفرقة بسبب الجنس او اللون او الاصل او اللغة او المهنة او المركز الاجتماعي .
ه- طريقة واجراء اقامة تكوينات الحزب او التنظيم السياسي وكيفية اختيار قيادته ومباشرته لنشاطه وعلاقته باعضائه وتحديد المهام والاختصاصات السياسية والمالية لاي من هذه القيادات والتكوينات مع تامين كامل للممارسة الديقمراطية داخل هذا التكوينات .
و- النظام المالي للحزب او التنظيم شاملا تحديد مختلف موارده والمصرف الذي تودع فيه هذه الاموال والقواعد والاجراءات المنظمة للصرف، وكذا قواعد واجراءات مسك حسابات الحزب او التنظيم وكيفية مراجعتها واقرارها واعداد الموازنة السنوية واعتمادها .
ز- قواعد واجراءات الحل والاندماج الاختياري للحزب او التنظيم السياسي وقواعد تصفية امواله والجهة التي تؤول اليها هذه الاموال .
المادة(10): يشترط فيمن يقبل انضمامه الى عضوية الحزب او التنظيم السياسي ما يلي: –
1 . ان يكون يمنيا فاذا كان متجنسا وجب ان ينطبق عليه قانون الجنسية بالنسبة للفترة الزمنية .
2 . ان لا يقل عمرة عن (18) سنة ميلادية .
3 . ان يكون متمتعا بحقوقه السياسية كاملة ولا يتم الحرمان من التمتع بهذه الحقوق الا بحكم قضائي .
4 . ان لا يكون من اعضاء السلطة القضائية او من ضباط او افراد القوات المسلحة او الامن او من اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي اثناء فترة عملهم في البعثات اليمنية في الخارج .
المادة(11): مع مراعاة احكام الفقرتين (4،3) من المادة (10) يشترط في من يشترك في تاسيس حزب او تنظيم سياسي الاتي: –
ا- ان يكون من اب يمني .
ب- ان لا يقل عمره عن 24 سنه .
ج- ان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بحرمانه من العمل السياسي او بجريمة مخلة بالشرف او الامانة وبحكم قضائي مالم يكن قد رد اليه اعتباره .
المادة(12): رئيس الحزب او التنظيم السياسي هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشئونه امام القضاء وامام اية جهة اخرى او في مواجهة الغير ، ويجوز لرئيس الحزب او التنظيم ان ينيب عنه واحدا او اكثر من قيادات الحزب او التنظيم في تمثيله طبقا لنظامه الداخلي .
الباب الثالث: اجراءات التاسيس
المادة(13): تشكل لجنة تسمى لجنة شئون الاحزاب والتنظيمات السياسية على النحو التالي: –
وزير الدولة لشئون مجلس النواب رئيسا
وزير الداخلية عضوا
وزير العدل عضوا
اربعة اشخاص من غير المنتمين لاي حزب او تنظيم سياسي من رجال القضاء غير العاملين او من المحامين المقبولين بالترافع امام المحكمة العليا يرشحهم مجلس القضاء الاعلى ويصدر بهم قرار جمهوري على ان تتوفر في الاربعة الاعضاء الشروط الاتية: –
ا- النزاهة والحيدة والاستقلالية .
ب- التمسك بمبدا الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية .
ج- ان يؤدي الاربعة الاعضاء اليمين امام مجلس الرئاسة بالالتزام بالشروط الواردة اعلاه طوال فترة عضويتهم في اللجنة .
وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المقدمة لتاسيس الاحزاب والتنظيمات السياسية والتحقق من توافر الشروط المقررة في هذا القانون فضلا عن اي اختصاصات اخرى تتضمنها احكامه .
المادة(14): لتاسيس اي حزب او تنظيم سياسي تتبع الاجراءات التالية: –
ا- يقدم طلب كتابي موجها الى رئيس لجنة شئون الاحزاب والتنظيمات السياسية موقعا عليه من عدد لا يقل عن خمسة وسبعين مؤسس مصدقا على توقيعاتهم من رئيس اي من المحاكم الابتدائية في الجمهورية .
ب- عند تقديم الطلب يجب ان يكون الحد الادنى للعضوية في الحزب او التنظيم السياسي عند التاسيس لا يقل عن الفين وخمسمائة عضو شريطة ان يكونوا من اغلب محافظات الجمهورية اليمنية بما في ذلك امانة العاصمة .
ج- يرفق بطلب التاسيس جميع المستندات وبصفة خاصة البرنامج السياسي والنظام الداخلي وبيان موارده المالية وممتلكاته ومصادرها والمصرف المودعة فيه واسم من ينوب عن الحزب او التنظيم السياسي في اجراءات التاسيس .
د- يعرض رئيس اللجنة طلب التاسيس على اللجنة وذلك خلال (15) يوما التالية لتقديم الطلب .
ه- يجب على اللجنة بعد التاكد من استيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط الواردة بهذا القانون نشر شهادة ايداع طلب التاسيس في احدى الصحف اليومية لمدة اسبوع .
على ان يتضمن النشر اسم الحزب او التنظيم المطلوب تاسيسه ومقاره واسماء والقاب ومهن وتواريخ ميلاد الاعضاء والاعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التاسيس .
ويجب ان يتم النشر خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على عدم النشر من قبل اللجنة خلال هذه المدة اي اثر بالنسبة لطالبي التاسيس .
ويجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض الى اللجنة فيما تم نشره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء النشر .
و- للجنة خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب سواء قبل النشر او بعده حق الاعتراض على تاسيس الحزب او التنظيم السياسي بقرار مسبب وموثق ويعتبر عدم الاعتراض خلال المدة المذكورة بمثابة الموافقة على التاسيس .
المادة(15): مع مراعاة المدة المحددة في الفقرة الاخيرة من المادة (14) يخطر رئيس اللجنة طالبي التاسيس بقرار اللجنة بالاعتراض والاسباب التي بني عليها بكتاب مسجل خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ صدوره طالبا من المؤسسين استكمال اجراءات التاسيس على ضوء قرار اللجنة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ استلام المذكرة وللمؤسسين خلال المدة المذكورة الحق في الرد على اعتراض اللجنة ، وفي حالة الخلاف تحال القضية من اللجنة او بدعوى مبتدا يرفعها المؤسسون الى المحكمة المختصة للبث فيها بصفة الاستعجال ويحق للاطراف الطعن بكافة طرق الطعن القانونية .
المادة(16): يتمتع الحزب او التنظيم السياسي بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي وذلك اعتبار من اليوم التالي لانقضاء فترة (خمسة واربعين يوما) المنصوص عليها في المادة عليها في المادة (14) ما لم تكن اللجنة المنصوص عليها في المادة (13) قد اعترضت على تاسيسه او من تاريخ صدور الحكم القضائي بالغاء قرار اللجنة على ان تنشر الوثائق المتعلقة بتاسيس الحزب في الجريدة الرسمية .
الباب الرابع: الموارد والاحكام المالية
المادة(17): تتكون موارد الحزب او التنظيم مما يلي: –
ا- اشتراكات وتبرعات اعضائه .
ب- الاعانات المخصصة من الدولة .
ج- حصيلة عائد استثمار امواله في المجالات الغير تجارية ولا يعتبر من الاوجه التجارية بحكم هذه المادة استثمار اموال الحزب او التنظيم في اصدار صحف او استغلال دور للنشر او الطباعة اذا كان هدفها الاساسي خدمة اغراض الحزب او التنظيم السياسي .
د- الهبات والتبرعات .
ولا يجوز للحزب او التنظيم السياسي قبول أي تبرع او ميزة او منفعة من غير يمني او من جهة غير يمنية او من أي شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية اليمنية .
وعلى الحزب او التنظيم السياسي اثبات اسم المتبرع وقيمة ما تبرع به في سجلات حسابية قانونية مع ابلاغ الجهة المختصة اذا زادت قيمة التبرع عن (100.000) مائة الف ريال في المرة الواحدة او عن (200.000) ماتي الف ريال في العام الواحد ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للاحزاب والتنظيمات من وعاء اية ضريبة على الدخل .
المادة(18): تقترح لجنة شئون الاحزاب والتنظيمات السياسية سنويا على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الاجمالي للاعانة التي تقدمها الدولة للاحزاب والتنظيمات السياسية طبقا لاحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد اقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة .
المادة(19): يتم توزيع المبلغ الاجمالي للاعانة المشار اليها في المادة السابقة بين الاحزاب والتنظيمات السياسية على النحو التالي: –
(25%) بصورة متساوية على الاحزاب والتنظيمات السياسية التي لها تمثيل في مجلس النواب .
(75%) على سائر الاحزاب والتنظيمات السياسية وفقا لعدد الاصوات التي حاز عليها مرشحوها في الدورة الانتخابية لمجلس النواب .
ولا يستحق الحزب او التنظيم السياسي نصيبا من هذه النسبة اذا كان مجموع عدد الاصوات التي حاز عليها مرشحوه نقل عن (5%) من مجموع الاصوات .
ويتم توزيع اعانة الدولة خلال الفترة الانتقالية في ضوء الاسس التي يقرها مجلس الرئاسة بناء على اقتراح لجنة تشكل من الاحزاب والتنظيمات السياسية وعرض لجنة شئون الاحزاب والتنظيمات السياسية واقرار مجلس الوزراء .
المادة(20): لا يجوز في جميع الاحوال ان تتجاوز الاعانة التي تقدمها الدولة وفقا لاحكام المواد السابقة اجمالي الاشتراكات السنوية لاعضاء الحزب او التنظيم السياسي وتؤول الى الخزانة العامة اي زيادة تقرر كاعانة عن هذه النسبة .
المادة(21): تدفع الاعانة السنوية التي تقدمها الدولة للاحزاب والتنظيمات السياسية في اليوم الاول من شهر يناير من كل عام .
وفي حالة تاخر صدور قانون الموازنة العامة عن هذا الموعد يكون منح الاعانة مؤقتا وفقا للتقديرات المصرح بها عن العام المنصرم الى حين صدور قانون الموازنة العامة .
المادة(22): توقف الاعانة المقدمة من الدولة لاي حزب او تنظيم سياسي في اي من الحالات التالية:
ا- اذا صدر قرار قضائي من المحكمة بتوقيف نشاطه وفقا لنص المادة (34) من هذا القانون .
ب- عدم تقديم الحزب او التنظيم السياسي تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارد الحزب ومصرفاته الى الجهة المختصة .
ج- قبول الحزب او التنظيم اي تبرع او ميزة او منفقة بالمخالفة لاحكام المادة (17) بناء على حكم قضائي .
د- عدم التزام الحزب او التنظيم بمقتضيات احكام المادة (24) وبناء على حكم قضائي .
ه- اذا اوقف الحزب او التنظيم نشاطه اختياريا .
المادة(23): تسقط الاعانة المقترحة من الدولة لاي حزب او تنظيم سياسي في اي من الحالات التالية: –
ا- اذا حل الحزب او التنظيم نفسه اختياريا .
ب- اذا صدر حكم قضائي بالحل وفقا لاحكام المادة (34) .
المادة(24): لا يجوز صرف اموال الحزب او التنظيم السياسي الا على اغراضه واهدافه طبقا للقواعد والاجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي ويجب على الحزب او التنظيم ان يودع امواله في احد المصارف اليمنية وان يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن ايراداته ومصروفاته طبقا للقواعد التي يحددها نظامه الداخلي وعلى الحزب او التنظيم ان يرفع تقارير سنوية عن حسابه الختامي الى اللجنة المختصة .
المادة(25): للجنة شئون الاحزاب والتنظيمات السياسية بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب او التنظيم الحق بالقيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر ومستندات وايرادات ومصروفات الحزب او التنظيم ومشروعية ايراداته واوجه صرف امواله من قبل مجموعة فنية غير حزبية تنتدبها اللجنة على ان تقدم صورة من التقرير الى قيادة الحزب او التنظيم وعلى اللجنة والمجموعة الفنية المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل اليها الا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على القضاء وفقا لهذا القانون .
المادة(26): يجب على الحزب او التنظيم السياسي القيام بتسجيل كافة ممتلكاته لدى اللجنة .
المادة(27): تعتبر اموال الحزب او التنظيم السياسي في حكم الاموال العامة في تطبيق احكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب او التنظيم والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في تطبيق احكام القانون المذكور .
الباب الخامس: الحقوق والواجبات
المادة(28): تعفى المقار والمنشات المملوكة للحزب او التنظيم السياسي وامواله غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم .
المادة(29): مقرات الاحزاب والتنظيمات السياسية ووثائقها ومراسلاتها ووسائل اتصالات مصانة فلا يجوز مراقبتها او تفتيشها او مداهمتها او مصادرتها ، كما لا يجوز في غير حالة التلبس بجريمة جزائية تفتيش مقرات الحزب او التنظيم السياسي الا بحضور رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب او التنظيم المعني فاذا رفض الاخير يثبت ذلك بمحضر ويجري التفتيش بحضور شاهدين ويترتب على مخالفة هذه المادة بطلان التفتيش وما ترتب عليه وتحت المسئولية المدنية والجنائية ويجب على النيابة العامة اخطار لجنة شئون الاحزاب والتنظيمات السياسية بما اتخذ من اجراء بمقر الحزب خلال ثمانية واربعين ساعة من اتخاذه .
المادة(30): لكل حزب او تنظيم سياسي حق اصداره صحيفة او اكثر للتعبير عن ارائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في قانون الصحافة ، كما يحق لكل حزب استخدام كل وسائل التعبير عن الراي وفقا للدستور والقوانين النافذة .
المادة(31): تمكن اجهزة الاعلام الرسمية جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية بالسوية من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها الى المواطنين وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك .
المادة(32): يخطر رئيس لجنة شئون الاحزاب والتنظيمات السياسية بكتاب مسجل باي قرار يصدره الحزب او التنظيم السياسي بتغيير رئيسة او بحل الحزب او التنظيم او اندماجه او باي تعديل في نظامه الداخلي وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار .
المادة(33): يجب على كل حزب او تنظيم سياسي ان يتقيد في ممارسته لنشاطه بما يلي: –
1 . عدم المساس بعقيدة الشعب الاسلامية .
2 . عدم تبني اي شكل من اشكال الحكم البائد الملكي والسلاطيني وتحريم اي نشاط يناهض اهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية .
3 . عدم الاخلال بالامن والنظام العام او الاقدام على التامر والعنف او التحريض عليهما .
4 . عمد المساس بحياديه الوظيفية العامة، كما يحظر تسخير الوظيفة العامة ايا كان نوعها او مستواها او المال العام لاي غرض حزبي او تنظيمي بصورة مباشرة او غير مباشرة ، وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة .
5 . عدم القيام باية استقطابات حزبية وفقا للفقرة (4) من المادة (10) من هذا القانون .
6 . عدم استخدام المساجد والمنشات التعليمية والحكومية لممارسة النشاط الحزبي او الدعاية لصالح او ضد اي حزب او تنظيم سياسي .
7 . يجوز استخدام الاماكن العامة للنشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة .
الباب السادس: احكام جزائية
المادة(34): في غير حالات الحل الاختياري او الاندماج او الانضمام لا يجوز حل الحزب او التنظيم السياسي او وقف نشاطه او اي قرار من قراراته الا بموجب حكم قضائي بناء على طلب مسبب يتقدم به رئيس لجنة شئون الاحزاب والتنظيمات السياسية بعد موافقة اللجنة الى المحكمة المختصة لحل الحزب او التنظيم وتصفية امواله وتحديد الجهة التي تؤول اليها تلك الاموال وذلك لاحد الاسباب التالية: –
اولا: فقد شرط من شروط التاسيس المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون .
ثانيا: ارتكاب الحزب او التنظيم لاي من المحظورات المنصوص عليها في المادة (33) ، كما يجوز لرئيس اللجنة بعد موافقة اعضائها ان يطلب من تلك المحكمة المختصة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب او التنظيم او اي قرار من قراراته لاحد الاسباب المبينة بهذه المادة ، وذلك الى حين الفصل في طلب الحل وتعلن عريضة الطلب في اي من الحالات السابقة شاملة الاسباب التي تستند عليها الى رئيس الحزب او التنظيم خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ ايداعها قلم كتاب المحكمة ويجب على المحكمة ان تفصل خلال خمسة عشر يوما في طلب وقف نشاط الحزب او التنظيم او اي من قراراته وعلى ان تفصل في طلب الحل خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوما من تاريخ اعلان اللجنة لرئيس الحزب او التنظيم بالطلب .
المادة(35): يعتبر الحزب او التنظيم محلولا في احدى الحالات التالية: –
ا- اذا قرر الحزب او التنظيم حل نفسه اختياريا .
ب- اذا تم حل الحزب او التنظيم بموجب حكم قضائي بات .
ج- اذا اندمج حزبان او اكثر في كيان سياسي جديد .
د- اذا قرر الحزب او التنظيم الانضمام الى حزب او تنظيم سياسي قائم .
ه- وفي كلتا الحالتين المبينتين في الفقرتين (ج،د) من هذه المادة فان الكيان الجديد او البديل يتحمل كل ما يترتب على هذه الاحزاب او التنظيمات السياسية من التزامات ومسئوليات تجاه الغير واليه تؤول كامل ممتلكاتها .
المادة(36): للجنة شئون الاحزاب والتنظيمات توجيه التنبيه او الانذار لاي حزب او تنظيم سياسي يرتكب مخالفة لاحكام هذا القانون .
واذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة جزائية وفقا لاحكام قانون العقوبات تحال الواقعة الى النيابة العامة للتصرف فيها وفقا لاحكام القانون .
المادة(37): لا يجوز لاي يمني ان يجمع بين عضوية اكثر من حزب او تنظيم سياسي .
الباب السابع: احكام عامة وانتقالية
المادة(38): يتم التسجيل واجراءاته للاحزاب والتنظيمات القائمة وفقا للائحة يصدرها مجلس الرئاسة ، وعلى هذه الاحزاب والتنظيمات السياسية ان توائم وضعها بالنسبة للعضوية السابقة على صدر هذا القانون بما يتفق واحكام الفقرة (4) من المادة (10) من هذا القانون .
كما تحدد اللائحة الكيفية التي تتم بها هذه المواءمة وكذا الفترة الزمنية اللازمة لذلك شريطة ان لا تتجاوز30/ديسمبر/1991م .
المادة(39): تصدر اللائحة التنفيذية لاحكام هذا القانون بقرار من مجلس الرئاسة ويعرض من مجلس الوزراء .
المادة(40): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريمة الرسمية .