احوال شخصية
قرار جمهوري بقانون رقم (20) لسنة 1992م
بشأن احوال شخصية
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الاطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
المادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الاحوال الشخصية) .
الباب الأول: الخطبة
المادة(2): الخطبة طلب التزوج والوعد به، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا .
المادة(3): تمنع خطبة المراة المحرمة حرمة مؤبدة او مؤقتة .
المادة(4): 1- لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة .
2- يرد كل من عدل عن الخطبة الهدايا بعينها اذا كانت قائمة والا فمثلها او قيمتها يوم القبض .
3- اذا انتهت الخطبة بالوفاة او بسبب لا يد لاحد الطرفين فيه او بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا .
المادة(5): اذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر يتحمل المتسبب التعويض .
الباب الثاني: عقد الزواج
الفصل الأول: انعقاد الزواج واركانه وشروطه
المادة(6): الزواج هو ارتباط بين زوجين بميثاق شرعي تحل به المراة للرجل شرعا وغايته انشاء اسرة قوامها حسن العشرة .
المادة(7): يتم الزواج في مجلس واحد بايجاب من مكلف ذكر غير محرم بلفظ يفيد التزويج حسب العرف وقبول مثله من مثله قبل الاعراض ويجب ان يكون الايجاب والقبول منجزين غير دالين على التوقيت ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض لاحد الزوجين .
المادة(8): يتم العقد باللفظ والكتابة وبالرسالة من الغائب في مجلس بلوغ الخبر ويصح العقد من المصمت والاخرس بالاشارة المفهمة .
المادة(9): يشترط لتمام عقد الزواج حضور شاهدين مسلمين عدلين او رجل وامراتين وان يسمعا كلام المتعاقدين او الكتابة او الرسالة او الاشارة من الاخرس والمصمت .
المادة(10): كل عقد بني على اكراه الزوج او الزوجة لا اعتبار له .
المادة(11): 1- لا يعقد زواج المجنون او المعتوه الا من وليه بعد صدور اذن من القاضي بذلك .
2- لا ياذن القاضي بزواج المجنون او المعتوه الا بتوافر الشروط التالية: –
ا- قبول الطرف الاخر التزوج من بعد اطلاعه على حالته .
ب- كون مرضه لا ينتقل منه الى نسله .
ج- كون زواجه فيه مصلحة له ولا ضرر لغيره .
3- يتم التثبت من الشرطين الاخيرين المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة بتقرير من ذوي الاختصاص .
المادة(12): 1- يجوز للرجل تعدد الزوجات الى اربع مع القدرة على العدل والا فواحدة .
2- يعقد على زوجة اخرى مع تحقق الشروط التالية: –
ا- ان تكون هناك مصلحة مشروعة .
ب- ان تكون للزوج كفاية مالية لاعالة اكثر من زوجة .
ج- ان تشعر المراة بان مريد الزواج بها متزوج بغيرها .
د- ان تخبر الزوجة بان زوجها يرغب في الزواج عليها .
المادة(13): اذا اسلم غير المسلمين مع زوجاتهم اقروا على انكحتهم الا فيما حرمه الاسلام .
المادة(14): يجب على من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وعلى ولي الزوجة ان يقيدوا ورقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في الدفتر المعد لذلك خلال اسبوع من تاريخ العقد والا عوقب كل منهم طبقا لما هو مقرر في القانون واذا قام احد ممن تقدم ذكرهم بقيد الورقة سقط الالتزام على الاخرين، ويجب ان تتضمن ورقة عقد الزواج المعلومات اللازمة مثل سن الزوجين وارقام بطاقات الهوية ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل .
الفصل الثاني: الولاية في الزواج
المادة(15): لا يصح تزويج الصغير ذكرا كان او انثى دون بلوغه خمسة عشرة سنة .
المادة(16): ولي عقد الزواج هو الاقرب فالاقرب على الترتيب . الاب وان علا ثم الابن وان سفل ثم الاخوة ثم ابناؤهم ثم الاعمام ثم ابناؤهم ثم اعمام الاب ثم ابناؤهم كذلك وقدم من تكون قرابته لاب وام واذا تعدد من هم في درجة واحدة كانت الولاية لكل منهم ويصح عقد من سبق منهم ويبطل عقد من تاخروا اذا عقدوا لاكثر من شخص واحد في وقت واحد واذا اشكل ذلك بطل العقد .
المادة(17): القاضي ولي من لا ولاية له، واذا ادعت امراة مجهولة النسب بان لا ولي لها مع عدم المنازع صدقت بعد بحث القاضي والتاكد بيمينها .
المادة(18): 1- اذا كان الولي الاقرب مخالفا في الملة او مجنونا او تعذر الاتصال به او اخفى مكانه انتقلت الولاية لمن يليه .
2- اذا عضل ولي المراة امره القاضي بتزويجها فان امتنع زوجها القاضي بمهر امثالها لرجل كفء لها .
3- لا يقبل قول المراة فيما ذكر في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الا ببرهان .
المادة(19): يعتبر الولي عاضلا اذا امتنع عن تزويج المراة وهي بالغة عاقلة راضية من كفء الا ان يكون ذلك منه تريثا للتعرف على حال الخاطب، على ان لا تزيد مدة التريث على شهر .
المادة(20): يصح ان يتولى عقد الزواج عن طرفيه شخص واحد ينطق بصيغة الايجاب والقبول في مجلس العقد .
المادة(21): تصح الوكالة في الزواج ولو كان الولي الموكل غائبا غيبة منقطعة ويجوز للوكيل ان يزوج نفسه بمن وكل بتزويجها الا اذا شرط غير ذلك، كما يصح للولي ان يزوج نفسه بمن له الولاية عليها وكل ذلك فيما لا يتعارض مع احكام المادة (23) من هذا القانون .
المادة(22): من اجرى عقد زواج دون ولاية او وكالة فهو فضولي، وعقد الزواج من الفضولي يعتبر كلا عقد .
المادة(23): يشترط رضا المراة، ورضا البكر سكوتها ورضاء الثيب نطقها .
الفصل الثالث: في موانع الزواج
المادة(24): يحرم على المرء من النسب اصوله وفروعه ونساؤهم ومن تناسل من ابويه واول درجة من نسل اجداده وجداته وان علون واصول زوجته لمجرد العقد عليها وفروعها بعد الدخول بها ويشترط لتحريم غير الاصول والفروع ان يكون النسب من نكاح صحيح .
المادة(25): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وتثبت الحرمة من المرضع وزوجها حال الرضاع ولا يثبت الرضاع الا بامتصاص الرضيع من ثدي المرضع في الحولين الاولين خمس رضعات متفرقات .
المادة(26): يحرم على الرجل الزواج من: –
ا- المخالفة في الملة مالم تكن كتابية .
2- المرتدة عن دين الاسلام .
3- المتزوجة بغيره .
4- الملاعنة ممن لا عنها .
5- المطلقة منه ثلاثا قبل ان تدخل بزوج اخر وتعتد منه .
6- المعتدة لغير من تعتد منه في طلاق رجعي او بينونة صغرى .
7- المحرمة بحج او عمرة .
8- الخنثى المشكل .
9- امراة المفقود قبل الحكم بارتفاع الزواج .
المادة(27): يحرم على الرجل الجمع بين امراتين لو فرض ان احدهما ذكر حرمت عليه الاخرى من الطرفين .
المادة(28): تعتبر المعتدة من طلاق رجعي في عصمة مطلقها الى ان تنقضي عدتها .
المادة(29): يحرم على المسلمة الزواج بغير مسلم .
الباب الثالث: في احكام الزواج
الفصل الأول: احكام عامة
المادة(30): كل زواج استوفى اركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق فهو صحيح وتترتب عليه منذ انعقاده جميع اثار الزواج المنصوص عليها في هذا القانون مالم يكن موقوفا ولو لم يعقبه دخول . ويعتبر الزواج موقوفا قبل الرضاء ممن يملكه واذا تم الرضاء سرت اثار الزواج من وقت العقد .
المادة(31): الزواج الذي لم يستوف اركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق باطل ولا تترتب عليه قبل الدخول اية اثار ويجب التفريق بين الطرفين قضاء ان لم ين قد تم رضاء .
المادة(32): تترتب على الزواج الباطل اذا اعقبه دخول الاثار الاتية: –
1- وجوب مهر المثل او المهر المسمى ايهما اقل .
2- ثبوت النسب على الوجه المبين في هذا القانون .
3- وجوب العدة عقب المفارقة رضاء او قضاء وعقب الموت .
4- حرمة المصاهرة .
5- سقوط الحد عمن دخل جاهلا .
الفصل الثاني: المهر
المادة(33): 1- يلزم المهر المعقود بها بعقد صحيح وهو ما حصل عليه التراضي معينا مالا او منفعة فاذا لم يسم تسمية صحيحة او نسي ما سمي بحيث لم يعرف وجب مهر المثل .
2- المهر ملك للمراة تتصرف فيه كيفما شاءت ولا يعتد باي شرط مخالف .
المادة(34): يجوز تعجيل المهر او تاجيله كله او بعضه ولا يمنع تاجيل ولي المراة للمهر مطالبتها به مالم يكن التاجيل برضاها .
المادة(35): يجب المهر كله بالدخول الحقيقي ويستحق بموت الزوجين او احدهما .
المادة(36): يستحق نصف المهر المسمى بالطلاق او بالفسخ اذا كان من جهة الزوج قبل الدخول فاذا كان الفسخ من جهة الزوجين معا او من جهة الزوجة فقط فلا يستحق من المهر شيء ويكون على الزوجة رد ما قبضته مما لا يستحق لها ولا يلزمها رد مثل ما وهبته لزوجها .
المادة(37): اذا لم يسم المهر تسمية صحيحة فللمراة المطلقة قبل الدخول المتعة وهي كسوة مثلها من مثله بما لا يزيد على نصف مهر المثل .
المادة(38): يلزم للمغلوط بها مهر المثل .
المادة(39): يجوز للمراة قبل الدخول ان تمتنع على الدخول الى ان يسمى لها مهر ويسلم ما لم يؤجل منه فاذا اجل لمدة معلومة او بحسب ما جرى عليه العرف فليس لها الامتناع قبل حلول الاجل مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (34) .
الفصل الثالث: في العشرة الحسنة
المادة(40): للزوج على الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصلحة الاسرة على الاخص فيما يلي: –
1- الانتقال معه الى منزل الزوجية مالم تكن قد اشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها ومنزل اسرتها فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها .
2- تمكينه منها صالحة للوطء المشروع في غير حضور احد .
3- امتثال امره والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها .
4- عدم الخروج من منزل الزوجية الا باذنه وليس للزوج منع زوجته من الخروج لعذر شرعي او ما جرى به العرف بمثله مما ليس فيه الاخلال بالشرف ولا بواجباتها نحوه وعلى الاخص الخروج في اصلاح مالها او اداء وظيفتها ويعتبر عذرا شرعيا للمراة خدمة والديها العاجزين وليس لهما من يقوم بخدمتهما او احدهما غيرها .
المادة(41): يجب على الزوج لزوجته ما يلي: –
1- اعداد سكن شرعي مما يليق مثله من مثله .
2- نفقة وكسوة مثلها من مثله .
3- العدل بينها وبين سائر زوجاته اذا كان للزوج اكثر من زوجة .
4- عدم التعرض لاموالها الخاصة .
5- عدم اضرارها ماديا او معنويا .
المادة(42): 1- يشترط في المسكن الشرعي ان يكون مستقلا تامن فيه الزوجة على نفسها ومالها ويعتبر في ذلك حال الزوج ومسكن امثاله وعرف البلد وعدم مضارة الزوجة وللزوج ان يسكن مع زوجته واولاده منها ومن غيرها ولو كانوا بالغين وابويه ومحارمه من النساء اذا كان اسكانهم واجبا عليه بشرط اتساع المسكن لسكناهم وعدم مضارة الزوجة وان لا تكون قد اشترطت غير ذلك عند العقد .
2- لا يحق للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة الا اذا رضيت بذلك ويحق لها العدول متى شاءت .
الباب الأول: فسخ الزواج
المادة(43): ينتهي الزواج بالفسخ او بالطلاق او بالموت .
المادة(44): يشترط في الفسخ لفظه او ما يدل عليه .
المادة(45): لا يفسخ الزواج الا بحكم المحكمة، ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به واذا كان سبب الفسخ مما يجعل المراة غير حل للرجل امتنعت المعاشرة الزوجية ووجب الحيلولة بينهما الى حين الحكم بالفسخ وفي جميع الاحوال اذا كان الفسخ بعد الدخول تجب العدة او الاستبراء عند الحكم به .
المادة(46): اذا كان بين الزوجين سبب من اسباب التحريم حكم بفسخ الزواج .
المادة(47): لكل من الزوجين طلب الفسخ اذا وجد بزوجه عيبا منفردا سواء كان العيب قائما قبل العقد او طرا بعده . ويعتبر عيبا في الزوجين معا . (الجنون والجذام والبرص) ويعتبر عيبا في الزوجة (القرن والرتق والعفل) . ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة او ضمنا الا في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الامراض المعدية المستعصي علاجها فانه يتجدد الخيار فيها وان سبق الرضاء . ويثبت العيب اما بالاقرار ممن هو موجود به او بتقرير من طبيب مختص .
المادة(48): الكفاءة معتبرة في الدين والخلق وعمادها التراضي ولكل من الزوجين طلب الفسخ لانعدام الكفاءة .
المادة(49): اذا اسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابية وابت الاسلام او اعتناق دين كتابي حكم بالفسخ واذا اسلمت الزوجة وابى الزوج الاسلام حكم بالفسخ واذا ارتد الزوج او الزوجة عن الاسلام حكم بالفسخ .
المادة(50): لزوجة المتمرد عن الانفاق في حالة اليسار الفسخ اذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه او من ماله .
المادة(51): لزوجة المعسر المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه او العاجز عنه الفسخ اذا امتنع عن الطلاق .
المادة(52): 1- لزوجة الغائب في مكان مجهول او خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنة واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق .
2- لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها ولا يحكم لها بذلك الا اذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة .
المادة(53): اذا كان الرجل متزوجا باكثر من واحدة مع عدم القدرة على الانفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ وبعد الطلب يخيره القاضي بين الامساك بواحدة وطلاق الاخريات فاذا امتنع فسخ القاضي زواج من طلبت .
المادة(54): اذا طلبت المراة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي ان يتحرى السبب فان ثبت له عين حكما من اهل الزوج وحكما من اهلها للاصلاح بينهما والا امر الزوج بالطلاق فان امتنع حكم بالفسخ وعليها ان ترجع المهر .
المادة(55): اذا طلبت المراة الحكم بالفسخ لادمان الزوج الخمر او المواد المخدرة وثبت ذلك تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر .
المادة(56): الفسخ للاسباب المتقدمة والمبينة في هذا الباب يعتبر بينونة صغرى ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقة .
المادة(57): اذا اختلف الرجل والمراة في عقد الزواج او فسخه او بطلانه او تسمية المهر او تعيينه او قبضه او زيادته او نقصه فالبينة على المدعي والقول للمنكر مع يمينه .
الباب الثاني: الطلاق والخلع
الفصل الأول: الطلاق واحكامه
المادة(58): الطلاق قول مخصوص او ما في معناه به يفك الارتباط بين الزوجين وهو صريح لا يحتمل غيره . ويقع الطلاق باللغة العربية وبغيرها لمن يعرف معناه وبالكتابة والاشارة المفهومة عند العاجز عن النطق .
المادة(59): يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات تتجدد بدخول زوج اخر بها دخولا حقيقيا .
المادة(60): يقع الطلاق من زوج مختار مكلف او من وكيله ولو كانت الزوجة . وللحاكم ان ياذن لولي المجنون او المعتوه بايقاع الطلاق عنه اذا وجد سببا يدعو لذلك وتحققت المصلحة .
المادة(61): لا يقع طلاق السكران الذي فقد ادراكه ولم يبق له اي تمييز متى دلت على ذلك قرائن الاحوال من اقواله وافعاله حين ايقاع الطلاق .
المادة(62): يقع الطلاق سنيا كان او بدعيا .
المادة(63): الطلاق لا يتبع الطلاق مالم تتخلله رجعة قولية او فعلية .
المادة(64): الطلاق المقترن بعدد قل او كثر يقع طلقة واحدة .
المادة(65): الطلاق المعلق على فعل شيء او تركه لا يقع الا اذا قصد اساسا الطلاق والعبرة بالنية .
المادة(66): لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق او الحرام .
المادة(67): يقع الطلاق رجعيا اذا حصل بعد دخول حقيقي على غير عوض مال او منفعة ولم يكن مكملا للثلاث فاذا انتهت العدة ولم تحصل مراجعة كان الطلاق بائنا بينونة صغرى واذا كان الطلاق مكملا للثلاث كان بائنا بينونة كبرى .
المادة(68): الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج ان يراجع زوجته خلال العدة فاذا انقضت العدة دون مراجعة اصبح الطلاق بائنا بينونة صغرى .
المادة(69): الطلاق البائن يزيل الزوجية حالا فان كان بائنا بينونة صغرى فانه لا يمنع المطلق من الزواج بمطلقته بعقد ومهر جديدين خلال العدة او بعدها واذا كان بائنا بينونة كبرى بان كان مكملا للثلاث حرمت المراة على مطلقها ما لم تتزوج باخر يدخل بها دخولا حقيقيا وتعتد منه فيجوز للاول ان يتزوجها بعقد ومهر جديدين .
المادة(70): اذا اتفق الزوجان على وقوع الطلاق واختلفا على كونه رجعيا ام بائنا فالقول لمنكر البائن الا ان يكون الزوج مقرا بانه طلقها ثلاث فالقول قوله واذا اختلف الزوجان على وقوع الطلاق في وقت مضى فالقول لمنكر وقوعه .
المادة(71): اذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي ان الزوج متعسف في طلاقها دون سبب معقول وان الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي ان يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة سنة لامثالها فوق نفقة العدة وللقاضي ان يجعل دفع هذا التعويض جملة او شهريا بحسب مقتضى الحال .
الفصل الثاني: الخلع واحكامه
المادة(72): الخلع هو فرقة بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة او من غيرها مالا او منفعة ولو كان باكثر مما يلزم بالعقد او كان مجهولا .
المادة(73): يتم الخلع بالرضا بين الزوجين او ما يدل عليه عقدا كان او شرطا ويشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق وان تكون الزوجة حائزة التصرف بالنسبة للعوض .
المادة(74): يعتبر الخلع طلاقا بائنا بينونة صغرى مالم يكن مكملا للثلاث فبائنا بينونة كبرى ويجب في الخلع الوفاء بالبدل .
الباب الثالث: الرجعة والعدة والاستبراء
الفصل الأول: الرجعة
المادة(75): تتم الرجعة بالقول ولو هازلا او بالفعل غير مشروطة بوقت او بغيره وتصح بغير رضاء الزوجة واوليائها .
المادة(76): اذا كانت الرجعة بالقول فيجب على الزوج الاشهاد عليها واعلام الزوجة بها فان كانت مجنونة فاعلام وليها .
المادة(77): اذا اختلف الرجل والمراة بعد انقضاء العدة على حصول الرجعة فالقول لمنكرها .
المادة(78): اذا ادعت المراة ان عدتها قد انقضت ولا منازع لها في ذلك صدقت بيمينها مالم يغلب على الظن كذبها .
الفصل الثاني: العدة
المادة(79): العدة اما عن طلاق او فسخ او موت .
المادة(80): عدة الطلاق او الفسخ لا تجب الا بعد الدخول وتبدا في الطلاق من تاريخ وقوعه الا ان تكون المراة غير عالمة به فمن تاريخ علمها وتبدا في الفسخ من تاريخ الحكم به وعدة الموت تجب قبل الدخول وبعده .
المادة(81): تنقضي عدة الحمل في جميع الاحوال بوضع جميع حملها متخلفا وعدة المتوفي عنها زوجها غير الحامل اربعة اشهر وعشرة ايام .
المادة(82): عدة الطلاق لغير الحامل كالاتي: –
ا- ذات الحيض ثلاث حيض غير التي طلقت وهي فيها .
ب- لغير ذات الحيض كالايسة ثلاثة اشهر .
ج- المنقطعة لعارض تتربص ثلاثة اشهر فاذا لم يعد فيها الحيض انقضت عدتها بها وان عاودها الحيض خلالها استانفت ثلاث حيض .
د- عدة المستحاضة ثلاث حيض ان كانت ذاكرة لوقتها وعددها والا فثلاثة اشهر واذا توفى الزوج اثناء العدة من طلاق رجعي استانفت المراة عدة الوفاة من تاريخ علمها بوفاة زوجها .
المادة(83): المخالعة تعتد بحيضة ان كانت من ذوات الحيض والا فثلاثة اشهر .
المادة(84): العدة في الفسخ كالاتي: –
1- المنكوحة باطلا ً تستبري بحيضة ان كانت من ذوات الحيض والا فثلاثة اشهر .
2- سائر المفسوخات حكمهن حكم المطلقات على ما هو مبين بالمادة (82) .
المادة(85): في الاحوال التي تنقضي فيها العدة بالحيض يكون القول في ذلك للمراة مع يمينها اذا ادعت المعتاد فان ادعت غير المعتاد حكم بالغالب في كل شهر حيضة .
المادة(86): العدة من طلاق رجعي لها ثمانية احكام هي: –
1- الرجعة .
2- التوارث بين الزوجين .
3- عدم جواز الخروج الا باذنه .
4- وجوب السكن .
5- وجوب النفقة .
6- تحريم من يحرم الجمع بينها وبين المطلق .
7- تحريم الزواج بخامسة .
8- استئناف العدة لو مات او راجع ثم طلق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة (82) .
المادة(87): العدة من الطلاق البائن لها ستة احكام هي: –
1- عدم الرجعة .
2- عدم الارث .
3- جواز الخروج بدون اذن .
4- عدم وجوب السكن .
5- عدم وجوب النفقة .
6- جواز نكاح من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة .
الفصل الثالث: الاستبراء
المادة(88): تستبري الحامل من زنى بوضع حملها وغير الحامل بحيضة ان كانت من ذوات الحيض والا فثلاثة اشهر .
المادة(89): من اسلمت دون زوجها تستبري ان كانت حاملا بوضع حملها وغير الحامل بحيضة ان كانت من ذوات الحيض والا فبثلاثة اشهر .
الباب الرابع: الظهار والايلاء واللعان والمفقود
الفصل الأول: الظهار واحكامه
المادة(90): الظهار قول يتم بلفظ او ما شاكلة يشبه به الرجل زوجته التي تحته بامه نسبا او جزء منها . ويقع الظهار صريحا او كتابة ويكون مطلقا او مؤقتا .
المادة(91): يشترط للظهار ان يكون من زوج مكلف مسلم لزوجته التي تحته ويشترط النية مع المنكح فان نوى غير الظهار لا تترتب احكامه .
المادة(92): يكون الظهار صريحا بلفظه كقوله ظاهرتك او انت مظاهرة ويكون كناية كان يشبه الرجل زوجته بامه او بجزء منها ويكون مؤقتا كان يقول: ظاهرتك شهرا .
المادة(93): يقع الظهار ولو قيده الزوج بوقت او بشرط .
المادة(94): يترتب على الظهار تحريم وطء الزوجة المظاهرة ومقدماته وللزوجة المظاهرة منع زوجها من ذلك .
المادة(95): يرتفع التحريم في المطلق بالكفارة بعد ارادة الوطء واذا اتى الرجل زوجته قبل الكفارة فلا ينقض التحريم عليه الاستمرار في الوطء حتى يكفر .
المادة(96): ينقضي التحريم في المؤقت والمشروط بانقضاء الوقت او وقوع الشروط ولا كفارة اما قبل ذلك فبالكفارة حسبما تقدم .
المادة(97): 1- للزوجة طلب التطليق للظهار .
2- ينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال اربعة اشهر من تاريخ الانذار فاذا امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق .
المادة(98): تتعدد الكفارات بتعدد المظاهرات من الزوجات ولو تم الظهار بالنسبة لهن بلفظ واحد ولا بتعدد اللفظ قبل ان يتماسا .
المادة(99): كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا .
الفصل الثاني: الايلاء واحكامه
المادة(100): الايلاء يمين يصدر من الزوج بان لا يطا زوجته، ويكون صريحا ًاو كناية مطلقا او مؤقتا .
المادة(101): يشترط في الايلاء ان يصدر اليمين من زوج مكلف مختار غير اخرس بلفظ صريح او ما يفيده لزوجته .
المادة(102): اذا الى الرجل من زوجته ثم عطف على اخرى فلا يقع الايلاء على الاخرى بالعطف ويقع في حق الاولى .
المادة(103): يكون الايلاء صريحا بان يحلف الرجل بان لا يجامع زوجته في قبلها، ويكون كناية كان يحلف ان لا يقرب منها او بان لا يجمع راسيهما وسادة .
المادة(104): يلزم المولى من زوجته الرجوع الى ما كان عليه فان رجع فعليه كفارة الحنث .
المادة(105): للزوجة تربص اربعة اشهر من وقت الايلاء فان لم يرجع الزوج فللزوجة طلب التطليق عند القاضي فان استعد للفيء حدد القاضي مدة مناسبة فان لم يفئ طلقها عليه .
المادة(106): يكون الرجوع من الزوج القادر بالوطء وعليه كفارة الحنث، ويكون من العاجز باللفظ ولا كفارة الا اذا وطئها .
المادة(107): اذا اختلفا فالقول لمن يفني الايلاء او عدم مضي الوقت والبينة على مدعي وقوعه او مضي الوقت .
الفصل الثالث: اللعان واحكامه
المادة(108): اللعان ايمان يكذب بها كل من الزوجين الاخر، به يرتفع النكاح بينهما بحكم المحكمة ويوجبه رمي زوج مكلف مسلم لزوجته العفيفة في الظاهر الصالحة للوطء والباقية تحته عن نكاح صحيح او شبهة ولو في العدة ذلك الرمي بزنا في حال يوجب الحد ولو اضاف الزنا الى ما قبل العقد له بها او لم يرمها بالزنا ولكن وقعت نسبة ولده منها الى الزنا مصرحا لا كانيا ولا بينة له ولا اقرار منه بالولد ولا منها بالزنا .
المادة(109): يجوز لكل من الزوجين طلب اللعان لدن القاضي وعلى القاضي ان يعظمها ويحثهما على التصادق فان امتنعا بدا بتحليف الزوج اربعا بان يقول: (والله العظيم اني لصادق فيما رميتك به من الزنا ونفي ولدك هذا ان كان هناك ولد) . ويزاد في الخامسة بان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين . ثم تحلف المراة اربعا كذلك . ويزاد في الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ويزاد الترتيب في الحلف بحيث اذا حلفت اولا وجب اعادة تحليفها بعد تحليف الزوج مالم يحكم .
المادة(110): اذا تم الحلف على الوجه المبين في المادة السابقة تحكم المحكمة بالتفريق بين المتلاعنين ونفي نسب الولد من الزوج ويرتفع النكاح ويسقط الحد عن الرجل وتحرم عليه المراة ابدا .
المادة(111): اذا امتنع الرجل عن الايمان ولو مرة واحدة حد للقذف واذا امتنعت المراة كذلك حدت للزنا .
المادة(112): اذا رجع الملاعن عن نفي الولد في حياته صح الرجوع ولحق الولد به ويحد للقذف ويبقى التحريم مؤبدا .
الفصل الرابع: المفقود واحكامه
المادة(113): 1- الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل اقامته .
2- المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته .
المادة(114): اذا لم يكن للغائب او المفقود وكيل، يعتمد له القاضي مقدما لادارة امواله .
المادة(115): تحصى اموال الغائب، او المفقود، عند تعيين مقدم عليه وتدار وفق ادارة اموال القاصر .
المادة(116): ينتهي الفقدان في الحالات الاتية: –
ا- عودة المفقود حيا .
ب- ثبوت وفاته .
ج- الحكم باعتباره ميتا .
المادة(117): للقاضي ان يحكم بموت المفقود في الحالات التالية: –
ا- اذا قام دليل على وفاته .
ب- اذا مرت فترة كافية على اعلان فقده في ظروف لا يغلب فيها الهلاك على ان لا تقل المدة عن اربع سنوات .
ج- اذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه ومضت سنتان على اعلان فقده .
المادة(118): على القاضي في جميع الاحوال ان يبحث عن المفقود بكل الوسائل للوصول الى معرفة ما اذا كان حيا او ميتا قبل ان يحكم بوفاته .
المادة(119): يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته .
المادة(120): اذا حكم باعتبار المفقود ميتا ثم ظهر حيا فانه: –
ا- يستحق ما بقي من ماله في ايدي ورثته .
ب- تعود زوجته الى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها .
الباب الأول: القرابة واحكامها
الفصل الأول: ثبوت النسب
المادة(121): يثبت نسب الولد لابيه بالفراش وهو الزواج الصحيح المستوفي لاركانه وشرائطه وما يلحق به وهو المنصوص عليه في المادة (134) مع امكان الوطء والبلوغ ومضي اقل مدة الحمل من يوم امكان الوطء .
المادة(122): تثبت بنوة الولد لامه بمجرد ثبوت الولادة (ولو بغير اقرارها وبدون قيد او شرط) .
المادة(123): تثبت بنوة مجهول النسب او الحمل المحقق لمن يقر ببنوته ولو في مرض الموت بشروط هي: –
ا- ان لا يكذبه العقل او العادة او الشرع .
ب- ان لا يقر الرجل بانه ولده من زنا .
ج- ان لا يرد المقر له ان كان بالغا اولا يرد بعد البلوغ ان كان صغيرا واذا كان المقر امراة متزوجة او معتدة ولم تتوافر شروط النسب لزوجها طبقا لما هو مبين بالمادة (121) فلا يثبت نسب الولد من زوجها الا بتصديقه .
المادة(124): اذا اقر مجهول النسب بالابوة او الامومة لاخر يثبت نسبه للمقر له بتصديق الاخير له ويشرط ان لا يكذبه العقل او العادة او الشرع وان لا يصرح الرجل بان ولده من زنا .
المادة(125): اذا كان الاقرار لمجهول النسب بالابوة او الامومة فلا يثبت النسب في حق غير المقر الا بتصديق الاصل المشترك او الفرع المتصل (الواسطة) مع توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (124) .
المادة(126): متى ثبت النسب بالاقرار فلا رجوع عنه وتترتب عليه جميع احكام النسب ويعتبر السكوت تصديقا اذا علم المقر له بالاقرار وعرف ان له الانكار وان السكوت تصديق لا ملجا اليه .
المادة(127): يعتبر الرجل بالغا اذا ادعى الاحتلام مع الاحتمال وكان ابن عشر سنوات فما فوقها وتعتبر المراة بالغة اذا ادعت الاحتلام مع الاحتمال وكانت بنت تسع سنوات فما فوقها وفي جميع الاحوال يعتبر الشخص بالغا اذا كان ابن خمس عشرة فما فوقها وعند الاختلاف في احتمال البلوغ او في تقدير السن لعدم وجود اثبات رسمي يستعان بطبيب مختص .
المادة(128): اقل مدة الحمل ستة اشهر واغلبها تسعة اشهر ولا حد لاكثرها مع ظهور القرائن الدالة عليه واستمرارها وتقرير الطبيب المختص .
المادة(129): اذا وضعت المراة وادعت بقاء حمل اخر ودلت القرائن على صدقها وايدها طبيب مختص الحق الولد بالزوج .
المادة(130): ما ولدته المراة حيا قبل انقضاء العدة من طلاق رجعي ثبت نسبه لمطلقها وما ولدته قبل انقضاء العدة من طلاق بائن يلحق بمطلقها اذا اتت به من يوم الطلاق في مدة الحمل المبينة في المادة (128) .
المادة(131): اذا اتت المراة بالولد بعد اقرارها بانقضاء العدة لدون ستة اشهر من الاقرار الحق الولد بمطلقها في الطلاق الرجعي مطلقا ويلحق به في البائن اذا اتت به من يقوم الطلاق في مدة الحمل المبينة في المادة (128) .
المادة(132): اذا اتفق فراشان مترتبان وعادت الزوجة الى زوجها الاول فيلحق الولد بالزوج الاخر اذا اتت به لستة اشهر من يوم امكان وطئه لهاه فان اتت به لدون ستة اشهر الحق بالزوج الاول .
المادة(133): يلحق الولد بالزوج المتوفى اذا اتت به المراة من تاريخ الوفاة في مدة الحمل المبينة في المادة (128) .
المادة(134): يلحق نسب الولد بالرجل في الزواج الذي لم يستوف اركانه وشرائطه وفي المغلوط بها اذا اتت به المراة لستة اشهر فاكثر بعد الدخول الحقيقي وقبل المفارقة فان اتت به بعد المفارقة او التفريق الحق بالرجل اذا اتت به من تاريخ المفارقة او التفريق في مدة الحمل المبينة في المادة (128) .
المادة(135): لا يثبت النسب بالتبني ولو كان المتبني مجهول النسب .
الفصل الثاني: الرضاعة واحكامها
المادة(136): يجب على الام ارضاع ولدها اذا تعذر ارضاعه من اخرى وهي احق بارضاع ولدها مالم تطلب اجراء يزيد على المعتاد من مثلها لمثله واذا ارضعته اخرى يكون ذلك عند امه مالم تسقط حقها في الحضانة .
المادة(137): تستحق المرضع نفقة وكسوة مثلها من مثله لمدة لا تزيد على عامين من وقت الولادة وتكون دينا لا يسقط الا بالاداء او الابراء .
الفصل الثالث: الحضانة واحكامها
المادة(138): الحضانة هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بامر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه او يضره بما لا يتعارض مع حق وليه، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها وانما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها .
المادة(139): مدة الحضانة تسع سنوات للذكر واثنا عشر للانثى مالم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون .
المادة(140): يشترط في الحاضن البلوغ والعقل والامانة على الصغير والقدرة على تربيته وصيانته بدنيا واخلاقيا وان كانت الحاضن امراة فيشترط زيادة على ما تقدم ان لا تكون مرتدة عن الاسلام وان لا تمسكه عند من يبغضه وان لا تشغل عن الحضانة خارج البيت الا اذا وجد من يقوم بحاجته وان كان رجلا فيشترط ايضا اتحاد الدين .
المادة(141): الام اولى بحضانة ولدها بشرط ثبوت اهليتها للحضانة واذا اسقطت حقها فلا يسقط الا اذا قبل الولد غيرها والا اجبرت؛ لان الحق للصغير ولا يجوز لزوجها الاخر منعها حيث لا يوجد غيرها ولا يمنع سوء خلقها من حقها في الحضانة حتى يبلغ الصغير الخامسة من عمره .
المادة(142): اذا ماتت الام او بطلت حضانتها انتقلت الحضانة الى امهاتها وان علون ثم خالات الصغير ثم الاب المسلم ثم امهات الاب وان علون ثم امهات اب الام ثم الاخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الاخوات ثم بنات الاخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الاب ثم بناتهن ثم بنات اعمام الاب . واذا انعدم النساء انتقلت الحضانة الى الاقرب فالاقرب من الذكور العصبة المحارم فان لم يوجد فالاقرب من ذوي الرحم المحارم فان عدموا فالعصبة غير المحارم فان عدموا فذوي الارحام المحارم . ويقدم في كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد ثم ذوي الام على ذوي الاب فاذا كانا على سواء كانت الحضانة للاصلح فان تساويا في الصلاح يرجع للقاضي ويجوز للقاضي ان يتجاوز عن الترتيب في الحضانة اذا راى في ذلك مصلحة الصغير .
المادة(143): تنتقل الحضانة من الحاضن الى من يليه باحد امور هي الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام والبرص وكذا العمى والاهمال والفسق وترك حفظ الصغير والزواج الا ان يكون بذي رحم للصغير .
المادة(144): يجوز للاب وسائر الاولياء نقل الطفل من حضانة حاضنه اولى الى حاضنة اخرى بشرطين:
ا- ان تكون الحاضنة الاخرى مثل الاولى في الحفظ والتربية او احسن منها .
ب- ان تكون الحاضنة الاولى قد طلبت اجرا فوق اجر المثل والبينة في ذلك على الولي .
المادة(145): على الحاضن القيام بما يصلح الطفل الا النفقة وتوابعها فهي على من تلزمه طبقا للمبين في باب النفقات ويجوز للحاضن نقل الطفل الى بلده ما لم يكن فيه ضرر على الطفل ماديا او معنويا او اخلاقيا واذا كان الصغير عند احد والديه كان للاخر حق رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها او بما يراه القاضي .
المادة(146): يستحق الحاضن اجرة حضانة من مال الطفل ان كان له ما او ممن تلزمه نفقته كما هو مبين في باب النفقات وتقدر اجرة الحاضنة بقدر حال من تلزمه، ولا تستحق الحاضنة اجرة اذا كانت في عصمة اب الصغير واذا كان الاب معسرا تكون اجرة الحضانة من مال الام ولا رجوع لها وان كانت من مال غير الام فباذن المحكمة وله الرجوع بها .
المادة(147): يضمن الحاضن اذا فرط عالما كل جناية في الطفل ويكون ضمان الخطا مع الجهل على العاقلة .
الفصل الرابع: الكفالة بعد انتهاء الحضانة واحكامها
المادة(148): متى استغنى بنفسه الولد ذكرا او انثى خير بين ابيه وامه عند اختلافهما مع وجود المصلحة واذا اختلف من لهم الكفالة غير الاب والام اختار القاضي من فيه المصلحة للولد بعد استطلاع رايه .
الباب الثاني: النفقات واحكامها
المادة(149): النفقة هي المؤن اللازمة في مال الشخص لغيره لسبب او نسب وتشمل الغذاء والكسوة والسكن والمعالجة والاخدام ونحو ذلك .
الفصل الأول: نفقة الزوجية
المادة(150): تجب النفقة للزوجة كيف كانت على زوجها كيف كان من وقت العقد غذاء وكساء ومسكنا وفراشا ومعالجة واخداما والعبرة بحال الزوج يسرا وعسرا وتقدم نفقة الزوجة على غيرها من النفقات .
المادة(151): تجب على الزوج نفقة زوجته المطلقة منه رجعيا والحامل مطلقا الى ان تنتهي العدة .
المادة(152): لا نفقة للزوجة في الاحوال التالية: –
ا- اذا امتنعت عن الانتقال الى بيت الزوجية من دون عذر شرعي .
ب- اذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي .
ج- اذا امتنعت الزوجة من الدخول الى بيت الزوجية من دون عذر شرعي .
د- اذا عملت خارج البيت دون موافقة زوجها مالم يكن متعسفا في منعها من العمل .
ه- اذا امتنعت من السفر مع زوجها دون عذر .
المادة(153): لا يسقط حق الزوجة في الماضي بالمطل ولا في المستقبل بالابراء ويعتبر تعجيل النفقة للزوجة تمليكا لها فيما استهلكته واسقاطا للنفقة ولا تسقط الا بالابراء .
ويجوز للزوجة ابراء الزوج مما استحقته من النفقة في الماضي واذا تبرع شخص بنفقة الزوجة فلا تسقط الا اذا كان المتبرع عن الزوج .
المادة(154): اذا تمرد الزوج عن الانفاق على زوجته او غاب وثبت انه لا ينفق عليها قرر لها القاضي نفقة من مال زوجها وفقا لما تقدم في المادة (149) والقول للزوجة في نفي الانفاق في الماضي .
المادة(155): اذا تعذر حصول المراة على النفقة من زوجها كانت نفقتها على من تجب عليه فيما لو كانت غير متزوجة . ويجوز ان تقترض ن النفقة القدرة لها قضاء او رضاء من غير من تجب نفقتها عليه . ويكون لمن ادى النفقة في الحالتين الرجوع على الزوجة بما اداه وهي ترجع على الزوج .
المادة(156): لا يحكم للزوجة باكثر من نفقة سنة سابقة على المطالبة القضائية مالم يتفق الزوجان على خلاف ذلك .
الفصل الثاني: نفقة الاقارب
المادة(157): لا نفقة للاقارب مع اختلاف الدين الا للاصول وتقدر نفقة الاقارب فور حاجة المنفق عليه من قبل المنفقين .
المادة(158): نفقة الولد المعسر الصغير او المجنون على ابيه وان علا الاقرب المؤسر او المعسر القادر على الكسب فان كان الاب وان علا معسرا غير قادر على الكسب فعلى الام المؤسرة ثم على سائر الاقارب بالشروط المبينة في المادة (164) من هذا القانون، واذا كان الولد مؤسرا فنفقته من ماله .
المادة(159): نفقة الولد البالغ العاقل المعسر العاجز عن الكسب او المشغول بطلب العلم الى الثانوية العامة او ما في مستواها بشرط ان لا يتجاوز سن العشرين لنيلها على ابويه اثلاثا حسب الارث ان كانا مؤسرين، فان كان احدهما معسرا فعلى المؤسر منهما الا ان يكون له ولد مؤسر فنفقته على ولده المؤسر، وحكم نفقة البنت البالغة المعسرة ولو كانت قادرة على الكسب ولكنها لا تتكسب اذا كانت غير متزوجة حكم نفقة الصغير المبين في المادة السابقة .
المادة(160): على الاب المؤسر ان يزوج ولده المعسر زوجة واحدة عند الحاجة .
المادة(161): نفقة الاب وان علا والام وان علت المعسرين ولو كانا قادرين على الكسب على الولد وان نزل الاقرب المؤسر ذكرا كان او انثى كبيرا او صغيرا وتقسم بين اولاد الطبقة الواحدة المؤسرين بحسب الارث . وتقدم نفقة الام ثم نفقة الاب على نفقة سائر الاقارب .
المادة(162): تلزم نفقة زوجة الاب المعسر على ابنه المؤسر واذا تعددت زوجات الاب فلا تلزم الابن غير نفقة واحدة منهن . ويجب على الابن المؤسر ان يسعف اباه المعسر بزوجة واذا كان الاب مزمنا او مريضا ًويحوجه ذلك الى زوجة تقوم بشانه او خادم يخدمه وجبت نفقة الزوجة او الخادم على ولده المؤسر .
المادة(163): للاب المعسر ان يستنفق من مال ولده الصغير والمجنون بقدر حاجته ولو بالبيع دون اذن القاضي وليس للاب ان ياخذ من مال ابنه البالغ حاضرا او غائبا ان لم يتعود الا باذن القاضي .
المادة(164): تجب نفقة القريب المعسر العاجز عن الكسب على قريبه المؤسر الوارث لو فرض موته واذا تعدد الورثة المؤسرون تكون النفقة عليهم جميعا كل بقدر حصته في الميراث والاخدام للاقارب لا يجب الا للعجز .
المادة(165): تسقط نفقة القريب عن المدة الماضية بعدم المطالبة ممن تلزمه النفقة الا اذا كان المنفق عليه والدا او ولدا صغيرا او مجنونا . ولا يجوز للقاضي ان يحكم بها في حالة الطلب لاكثر من شهرين سابقين على رفع الدعوى .
المادة(166): في حكم النفقة يعتبر الشخص مؤسرا اذا كان يملك من المال زائدا على ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته ممن هو اخص من القريب المعسر الى وقت الدخل الدائم الذي يدخل عليه من وظيفة او غلة او تجارة او صناعة وينفق على القريب المعسر من الزيادة وان لم يكن له دخل دائم فالى الحول ينفق من الزيادة على كفاية الحول ويعتبر الشخص معسرا اذا كان عكس ما سبق ولا يعطى الا اذا لم يبق له قوت يوم وليلة .
المادة(167): اذا اختلف القريبان وجبت البينة على طالب النفقة مع اللبس في الاعسار والايسار .
الباب الأول: في الهبة
الفصل الأول: اركان الهبة وشروطها
المادة(168): الهبة هي عقد تبرعي يملك به مال او تباح به منفعة حال الحياة .
المادة(169): لا يشترط في الهبة القربة .
المادة(170): اركان الهبة اربعة وهي: –
1- صيغة العقد .
2- الواهب .
3- الموهوب .
4- الموهوب له .
المادة(171): تكون الهبة بايجاب من الواهب او نائبه، وقبول من الموهوب له او نائبه قبل الاعراض ولا يشترط في الايجاب والقبول ان يكونا صريحين او في مجلس واحد وانما يشترط التراضي صراحة واضحة او ضمنا بما تدل عليه قرائن الاحوال . وتصح الهبة بالكتابة وبالرسالة والاشارة المفهمة من اخرس . ولا تتم الهبة الا بقول الموهوب له او نائبه ويقوم القبض مقام القبول .
المادة(172): يقبل عن الصغير او من في حكمه وليه او وصيه، فاذا كان الولي او الوصي هو الواهب ناب عنه ايضا في القبول وقبض الموهوب ويتم الايجاب والقبول في هذه الحالة بصيغة واحدة، ويجوز ان يقبل من الصغير ومن في حكمه خاصة فيما جرى به العرف، كما يجوز للمجيز ان يقبل الهبة بنفسه .
المادة(173): يجب الاشهاد على الهبة مالم تكن بخط الواهب الا ما جرى العرف على عدم الاشهاد فيه، مثل العينيات البسيطة والنقود .
المادة(174): يشترط في الواهب ما ياتي: –
1- ان يكون مكلفا مختارا مطلق التصرف .
2- ان يكون مالكا للشيء الموهوب .
3- ان لا يكون مدينا بدين مستغرق لماله او لا يكفي ما تبقي من ماله بعد الهبة لسداده الا ان يجيز الهبة صاحب الدين .
المادة(175): يشترط في الموهوب ما ياتي: –
1- ان يكون مما يجوز تملكه .
2- ان يكون معينا بما يميزه كلقب او اشارة .
3- ان يكون موجودا .
المادة(176): لا يصح هبة الشيء المستقبل ولو كان سببه موجودا .
المادة(177): اذا وهب الواهب ما يصح هبته وما لا يصح صحت الهبة فيما يصح وبطلت فيما لا يصح .
المادة(178): يشترط في الموهوب له ان يكون موجودا له اهلية التملك فان كان صغيرا او من كان في حكمه طبقت المادة (172) من هذا القانون بشان قبول الهبة .
المادة(179): تصح الهبة للمساجد وجهات البر وغيرها، ويقبل عنها من له الولاية عليها .
المادة(180): اذا مات الموهوب له قبل قبول الهبة بطلت، اما اذا مات بعد القبول قام ورثته مقامه في قبض الموهوب .
المادة(181): تصح الهبة بعوض ولو من غير الموهوب له مالا او منفعة او غرضا (مصلحة) ظاهرا او من تدل عليه قرائن الحال للواهب او لغيره .
المادة(182): يصح تبعيض الهبة تبرعا او بعوض .
المادة(183): تجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الاولاد وبين الورثة بحسب الفريضة الشرعية .
الفصل الثاني: احكام الهبة واثارها
المادة(184): اذا تمت الهبة مستوفية اركانها وشروطها المبينة في الفصل السابق فهي صحيحة ويترتب عليها اثارها من تملك الموهوب له المال الموهوب او استباحة المنفعة في الحال والتزامه باداء العوض مالا او منفعة او غيرها مع مراعاة ما نص عليه في المواد التالية .
المادة(185): الهبة في مرض الموت تاخذ حكم الوصية . ومرض الموت هو المرض الذي يتصل بالوفاة وما في حكمه كالمبارز، ومن خرج لملاقاة العدو ومن اصيب في حادث مهلك .
المادة(186): الهبة للوارث ووارثه في حياته تاخذ حكم الوصية الا فيما استهلكه الموهوب له في حياة الواهب حقيقة او حكما .
المادة(187): الهبة المنجزة في حال الصحة لغير من ذكر في المادة السابقة تنفذ من راس المال ويكون حكم المرض المخوف اذا برئ منه حكم الصحة .
المادة(188): الهبة على عوض مشترط ان كان مالا او منفعة تاخذ حكم البيع وان كان غرضا تبقى على حكم الهبة التبرعية .
المادة(189): الهبة التبرعية يجوز الرجوع فيها في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب .
المادة(190): يلزم الواهب بعد القبول بتسليم الموهوب للموهوب له وتمكينه منه .
المادة(191): للواهب التصرف في الموهوب قبل القبول فهو على ملكه لها اذا تصرف فيه بعد القبول فتصرفه رجوع تطبق عليه احكام الرجوع المبينة في الفصل الثالث من هذا الباب .
المادة(192): اذا استحقت العين الموهوبة او ظهر فيها عيب فلا ضمان الا اذا كان الواهب قد اخفى سبب الاستحقاق او العيب فيقدر الحاكم للموهوب له على الواهب غرامة مالية بمقدار ما انفق الموهوب له او غرم، واذا كانت الهبة بعوض فيلزم الواهب بمقدار ما اداه الموهوب له من عوض .
المادة(193): يلزم الموهوب له اداء ما اشترط عليه من عوض مالا او منفعة او غرضا .
المادة(194): اذا اشترط الواهب عوضا وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون المعلومة وقت الهبة .
المادة(195): اذا كان الموهوب مثقلا بضمان او رهن لدين توقف نفوذ الهبة في حق الدائن على اجازته او سداد دينه .
الفصل الثالث: الرجوع في الهبة التبرعية، شروطه، واحكامه
المادة(196): لا يجوز الرجوع في الهبة التبرعية الا في الاحوال الاتية:
1- ان تكون الهبة التبرعية لغرض (مصلحة) ظاهر او مضمر تدل عليه قرائن الحال وتعذر تحقيق الغرض .
2- ان يكون الواهب ابا او اما للموهوب له .
3- ان يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة بان اصبح فقيرا عاجزا عن الكسب .
المادة(197): في احوال الرجوع في الهبة التبرعية في المادة السابقة يشترط للرجوع ما ياتي: –
1- بقاء الواهب والموهوب له على قيد الحياة .
2- ان لا يكون المال الموهوب قد هلك في يد الموهوب له حقيقة او حكما كان يكون تصرف فيه للغير، واذا هلك بعض الموهوب جاز الرجوع في الباقي مع تحقق باقي الشروط .
3- ان لا يكون المال الموهوب قد زاد زيادة متصلة بما لا يتسامح في مثله الا اذا كان الواهب ابا او اما فيجوز الرجوع بشرط تعويض الموهوب له بقيمة ما زاد في الموهوب .
4- ان لا يكون قد تعلق بالمال الموهوب ضمان او رهن بدين الا ان يجيز صاحب الدين او يوفى الدين .
5- ان لا تكون الهبة بين زوج وزوجته . . يشترط عدم الحيلة ومع مراعاة الفقرة (1) من المادة (196) .
6- ان لا تكون الهبة لذي رحم محرم غير الولد .
7- ان لا تكون الهبة صدقة .
المادة(198): الرجوع في الهبة بعد نفوذها يعتبر فسخا .
المادة(199): يلزم الواهب عند الرجوع تسليم ما انفقه الموهوب له على العين الموهوبة الا ان تكون الهبة على عوض لم يسلم او غرض لم يتحقق فلا رجوع للموهوب له بالنفقة .
المادة(200): يرد الموهوب له الغلات التي استولى عليها عند الرجوع في الهبة من وقت المطالبة بها قضائيا .
المادة(201): اذا تلف الشيء الموهوب في يد الموهوب له بعد مطالبته عند القاضي بالرجوع في الهبة كان ضامنا سواء اكان التلف بتفريطه او بغيره ، ويضمن للواهب قيمة الشيء الموهوب وقت المطالبة .
المادة(202): اذا استولى الواهب على الشيء الموهوب بغير رضاء الموهوب له وبدون ان يحكم له بالرجوع كان ضامنا لتلف الشيء الموهوب في يده بتفريطه او بغيره اذا حكم بعدم صحة الرجوع ويضمن للموهوب له قيمة الشيء الموهوب وقت التلف .
الباب الثاني: المشتبهات بالهبة واحكامها
الفصل الأول: الهدية
المادة(203): الهدية هبة فيما ينقل تتم بالقبض ويكفي ان يحملها الى المهدي اليه مميز .
المادة(204): تحرم الهدية اذا وقعت في مقابل واجب او محظور مشروط او مضمر ويعاقب الطرفان بحسب القانون .
المادة(205): الجهاز للعروس ياخذ حكم العرف (وهو ما يقدمه العريس او غيره للعروسة) .
الفصل الثاني: في الصدقة
المادة(206): الصدقة كالهبة الا انها لا تقتضي العوض ويقوم فيها القبض مقام القبول ويمتنع فيها الرجوع بعد القبول او القبض .
المادة(207): تصح الصدقة بدين على الميت او بكفنه ويقبض الدائن الدين والمجهز الكفن .
الفصل الثالث: النذر
المادة(208): النذر هو ايجاب مكلف مختار على نفسه بلفظه او ما في معناه بمال او فعل او ترك يلزمه الوفاء به دون توقف على قبول، ويصح بكل لفظ يدل عليه او بالكناية او بالكتابة بالاشارة المفهمة من الاخرس ويقع مطلقا او مقيدا بشرط او مضافا الى اجل .
المادة(209): يشترط في الناذر ان يكون مكلفا مختارا مسلما .
المادة(210): يشترط في المنذور عليه ان لا يكون جهة معصية .
المادة(211): يشترط في المال المنذور به ان يكون مملوكا للناذر حال النذر هو او سببه واصله لا يصح تعليق تعيينه بالذمة .
المادة(212): النذر ينفذ من ثلث المال مطلقا سواء اكان حال المرض مشروطا او غير مشروط ما لم يكن قد اخرجه في حياته مخرج التصرف .
المادة(213): لا يجوز الرجوع في النذر وانما يبطل برده .
المادة(214): لا يجوز لذي الولاية او الوصاية رد نذر لمن له الولاية عليه وللصغير ومن في حكمه رده اذا بلغ رشده ولو كان وليه قد قبله نيابة عنه .
المادة(215): اذا تلفت العين المنذور بها حقيقة بعد النذر قبل تحقق شرطه او حلول اجله بطل النذر اما اذا تلفت حكما فتعوض طبقا لما هو منصوص عليه في المادة التالية .
المادة(216): يضمن الناذر العين المنذور بها اذا تلفت بعد النذر بسبب منه مع حلول الاجل او تحقق الشرط ويعوض المنذور له بعين مثلها من نفس جنسها فان تعذر فبقيمتها وقت النذر .
المادة(217): يصرف النذر فيما عين الناذر فان لم يعين كان له التعين في حياته فان مات ولم يعين تعين المصرف في الفقراء .
المادة(218): اذا نذر على المسجد ولم يعين تعين في المسجد الذي اعتاد الصلاة فيه ثم في المسجد المشهور لكثرة صلاة الناس فيه .
المادة(219): اذا مات الناذر ولم يعين واليا او وصيا للمنذور به على المسجد ونحوه كانت الولاية عليه لذي الولاية العامة .
الفصل الرابع: العمرى والرقبى
المادة(220): العمرى تمليك عين او اباحة منفعة لشخص بغير عوض وهي اما مؤبدة او مؤقتة او مطلقة ولا يشترط فيها اللفظ فتتم بما يدل على المعنى .
المادة(221): العمرى المطلقة تقع على سبيل التابيد .
المادة(222): العمرى المؤبدة تعتبر هبة وتاخذ احكام الهبة وشروطها .
المادة(223): العمرى المؤقتة تعتبر عارية وتاخذ حكم العارية وشروطها .
المادة(224): الرقبى كالعمرى تاخذ حكمها اما الرقبى بان يتفق المتعاقدان على ان يكون مال من مات منهما اولا للاخر فهي باطلة .
الفصل الخامس: الاختلاف في الهبة
المادة(225): اذا اختلف الواهب والموهوب له تتبع الاحكام الاتية: –
اولا: القول لمن يدعي صحة الهبة ولوارثه، الا في حالتين: –
1- ان يدعي الواهب فسادها لصغر او انه كان لا يعلم بلوغه وقت تمام الهبة ولو تصادقا على وقت متقدم تمت فيه الهبة .
2- ان يدعي الواهب فسادها لزوال عقله وكانت ظواهر الحال تغلب ذلك، فالقول في هاتين الحالتين للواهب .
ثانيا: القول للموهوب في نفي شرط العوض مطلقا .
ثالثا: القول للموهوب له في نفي ارادته العوض في الموهوب اذا كان تالفا .
رابعا: القول للموهوب له في ان ثمرة الموهوب حصلت بعد نفوذ الهبة الا لقرينة قاضية فيكون القول للواهب .
خامسا: القول للموهوب له في انه قبل الهبة .
المادة(226): من كان القول قوله فاليمين عليه والبينة على الاخر .
الباب الأول: اركان الوصية وشروطها ومبطلاتها، واحكامها، والرجوع فيها والوصية الواجبة
الفصل الأول: اركان الوصية وشروطها
المادة(227): الوصية تصرف مضاف الى ما بعد الموت، ويخرج ما يجب الايصاء به كتجهيز الميت والزكاة والحج والديون المتعلقة بالذمَّة من راس التركة .
المادة(228): اركان الوصية اربعة: –
ا- صيغة الوصية .
ب- الموصي .
ج- الموصى له .
د- الموصى به .
المادة(229): تنعقد الوصية باللفظ او بالكتابة وعند العجز بالاشارة المفهمة وتتم بالايجاب فيما لا محظور فيه ولا حيلة ولا يشترط فيها القبول ويجب الاشهاد على الوصية ما لم يثبت انها بخط الموصي .
المادة(230): يشترط في الموصي:
ا- ان يكون بالغا عاقلا مختارا غير محجور عليه .
ب- ان لا يكون مدينا بدين مستغرق .
المادة(231): يشترط في الموصى له:
ا- ان لا يكون جهة معصية .
ب- ان يكون معلوما .
ج- ان يكون موجودا وقت انشاء الوصية .
د- ان لا يكون وارثا عند موت الموصي .
ه- ان لا يكون قاتلا للموصي الا اذا تقدمت الجناية الوصية .
المادة(232): يشترط في الموصى به:
1- ان يكون مالا له قيمة، او منفعة لمثلها اجره .
2- ان يكون موجودا ومملوكا لموصي عند موته .
3- ان يكون في حدود ثلث التركة اذا كان للموصي ورثة .
الفصل الثاني: مبطلات الوصية
المادة(233): تبطل الوصية بامور هي: –
1- تلف العين الموصى بها قبل وفاة الموصي .
2- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي على ما سياتي بيانه في المادة (258) من هذا القانون .
3- موت الموصى له او اكتشاف موته قبل وفاة الموصي .
4- موت الموصى له مع الموصي في وقت واحد بحيث لا يعرف من منهما مات اولا .
5- انقضاء وقت الوصية المؤقتة في المنافع لا في الاعيان فيلغى التوقيت ويؤبد .
6- رجوع الموصي عما اوصى به قولا او فعلا على ما سياتي بيانه في المادة (256) من هذا القانون .
7- جنون الموصي جنونا استمر حتى موته .
8- قتل الموصى له الموصي عمدا او خطا او شهادة زور ادت الى قتله الا اذا تقدمت الجناية الوصية .
9- اذا كان الموصي مدينا بدين يستغرق كل ماله .
10- رجوع المجيز عن اجازة تمت في حياة الموصَى .
الفصل الثالث: احكام الوصية
المادة(234): لا تصح الوصية للوارث الا باجازة الورثة .
المادة(235): لا تصح الوصية لوارث الوارث في حياة مورثه الا لمبرر يعوقه عن التكسب كالاعمى والاشل وامثالها .
المادة(236): لا تصح الوصية لغير الوارث فيما زاد على ثلث التركة الا باجازة الورثة وتصح بكل التركة لمن لا وارث له . ويخرج الثلث من ثلث المال الحاضر فان كان له مال غائب فيخرج الثلث منه عند حضوره .
المادة(237): لا تصح اجازة الوصية الا من بالغ عاقل مختار بعد وفاة الموصي .
المادة(238): لا تصح الوصية الا لمعين، شخصا كان او جهة عامة، او خاصة فاذا لم يمكن تعيين الموصى له لن تصح له الوصية .
المادة(239): تصح الوصية للحمل ولا تنفذ الا اذا انفصل حيا لدون ستة اشهر من حين الوصية الا اذا علم وجوده بقرائن ظاهرة او بقول طبيب مختص .
المادة(240): تصح الوصية لمختلف الملَّة غير الحربي وكذا للاجنبي غير اليمني وانتقال الاموال والمعاملة بالمثل متروك لولي الامر .
المادة(241): الايصاء من افضل انواع البر يحمل على الجهاد او على العلم او سائر المبرات والمرجع هو الظروف ومقتضيات الاحوال .
المادة(242): تصح الوصية بالمنافع كما تصح بالاعيان ولا تتوارث المنافع الا بنص من الموصي .
المادة(243): اذا مضت المدة المعينة للانتفاع قبل موت الموصي او مات الموصى له قبل بدء مدة الانتفاع فلا وصية ويسقط حق الموصى له بعدم الانتفاع في المدة المحددة .
المادة(244): الايصاء بمطلق الغلة او الثمرة او النتاج يحمل على الموجود منها عند وفاة الموصى فان لم يكن ثمة موجود فلاول غلة او ثمرة او انتاج الا اذا ظهر من قصد الموصي الاستمرار فتاخذ الوصية حكم الوقف .
المادة(245): الايصاء بالنصيب والسهم من ماله يحمل على مثل اقل الورثة نصيبا وسهما ان كان له ورثة ولا يزاد السهم على السدس ولا النصيب على النصف . حيث لا ورثة مالم يكن ثمة عرف قائم .
المادة(246): الايصاء بشيء او بجزء غير معين معلق على تفسير الورثة .
المادة(247): اذا اوصى بان يعطى فلان ما ادعى او ما في دفتره فيعتبر هذا في حكم الاقرار بالدين مالم يكذبه الظاهر، ويخرج من راس التركة فاذا كذبه الظاهر اعتبر وصية ويخرج من الثلث لغير الوارث .
المادة(248): اذا اوصى بعين لجهة تباع كانت غلتها للموصى له من وقت الوفاة الى البيع مالم يقصد الثمن فتكون الغلة للورثة .
المادة(249): اذا اوصى بارض وعينها باشارة او لقب او يحج عنه بثمنها فان الغلة قبل البيع للورثة .
المادة(250): اذا اوصى بعين لمعين تخرج من ثلث التركة استحقها الموصى له ولا حق للوارث فيها . واذا اوصى بعين يحج بها او تصرف لجهة واستاجر الوصي بالعين او صرفها بعينها فلا اولوية للوارث الا اذا عرف من قصد الموصي التخلص فتكون الاولوية في شرائها للوارث ووارثه .
المادة(251): اذا اوصى بثلث ماله وعينه في كرائم الاموال فلا ينفذ من المعين الا بقدر ثلثه ويستوفي الموصى له الباقي من التركة .
المادة(252): يستحق الوارث البالغ العاقل او وصي القاصر عن القاصر شفعة الاولوية فيما باعه الوصي لقضاء الديون او تنفيذ الوصايا اذا لم يكن قد اذن بالبيع من قبل او اجاز من بعد، ولكل وارث الشفعة بمقدار نصيبه . وياخذ الوارث المال بقيمته لا بالثمن الذي دفع فيه الا ان تكون التركة مستغرقة (بالدين او تنقص عن تنفيذ الوصايا فياخذ الوارث المال بالاكثر) . وعلى الوارث عند الطلب التسليم والا نفذ تصرف الوصي .
وتبطل شفعة الورثة بالتراخي كالشفعة . واذا قصر وصي القاصر في طلب الشفعة للقاصر فللقاصر الطلب عند البلوغ .
المادة(253): الايصاء بالتشريك كما اذا اوصى لفلان وفلان واوصى لفلان والمسجد يحمل على التنصيف .
المادة(254): اذا تواردت الوصايا على عين معينة فالعمل بالوصية الاخيرة .
المادة(255): اذا تزاحمت الوصايا التبرعية دون تعيين فتعتبر من الثلث ويقسم بينها .
المادة(256): اذا اوصى بالثلث لشخص ثم اوصى بالثلث لشخص اخر اشتركا معا في الثلث مالم ينص الموصي على ان ما اوصى به للاخر هو عين ما اوصى به للاول فانه يكون رجوعا .
الفصل الرابع: الرجوع عن الوصية وردها وقبولها
المادة(257): للموصي الى حين موته الرجوع عن الوصية قولا او فعلا كما اذا تصرف في المعين الموصى بها او هدمها او غير معالمها . ولا يعتبر تغيير اسم العين الموصى بها او صفاتها رجوعا . واذا اضاف الموصي الى العين الموصى بها دون ان تتغير معالمها اشترك الورثة مع الموصى له فيما تناولته الاضافة . والتصرف المنجز لا رجوع فيه الا ان يكون في مرض لموت او كانت فيه حيلة فياخذ حكم الوصية .
المادة(258): للموصى له بعد موت الموصي رد الوصية او قبولها بعد موت الموصي ويبطل رد الوصية قبل موت الموصي ويجوز الرجوع عن القبول ويعتبر فسخا للوصية . واذا علم الموصى له بالوصية بعد وفاة الموصي ولم يحضر عند حصر الاموال او قسمتها وطلبه الوارث عند القاضي فامتنع عن الحضور بغير عذر او حضر وسكت حكمت المحكمة باعتباره رادا للوصية . ويقوم وصي القاصر والمجنون مقام القاصر في رد الوصية وقبولها ويلزم اذن القاضي لرد الوصية .
الفصل الخامس: الوصية الواجبة
المادة(259): اذا توفى شخص ذكرا كان او انثى عن اولاد ابن غير وارثين له او كانوا وارثين موصى لهم بقدر يقل عن ميراث ابيهم فيه لو كان حيا عند موته وكانوا فقراء او اولاد بنت من الطبقة الاولى والدهم فقير وكانوا فقراء ولم يقعدهم المتوفى او يوصي لهم او اوصى لهم باقل من نصيب مؤرثهم فيه لو فرض حيا فيرضخ لهم من تركته بقدر نصيب مؤرثهم لو فرض حيا او ما يمكنه بشرط ان لا يتجاوز ذلك ثلث التركة . واذا تعدد الابناء المتوفون بنون وبنات على النحو المتقدم ذكره، اشترك ابناؤهم وابناء البنات من الطبقة الاولى في ثلث التركة كل بقدر نصيب اصله . ويحجب كل اصل من ابناء الابناء فرعه . وتقدم الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا التبرعية .
المادة(260): تجب التسوية بين الاولاد في الزواج والتعليم فاذا لم يوص سوى القاضي بينهم وتخرج التسوية من راس التركة .
الباب الثاني: في الوصي
الفصل الأول: تعريف الوصي وشروطه
المادة(261): الوصي هو الذي يقيمه المورث في تركته لتنفيذ وصاياه بقضاء ديونه ورعاية قصارة واموالهم ويجوز للوصي ان يوصي غيره فيما هو وصي فيه ويقوم وصيه مكانه .
المادة(262): الوصي مقدم على القاضي واذا مات ولم يوص ففي رعاية الصغار واموالهم يقدم الاب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه .
المادة(263): تعين المحكمة منصوبا (وصيا) لمن لا وصاية له .
المادة(264): اذا توفى الوصي او حجر عليه او افلس فعلى المحكمة ان تعين منصوبا (وصيا) عن القاصر واذا غاب الوصي او اعتقل وخشي من غيابه او اعتقاله تعرض مصلحة القاصر للضياع فعلى المحكمة ان تعين منصوبا (وصيا) مؤقتا .
المادة(265): اذا مات المورث عن ورثة بالغين دون ان يوصي لاحد منهم وعليه ديون وله حقوق فعند اختلاف الورثة تعين المحكمة من بينهم من يقوم بهذه الواجبات . واذا قبض احد الورثة شيئا فليس له ان يستبد به ولو بقدر نصيبه في التركة واذا اشترى الوارث بمال من التركة وطلب الورثة اشتراكهم فيه كل بقدر نصيبه اجيبوا الى ذلك والا كان لهم الرجوع بعين مالهم .
المادة(266): اذا مات وهو مسافر ولم يوص احدا فلرفيقه في السفر ولاية تجهيزه ودفنه وحفظ ماله وتسليمه الى الورثة .
المادة(267): المشرف والرقيب والمشروط عليه ورايه يقتصر عملهم على الاشراف او الرقابة او العلم والراي الا اذا نص الموصي على غير ذلك .
المادة(268): يشترط في الوصي ان يكون بالغا عاقلا امينا مقتدرا على حملها حسن التصرف والسلوك .
المادة(269): من بطلت وصايته بشرط من الشروط المذكورة في المادة السابقة فعلى القاضي ان يعين منصوبا (وصيا) بدله .
المادة(270): اذا رفع الى المحكمة انه يخشى من تصرف وصي في اموال القاصر الضرر وقامت قرائن على ذلك توقف تصرف الوصي على اذن المحكمة اما اذا ثبت الضرر بطلت وصايته وعينت المحكمة منصوبا (وصيا) بدله .
المادة(271): اذا راى القاضي من الوصي ما يهدد مصلحة القاصر او راي عند محاسبته له خيانة كان عليه عزله وتعيين منصوب (وصي) غيره .
المادة(272): في الاحوال التي تعين فيها المحكمة منصوبا (وصيا) تكون المحكمة هي المسئولة الاولى على اموال القاصر .
الفصل الثاني: ولاية الوصي واجره
المادة(273): تثبت الوصاية للموصي بتعيين من جهة الموصي، وعدم رده الوصية وتوفر شروط الوصاية فيه .
المادة(274): اذا اوصى واطلق عمت الوصاية جميع التصرفات . واذا اوصى وقيد بوقت او بغيره او عين فليس للوصي ان يتعدى ما قيد به او ما عين له .
المادة(275): اذا تعدد الاوصياء فليس لاحدهم الانفراد في غير تجهيز الميت وشراء حاجة الطفل والخصومة في الحقوق ورد الوديعة وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا من الثلث وبيع ما يخاف عليه من التلف وجمع الاموال الضائعة الا بنص من الموصي .
المادة(276): اذا اختلف الاوصياء فليس لاحدهم ان ينفرد وينوب القاضي عنهم الى ان يجتمعوا .
المادة(277): اذا اشترط الموصي اجتماع الوصيين ومات احدهما بطلت وصاية الاخر اما اذا غاب احد الوصيين او تمرد كانت الولاية للقاضي الى ان يجتمعا او يعود الغائب .
المادة(278): لا ولاية للوارث مع وجود الوصي فيما اوصى به .
المادة(279): قضاء الفضولي دين الموصي او تنفيذ وصاياه متوقف على اجازة الوصي، فاذا اجاز كان للفضولي الرجوع بما سلمه في ذلك .
المادة(280): تكون الوصاية تبرعا بغير اجر الا اذا نص الموصي او طلب الموصى واذا طلب الوصي اجرا قدره له القاضي باجر المثل ويسري الاجر من تاريخ الطلب .
المادة(281): اجرة الوصي تخرج من راس المال مطلقا اذا كانت اجرة المثل فاذا زاد الموصي كانت الزيادة وصية .
المادة(282): كل ما يغرمه الوصي في حفظ مال القاصر والدفاع عنه يحسب على القاصر ويشترط تجويز القاضي فيما خالف المعتاد او زاد على المثل .
الفصل الثالث: ما يجوز للوصي وما لا يجوز
المادة(283): لا يصح للوصي التبرع من مال القاصر الا فيما جرى به العرف من رد تبرعات هبات كانت قد وصلت الى والده في الاعراس والموت ونحو ذلك بما لا يجحف .
المادة(284): للوصي التصرف فيما فيه مصلحة القاصر او كان لازما لادارة المال الذي في يده ولا يصح التصرف في غير ذلك الا باذن المحكمة .
المادة(285): لا يجوز للوصي تاجير اموال القاصر لاكثر من ثلاث سنوات .
المادة(286): لا يجوز للوصي تاجير اموال القاصر باقل من اجر المثل .
المادة(287): مع مراعاة ما سبق النص عليه في هذا القانون بالنسبة للاب . لا يصح للوصي الانفاق على القاصر او على من تجب على القاصر نفقته الا بتقدير من القاضي .
المادة(288): لا يجوز للوصي ان يتنازل عن دعاوى القاصر او اسقاط حقوقه الا باذن من المحكمة .
المادة(289): يجب على الوصي باذن من المحكمة ايداع احد المصارف مال القاصر من نقد للمضاربة وحلي للخشية عليها ويكون الايداع مضمونا من البنك لانه مؤجر . ولا يجوز للوصي سحب شيء من المودع الا باذن المحكمة .
المادة(290): القول في التصرف قول الوصي فيما ظاهره المصلحة وذلك كالشراء وبيع سريع الفساد والمنقول غير النفيس والانفاق المعتاد . واما فيما عدا ذلك فالظاهر عدم المصلحة وعلى الوصي البينة للحصول على موافقة المحكمة وكل تصرف من الوصي في كرائم الاموال من المنقول وفي العقار مطلقا متوقف نفوذه على صدور اذن المحكمة مسبقا في ضوء ما يثبت لديها من المصلحة للقاصر .
الفصل الرابع: ما يجب عمل الوصي ابلاغ المحكمة به
المادة(291): يجب على الوصي وعلى الورثة البالغين وعلى كل من في يده مال من التركة اذا مات الميت وله قصار ابلاغ القاضي لحصر اموالهم في دفتر المحكمة وتسليمه للوصي ويجب على المحكمة المبادرة الى ذلك متى طلب منها اي من المذكورين في صدر هذه المادة .
المادة(292): يجب على الوصي على الحمل ان يبلغ القاضي بانفصال الحمل حيا او ميتا او بانقضاء مدة الحمل طبقا لما هو مقرر في هذا القانون .
المادة(293): يجب على الوصي تقديم حساب للمحكمة عن ادارته لاموال القاصر مؤيدا بالمستندات كل عام . ويجب عليه ايداع الفائض من واقع كشف الحساب الذي يقدمه او ما يلزمه به القاضي نتيجة فحص الحساب باسم القاصر في احد المصارف . وللقاضي اعفاء الوصي من المحاسبة مستقبلا اذا كان مال القاصر لا يغل ما يفيض عن حاجته .
الفصل الخامس: فيما يضمنه الوصي
المادة(294): يضمن الوصي اذا خان او تعدى او فرط او صرف المال في غير مصرفه الذي عينه الموصي .
المادة(295): اذا اجر الوصي مال القاصر باقل من اجر المثل ضمن .
المادة(296): اذا مات الوصي ولم يعلم مصير مال القاصر كان ما تسلمه بسبب الوصاية دينا على تركته .
الفصل السادس: في انتهاء وصية الوصي
المادة(297): تنتهي وصاية الوصي بموته او بعزله او باستعفائه لعذر مقبول مالم يتعين عليه وجوب القيام بالوصية او خشي على المال تلفه، وبالنسبة للقاصر ايضا بموت القاصر او ببلوغه سن الرشد .
المادة(298): متى انتهت وصاية الوصي الزم هو او ورثته بتقديم حساب ختامي مؤيد بالمستندات عن وصايته بتسليم القاصر الذي بلغ رشده ما بيده من اموال (ولا تبرا ذمة الوصي او ورثته الا باعتماد الحساب الختامي من المحكمة او القاصر بعد بلوغه سن الرشد .
الباب الأول: احكام عامة
المادة(299): يقصد بالالفاظ والتعابير التالية الواردة في هذا الكتاب المعاني الموضحة امام كل واحد منها .
الارث: هو عبارة عن انتقال الاموال والحقوق الخاصة بالميت الى من يرثه .
المورث: هو الشخص الذي يتوفى او حكم بموته .
الوارث: هو من يستحق نصيبا في تركة الميت بسبب القرابة او الزوجية .
الموروث: هو عبارة عن الحقوق والاموال التي تركها الميت .
السبب: هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم .
المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم .
الفرض: هو النصيب الذي قدرته الشريعة الاسلامية للوارث لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول .
العاصب: هو من ليس لهم سهم مقدر في التركة وياخذ ما يفي عن سهام ذوي الفروض واذا انفرد اخذ المال كله .
العاصب بنفسه: هو كل ذكر لا يدخل فيه نسبه الى الميت انثى ولا يحتاج في التعصيب الى غيره .
العاصب بغيره: هو كل انثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب الى غيرها وتشاركه في العصوبة .
العاصب مع غيره: هو كل انثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب الى غيرها ولا تشاركه في العصوبة .
الحجب: هو منع من قام به سبب الارث من نصيبه كل او بعضه، من مقادير انصبائهم في التركة .
العول: هو زيادة في عدد سهام ذوي الفروض ونقصان (من مقادير) انصبائهم في التركة .
الرد: هو ضم الباقي من التركة على اصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم حيث لا عاصب .
ذو الرحم: المراد به كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة .
الجد الصحيح: هو الذي لا يتوسط بينه وبين الميت انثى (الجد العصبي) .
الجدة الصحيحة: هي التي لا يدخل بينها وبين الميت جد غير وارث .
الخنثى المشكل: هو من له الة ذكر وانثى ولم يتبين حاله .
المفقود: هو الغائب الذي لم تعلم حياته ولا موته .
ولد الزنا: هو من لم يثبت له نسب بعقد صحيح .
ولد اللعان : هو من ولد على فراش زوجية وانكر الزوج بنوته وحكم الحاكم بنفي نسبه .
اصل المسالة: هو اقل عدد يمكن ان تؤخذ منه سهام الورثة .
التصحيح: هو ان يضرب اصل المسالة او عولها في اقل عدد يمكن معه ان يستحق كل وارث بانفراده قدرا من السهام برقم صحيح وحاصل الضرب هو المسالة بعد التصحيح .
المادة(300): لا استحقاق لاحد في تركة المورث الا بعد تحقق وفاته او صدور حكم من القضاء باعتباره ميتا مع مراعاة حياة الوارث عند الوفاة حقيقة ام حكما .
المادة(301): اذا مات اثنان ولم يعلم ايهما مات الاول فلا استحقاق لاحدهما في تركة الاخر سواء كان موتهما في حادث واحد ام لا .
المادة(302): يتعلق بتركة الميت حقوق اربعة مقدم بعضها على بعض:
ا- اخراج مؤن التجهيز من الموت الى الدفن ونفقة معتدة .
ب- قضاء ما ثبت عليه من دين .
ج- تنفيذ ما يصح من الوصايا .
د- تقسيم الباقي بين الورثة .
المادة(303): الارث بالنكاح يكون بطريق الفرض اما الارث بالنسب فيكون بطريق الفرض او التعصيب ايهما معا او بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والعول والرد، اما الولاء فقد ترك الكلام عنه لعدم وجوده حاليا .
المادة(304): القتل مانع من الميراث الا ان يكون منفذا لحد او قصاص شريطة ان يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلا بالغا سن المسئولية الجنائية .
المادة(305): لا توارث بين اهل ملتين واختلاف الدارين لا يمنع الارث .
المادة(306): اذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معا، مع مراعاة احكام المادة (321) من هذا القانون .
المادة(307): المستحقون للتركة في هذا القانون ستة اصناف مقدم بعضها على بعض على النحو التالي: –
ا- اصحاب الفروض:
1- البنات وبنات الابن وان نزلن .
2- الاخوات الشقيقات .
3- الاخوات لاب .
4- الام .
5- الاخ لام او الاخت لام .
6- الزوج او الزوجة .
7- الجدة لام او لاب .
8- الاب وابوه وان علا في حالة المادة (321) من هذا القانون .
ب- العصبات النسبية:
1- الذكور هم (الابن، وابن الابن وان نزل، الاب وابوه وان علا، الاخ الشقيق، والاخ لاب، وابن الاخ الشقيق وان نزل، ابن الاخ لاب وان نزل، العم الشقيق، العم لاب، ابن العم الشقيق وان بعد، ابن العم لاب وان بعد) .
2- الاناث: البنات وبنات الابن، الاخوات الشقيقات، الاخوات لاب، كل ذلك اذا وجد معهم من يعصبهن .
ج- ذو الارحام .
د- المقر له بنسب .
ه- الموصى له باكثر من الثلث حيث لا وارث .
و- الخزانة العامة (بيت المال) .
الباب الثاني: الفروض المقدرة واصحابها
المادة(308): تحدد الفروض على النحو التالي: –
1- النصف .
2- الربع .
3- الثمن .
4- الثلثان .
5- الثلث .
6- السدس .
المادة(309): النصف وهو لخمسة اصناف:
1- الزوج اذا لم يكن للميت فرع وارث .
2- البنت الواحدة اذا لم يكن لها معصب .
3- بنت الابن الواحدة اذا لم يكن لها معصب ولم تحجب .
4- الاخت الشقيقة الواحدة اذا لم يكن لها معصب ولم تحجب .
5- الاخت للاب الواحدة اذا لم يكن معها معصب ولم تحجب .
المادة(310): الربع ويستحقه ثلاثة اصناف: –
1- الزوج اذا كان للميت فرع وارث .
2- الزوجة او الزوجات اذا لم يكن للميت فرع وارث .
3- الام في حالة ما اذا كان الورثة زوجة وابوين .
المادة(311): الثمن وهو فرض الزوجة او الزوجات اذا كان للميت فرع وارث .
المادة(312): الثلثان وهو لاربعة اصناف: –
1- البنتان فاكثر اذا لم يكن معهن معصب .
2- بنتا الابن فاكثر اذا لم يكن معهن معصب ولم يحجبن .
3- الاختان الشقيقتان فاكثر اذا لم يكن معهن معصب ولم يحجبن .
4- الاختان لاب فاكثر اذا لم يكن معهن معصب ولم يحجبن .
المادة(313): الثلث وهو لصنفين: –
1- الام اذا لم يكن للميت فرع وارث ولا اثنان فصاعدا من الاخوة والاخوات .
2- الاخوان لام فاكثر اذا لم يكن للميت فرع وارث ولا اصل ذكر مع مراعاة انه في حالة اذا استغرقت السهام التركة وكان مع الاخوة لام اخ شقيق او اكثر فانه يشاركهم في الثلث .
المادة(314): السدس ويستحقه من ياتي: –
1- الاب اذا كان للميت فرع وارث .
2- الجد الصحيح اذا كان للميت فرع وارث ولم يحجب .
3- الام اذا وجد للميت فرع وارث او اثنان فاكثر من الاخوة والاخوات وهو لها في مسالة زوج وابوين .
4- بنت الابن فاكثر مع البنت الواحدة تكملة للثلثين اذا لم تعصب .
5- الاخت لاب فاكثر مع الاخت الشقيقة الواحدة تكملة للثلثين اذا ورثت .
6- الاخ لام او لاخت لام اذا كان واحدا ولم يكن للميت فرع وارث ولا اصل ذكر .
7- الجدة او الجدات اذا لم يحجبن .
الباب الثالث: التعصيب
المادة(315): العصبة من النسب ثلاثة انواع: –
1- عاصب بنفسه .
2- عاصب بغيره .
3- عاصب مع غيره .
المادة(316): للعصبة بالنفس: جهات اربع مقدم بعضها على بعض في الارث، على الترتيب الاتي: –
1- الابن ثم ابن الابن وان نزل .
2- الاب ثم الجد الصحيح وان علا .
3- الاخوة الاشقاء ثم الاخوة لاب ثم بنوا الاخوة الاشقاء ثم الاب وان نزل كل منهم .
4- العم لابوين ثم لاب ثم ابن العم لابوين ثم لاب وان بعدوا .
المادة(317): كل من كان اقرب الى الميت درجة من العصبة بالنفس فهو اولى بالميراث كالابن والاب ولك من كان ذا قرابتين فانه اولى من ذي قرابة واحدة سواء كان ذو القرابتين ذكرا او انثى فاذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الارث بينهم .
المادة(318): العصبة بالغير: –
ا- البنات مع الابناء .
ب- بنات الابن وان نزلن مع ابناء الابن وان نزلوا اذا كانوا في درجتهن مطلقا او كانوا انزل منهن اذا لم يرثن بغير ذلك .
ج- الاخوات لابوين مع الاخوة لابوين والاخوات لاب مع الاخوة لاب مع مراعاة ان يكون الارث في هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثيين .
المادة(319): العصبة مع الغير .
الاخوات لابوين او لاب مع البنات او بنات الابن وان نزلن مع مراعاة ان يكون لهن الباقي في التركة بعد الفروض وفي هذه الحالة تعتبر الاخوات لابوين كالاخوة لابوين والاخوات لاب كالاخوة لاب وياخذن احكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة او القوة .
المادة(320): ا- اذا اجتمع (الجد العصبي) مع الاخوة والاخوات لابوين او لاب فانه يقاسمهم كاخ مالم تنقصه المقاسمة عن السدس فيرد اليه ان كانوا ذكورا او ذكورا واناثا او اناثا عصبهن البنات او بنات الابن .
ب- اذا كان الجد مع اخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع البنات او بنات الابن فانه يستحق الباقي بعد اصحاب الفروض بطريق التعصيب واما اذا كانت المقاسمة او الارث التعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد مع الارث او تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض السدس .
المادة(321): ا- اذا اجتمع الاب او الجد مع البنت او بنت الابن وان نزلت استحق الجد السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب .
ب- اذا اجتمع الاب او الجد مع الابن او ابن الابن فليس له الا السدس فرضا والباقي للورثة تعصيبا .
ج- اذا انفرد الاب او الجد بنفسه فانه ياخذ المال كله بالتعصيب .
الباب الرابع: الحجب
المادة(322): الحجب نوعان هما:
ا- حجب نقصان .
ب- حجب حرمان .
المادة(323): حجب النقصان مقصور على ذوي الفروض الخمسة .
ا- الزوج ويحجب من النصف الى الربع بالفرع الوارث .
ب- الزوجة او الزوجات: تحجب او يحجبن من الربع الى الثمن بالفرع الوارث .
ج- الام وتحجب من الثلث الى السدس بالفرع الوارث وبالاثنين فاكثر من الاخوة والاخوات مطلقا ولو لم يرثوا وتحجب من ثلث المال الى ثلث الباقي باحد الزوجين مع الاب .
د- بنات الابن تحجب الواحدة منهن من النصف الى السدس والمتعدد منهن يحجبن من الثلثين الى السدس بالبنت .
ه- الاخوات لاب تحجب الواحدة منهن من النصف الى السدس والمتعددات من الثلثين الى السدس بالاخت الشقيقة .
المادة(324): حجب الحرمان (الاسقاط) يدخل على احد عشر صنفا على النحو التالي: –
1- يحجب ولد الابن ومن تحته من الاولاد بالابن والاعلى من اولاد الابناء يحجب من تحته .
2- يحجب الجد ومن فوقه من الاجداد والجدات من قبله بالاب وكل جد قريب يحجب الجد البعيد .
3- تحجب الجدات من اي جهة بالام .
4- يحجب الاخ لاب وام بالابن وابن الابن وان نزل والاب .
5- يحجب الاخ لاب بالابن وابن الابن وان نزل والاب والاخ لاب وام والاخت لاب وام اذا عصبتها البنت او بنت الابن وان نزل .
6- يحجب الاخ لام بالولد وولد الابن وان نزل ذكرا كان او انثى والاب والجد وان علا .
7- يحجب ابن الاخ لاب وام بالابن وابن الابن وان نزل والاب والجد وان علا والاخ لاب وام والاخ لاب او الاخت لابوين او لاب اذا عصبتهما البنت او بنت الابن .
8- يحجب ابن الاخ لاب بالابن وابن الابن وان نزل والاب والجد وان علىّ والاخ لاب وام والاخ لاب وابن الاخ لاب وام والاخت لابوين اذا عصبت بالفرع الوارث .
9- يحجب الاعمام وبنوهم بالاب والجد وان علا، والابن وابن الابن وان نزل والاخ الشقيق والاخ لاب وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب وام او لاب اذا عصبت .
10- تحجب بنات الابن بالبنتين فاكثر اذا لم يكن معهن معصب .
11- تحجب الاخوات لاب بالاختين لابوين فاكثر اذا لم يكن معهن اخ معصب .
الباب الخامس: الرد
المادة(325): اذا لم توجد عصبة من النسب ولم تستغرق الفروض للتركة فيرد الباقي على اصحاب الفروض بنسبة فروضهم باستثناء الزوجين فلا رد عليهما .
الباب السادس: في ارث ذوي الارحام
المادة(326): ذووا الارحام اربعة اصناف على النحو التالي: –
الصنف الاول: من ينتمي الى الميت وهم:
ا- اولاد البنت ذكورا كانوا او اناثا لهم ميراثها ويقسم بينهم بالسوية .
ب- اولاد بنت الابن واولاد بنات الابن ذكورا كانوا او اناثا ًلهم ميراثها او ميراثهن (النصف او الثلثان او السدس اذا كانوا مع من يدلي بالبنت) .
الصنف الثاني: من ينتمي الى ابوي الميت .
ا- اولاد الاخت لاب وام او لاحدهما لكل ميراث امه مع الاجتماع والانفراد فرضا وردا .
ب- اولاد بنات الاخ لاب وام حكمهم حكم من يدلي بهن الى الميت اجتماعا وانفرادا .
ج- بنات ابن الاخ لابوين او لاب حكمهن حكم من ادلى بهن .
د- اولاد الاخ لام حكمهم حكم من يدلون به ولهم ميراثه يقتسمونه بينهم على عدد رؤوسهم ويستوي فيه الذكر والانثى .
الصنف الثالث: من ينتمي الى جد الميت او جدته وهم: –
ا- بنت العم لاب وام او لاب وبنت ابن العم لابوين او لاب وحكمهن حكم من يدلين به من ابائهن ويعامل معاملتهن اولاد العم لام واولاد العمات وعمات الاب والعمة لام وبنات اعمام الام وكل من يدلي بالاب .
ب- العم لام والعمة مطلقا سواء كانت لابوين او لاحدهما ينزلون منزلة الاب .
ج- الاخوال والخالات لابوين او لاحدهما وحكمهم انهم ينزلون منزلة الام وياخذون ما تاخذه ويقسم المال بينهم اذا انفردوا فرضا وردا ونصيب الام الثلث مع عدم الحاجب او السدس اذا كان هناك حاجب مع مراعاة انه في حالة ما اذا اجتمع ثلاثة اخوال متفرقين فانه يكون للخال من الام السدس والباقي للخال الشقيق، اما اخوال الاب وخالاته واخوال الام واعمامها وعماتها واولادهم فينزل كل منهم منزلة ولد من يدلون به لا من- زلة من يدلون من الاجداد والجدات .
الصنف الرابع: من ينتمي اليهم الميت وهم: –
ا- اب الام ينزل منزلة الام .
ب- ام الاب تنزل منزلة الام . اب ام الاب ينزل منزلة بنته ام الاب .
ج- الاجداد والجدات المحجوبون ينزلون منزلة اولادهم ولهم ميراث من ينزلون منزلته .
المادة(327): الذكر والانثى من ذوي الارحام يتساوون في الارث اذا كانوا في درجة واحدة متفقين بالادلاء بنسب واحد، اما اذا اختلفوا فلكل ميراث من يدلي به مع مراعاة تفاضلهم باسبابهم ويرثون ما يرثه اسبابهم تسهيما او تعصيبا فيحجبون من يحبجه سببه ويعصبون من يعصبه سببه .
الباب السابع: في استحقاق التركة للمقر له بنسب
المادة(328): يستحق المقر له بنسب التركة او جزءا منها اذا كان مجهول النسب ولم يقم به مانع من موانع الارث مع مراعاة ان يكون المقر له حيا حقيقة او حكما عند موت المؤرث وان لا يرد الاقرار اذا كان بالغا وان لا يدخل الاقرار على المقر ضررا وان يكون المقر مكلفا مختارا لا يعلم هزله ولا كذبه عقلا ولا شرعا .
الباب الثامن: في احكام متنوعة
المادة(329): يؤخر للحمل من تركة المتوفى نصيب ذكر حتى يتبين نوع الحمل ولا يرث الحمل الا اذا ولد اكثره حيا لستة اشهر على الاقل مع مراعاة انه لا حد لاكثر مدة الحمل في حالة استمرار القرائن .
المادة(330): اذا زاد المؤخر للحمل عما يستحقه رد على من يستحقه من الورثة اما اذا نقص المؤخر فيرجع على من دخلت عليه الزيادة في نصيبه .
المادة(331): نصيب المفقود يخرج من التركة ويوقف فان ظهر حيا حقيقة او بحكم المحكمة وقت موت المؤرث اخذه والا وزع الموقوف على من يستحقه من الورثة وقت وفاة المؤرث .
المادة(332): ميراث الخنثى المشكل نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الانثى وما بقي فيعطى للورثة .
المادة(333): ولد الزنا وولد اللعان يرث امه وقرابتها وترثهم هي وقرابتها .
المادة(334): على متولي القسمة ان ينظر اولا الى سهام الورثة ويستخرج منها المخرج الجامع حسب تفصيل ذلك في حساب الفرائض ومنه يقسم والمخرج الجامع يخرج بطريقتين:
ا- بطريقة القيراط وهو ما تجري به المعاملة في اليمن والواحدة فيه اربعة وعشرون قيراطا يقسم ولو بكسر .
ب- استخراج الوحدة الجامعة من مخارج ذوي السهام الست التي سبق تفصيلها بحيث يصير نصيب كل وارث جبرا لا كسر فيه حسبما هو معروف في علم الفرائض وان كان الورثة عصبة فقط فمسالتهم تخرج من مبلغ عدد رؤوسهم بعد البسط للذكر مثل حظ الانثيين .
المادة(335): كل تركة اجتمع فيها ثلث وما بقي (ام واخ) او ثلثان وما بقي (بنتان واخ) او ثلث وثلثان (اختان شقيقتان واختان لام) فاصل مخرجها من ثلاثة .
المادة(336): كل تركة اجتمع فيها نصفان (اخت وزوج) او نصف وما بقي (بنت واخ) او نصف وثلث ما بقي (زوج وابوان) فاصل مخرجها من اثنين .
المادة(337): كل تركة اجتمع فيها ربع وما بقي (زوج وابن) او ربع ونصف وما بقي (زوج وبنت واخ) او ربع وثلث ما بقي (زوجة وابوان) فاصل مخرجها من اربعة .
المادة(338): كل تركه اجتمع فيها ثمن وما بقي (زوجة وابن) او ثمن ونصف وما بقي (زوجة وبنت واخ) فاصل مخرجها من ثمانية .
المادة(339): كل تركة اجتمع فيها السدس والثلث والنصف (زوج واخوان لام وام) فاصل مخرجها من ستة وتعول الى سبعة (زوج واخت لابوين واخت لاب) او الى ثمانية (زوج وام واخت) او الى تسعة (زوج واخت وجد) او الى عشرة (زوج وام واخوان لام واخت لابوين واخت لاب) .
المادة(340): كل تركة اجتمع فيها الربع والسدس او الثلث فاصل مخرجها من اثني عشر (زوجة واخوان لام وام وعصبة) وقد تعول الى ثلاثة عشر (زوج وام وبنت وبنت ابن) او الى خمسة عشر (زوج وابوان وبنتان) او الى سبعة عشر (وام وزوجة واخوان لام واختان لاب واختان لاب وام) .
المادة(341): كل تركة اجتمع فيها الثمن مع السدس او الثلث فاصل مخرجها من اربعة وعشرين (ابوان وبنت وزوجة) وتعول الى سبعة وعشرين (ابوان وبنتان وزوجة) .
المادة(342): كل تركة اجتمع فيها نصف وما بقي ورد على صنف فاصل مخرجها من اثنين (زوج وام) او ربع وما بقي ورد على صنف فاصل مخرجها من اربعة (زوج وبنت) او ثمن وما بقي ورد على صنف فاصل مخرجها من ثمانية (زوجة وبنت) وكل تركة فيها نصف وما بقي ورد على صنفين فاصلها من اربعة (زوج واخ لام وجدة) .
المادة(343): كل تركة اجتمع فيها ربع وما بقي ورد على اثنين فاصل مخرجها من ثمانية (زوجة واخ لام وجدة) .
المادة(344): كل تركة اجتمع فيه ربع وما بقي ورد على ثلاثة فاصل مخرجها من اربعة (زوجة واخوان لام وام) وكل تركة اجتمع فيها ربع وما بقي ورد على اربعة فاصلها من ستة عشر (زوج وبنت وام) .
المادة(345): كل تركة فيها ثمن وما بقي ورد على اربعة فاصلها من اثنين وثلاثين (زوجة وبنت وام) .
المادة(346): كل تركه فيما ثمن وما بقي ورد على خمسة فاصلها من اربعين (زوجه وبنت وبنت ابن وام) .
المادة(347): المناسخة هي ان يموت وارث من الورثة او اكثر قبل قسمة تركة المؤرث الاول فانه لا يمكن قسمة تركة الميت الثاني الا بعد قسمة الدرجة الاولى وللاختصار فانه لا بد لمثل هذه المسالة من صورتين .
الصورة الاولى:
وهي اذا كان مخرج مسالة الميت الاول موافقة لمخرج مسالة الميت الثاني كان توفى شخص عن اب وام وابنتين فلكل من الاب والام سدس فمخرجها من ستة ثم توفت احدى الابنتين عن جدها وجدتها واختها فمخرج هذه المسالة ايضا من ستة منكسرة على ثلاثة راس الجد براسين والاخت براس فيضرب الثلاثة في الستة اصل المسالة الاولى تصح من ثمانية عشر للجدة السدس من كلا المسالتين والجد عشرة وخمسة للاخت فالجد عصب الاخت .
الصورة الثانية:
اذا كان مخرج المسالة الثانية يبين مخرج المسالة الاولى كان يتوفى شخص عن ام وابنين فالمسالة من ستة وتصح من اثني عشر ثم توفى احد الابنين عن ولدين وبيدهما حصة ابيهما خمسة لا توافق مخرج المسالة الاولى ولا تنقسم فمخرج ذلك من عدد رؤوسهما اثنان منكسرة على اربعة فتضرب الاربعة في مخرج الاولى ستة تصح من اربعة وعشرين للام السدس (اربعة) ولعمهما عشرة ولكل من الاثنين في المسالة الثانية خمسة .
المادة(348): ا- توضح اللائحة الخاصة بتنظيم اعمال امناء التوثيق الاجراءات التي يجب على موثقي عقود الزواج والطلاق مراعاتها في اعمالها .
ب- يجب على كل زوج طلق زوجته ان يبلغ الجهة المختصة بذلك خلال اسبوع من تاريخ وقوعه وذلك تحت طائلة التعرض للعقوبات القانونية في حالة عدم الالتزام بذلك .
المادة(349): كل ما لم يرد به نص في هذا القانون يعمل فيه باقوى الادلة في الشريعة الاسلامية .
المادة(350): يلغى اي قانون او قرار او لائحة او قاعدة او نظام يتعارض مع نصوص هذا القانون وعلى وجه الخصوص يلغى ما يلي: –
– قانون الاسرة رقم (1) لسنة 1974م الصادر في عدن .
– قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (24) لسنة 1976م بشان المواريث الشرعية الصادر في صنعاء .
– قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (142) لسنة 1976 في شان الوصية الصادر في صنعاء .
– قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (77) لسنة 1976 بشان الهبة الصادر في صنعاء .
– قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (3) لسنة 1978م بشان الاسرة الصادر في صنعاء .
المادة(351): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .