احوال مدنية وسجل مدني

قرار جمهوري بقانون رقم (23) لسنة 1991م

بشأن احوال مدنية وسجل مدني

باسم الشعب:-
رئيس مجلس الرئاسة:-
-بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
-وعلى دستور الجمهورية اليمنية
– وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
– وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الاحوال المدنية والسجل المدني) .
المادة(2): لاغراض هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المبينة ازاء كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية
الوزير: وزير الداخلية والامن .
الوزارة: وزارة الداخلية والامن .
المصلحة: مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني .
رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني .
مدير الاحوال المدنية: هو الموظف المسئول عن اعمال الاحوال المدنية ضمن الوحدة الادارية المكلف بتسجيل واقعات الاحوال المدنية من وفاة وزواج وطلاق وولاده وما يتفرع عنها وفقا للقانون .
الواقعة: كل حادثه احوال مدنية من زواج او طلاق او ميلاد او وفاة وما يتفرع عنها .
سجل الواقعة: السجل الذي تدون فيه وقائع الاحوال بناء على الوثائق المقدمة بذلك .
الاخطار: هو ذلك الاخطار المقدم من الطبيب او القابلة فقط .
البيان: هو وثيقة يصدرها مدير الاحوال المدنية والسجل المدني بالواقعة نقلا عن سجل الواقعة لترسل الى مدير احوال وسجل مدني آخر .
الشهادة: وثيقة تصدر عن الجهة المختصة بواقعة من واقعات الاحوال المدنية في منطقة عملها .
صورة القيد: هي وثيقة تعطى لمن له الحق حسب القانون مطابقة لسجل الاحوال المدنية .
الوثيقة: كل سند مكتوب مقدم للاحتجاج به في اي واقعة .
المنطقة: المناطق التي تشملها صلاحية مدير الاحوال المدنيه .
الاسم: هو اسم الشخص ذكر او انثى يدعى به .
الشهرة: هو الاسم الذي يشتهر به الشخص بعينه .
اللقب: هو اسم الاسرة او ما يقوم مقامها من اسماء السلف .
السجل المدني: هو الذي تسجل فيه الحالة المدنية للمواطنين كما تسجل فيه ارقام البطاقات وقائمة الاحوال المدنية وما يتفرع عنها .
الفصل الثاني: الإنشاء والاختصاصات
المادة(3): تنشا ادارة الاحوال المدنية والسجل المدني في كل من: –
1- المحافظة: ويدخل في اختصاصاتها مركز المحافظة والمديريات التابعة لها .
2- المديرية: ويدخل في اختصاصاتها مركز المديرية والعزل والقرى التابعة لها .
المادة(4): تختص هذه الادارات بما يلي: –
1- تسجيل وقائع الاحوال المدنية للمواطنين من (زواج وطلاق وميلاد ووفاة) وما يتفرع عنها من وقائع طارئة .
2- اصدار البطائق الشخصية ودفاتر البطائق العائلية وفقا لاحكام هذا القانون .
3- مسك السجلات التالية:
ا . سجل لكل نوع من انواع الوقائع تقيد فيه البيانات اللازمة بناء على المستندات المؤيدة لتلك الوقائع وبلاغاتها فور استلامها .
ب . سجل قيد البطاقات الشخصية .
ج . سجل قيد دفاتر البطاقات العائلية .
المادة(5): 1- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات والشهادات المنصوص عليها في هذا القانون كما تبين اشكالها ونماذجها .
2- تصدر الشهادات بصورة مجانية ماعدا الرسوم المفروضة بقوانين اخرى .
المادة(6): – تمسك قنصليات الجمهورية سجلات لقيد واقعة الاحوال المدنية بالنسبة للمقيمين ضمن دائرة اختصاصها وعلى اليمنيين المتواجدين بالخارج ابلاغ قنصليات الجمهورية عن كل واقعة حسب المواعيد والاجراءات التي ينص عليها هذا القانون واللائحة التنفيذية .
2- كل تسجيل لاي واقعة حدثت لاحد مواطني الجمهورية في ارض دولة اجنبية يعتبر صحيحا اذا تم وفقا لاحكام قوانين تلك الدولة مالم يتعارض مع قوانين الجمهورية .
3- على كل قنصلية موافاة المصلحة بكافة الوقائع المدونة لديها وفقا للاجراءات المتبعة بذلك .
الفصل الثالث: أحكام التسجيل
المادة(7): – لا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (4) من ادارات الاحوال المدنية والسجل المدني ويعتبر ما تحويه هذه السجلات من بيانات سرية .
2- يمكن للسلطات القضائية و التحقيقية الاطلاع على السجلات المدونة وذلك بموجب قرار اصولي على ان ينتقل القاضي او المحقق للاطلاع على السجلات في مقر ادارة الاحوال المدنية والسجل المدني .
3- في حالة تعرض السجلات المدنية الى التلف او الضياع بسبب قيام اضطرابات او حالة حرب او كوارث طبيعية يجوز نقل السجلات الى اماكن اخرى آمنة وذلك بموجب موافقة خطية من رئيس المصلحة او من يفوضه في ذلك ،ويتم النقل باشراف المحافظ ومسئوليته على ان يتم ابلاغ الوزير على الفور .
المادة(8): – لا يجوز لمدير الاحوال المدنية والسجل المدني ان يدون في السجل المدني الا ما هو مدون في سجلات الوقائع استنادا الى الشهادات والوثائق المقدمة اليه وكل مخالفة لذلك تعتبر ملغاة .
2- يحظر على مدير ادارة الاحوال المدنية والسجل المدني اضافة حشو في السجلات او الشهادات او الوثائق او كتابة او استدراك على الهامش او عبارات غامضة او كتابة التواريخ بالارقام فقط ويجب عليه عدم قبول اي شهادة او وثيقة يوجد بها تصحيح الا بعد تصديقها من قبل مصدر الوثيقة والشهادة او اصحاب العلاقة تبعا للحالة .
المادة(9): يشترط ان يتوفر في شهود وقائع الاحوال المدنية ما يشترط للشهادة في واقعة اخرى .
المادة(10): يذكر في اول الصفحة وآخر الصفحة من السجل عدد الصفحات ويعمد على كل منها مدير المديرية اذا كان الامر متعلق بالمديرية او المحافظ او من ينوبه في مراكز المحافظات والمديرية المرتبطة بها ويصدق على كل منها رئيس المحكمة التي يقع في دائرتها ادارة الاحوال المدنية .
المادة(11): مديرو الاحوال المدنية والموظفون الخاضعون لهم مسئولين ضمن حدود اختصاصاتهم في التبليغ عن اي تلاعب او سوء استعمال في السجلات الى الجهة المختصة .
المادة(12): لمديري الاحوال المدنية والمحافظين في المحافظات ان ينتدبوا من يختارون من الموظفين المتخصصين لتدقيق السجلات المدنية والوقائع الطارئة عليها للتاكد من صحتها وسلامة نقل مضمون البيانات الى السجلات .
المادة(13): ترسل المصلحة صور عن بيانات وقيود الاحوال المدنية المتعلقة بالرعايا الاجانب الموجودين في اراضي الجمهورية بطريق التسلل لايداعها الى حكوماتهم عن طريق وزارة الخارجية شريطة المعاملة بالمثل .
المادة(14): اذا فقدت او تلفت السجلات كليا او جزئيا او اذا اعتبر القيد الذي فيها ملغيا لنقص في الاصول وكانت الوثائق الاصلية المحفوظة بتلك السجلات او ذلك القيد سليمة لا شائبة فيها يعمد الى تحديد السجلات والقيود المذكورة استنادا الى تلك الوثائق بمعرفة ادارة الاحوال المدنية والسجل المدني وبموافقة الوزارة بواسطة رئيس المصلحة وفي حالة عدم وجود وثائق او حال عدم الوثوق بصحتها وسلامتها يعمد مدير الاحوال المدنية الى استصدار حكم من القاضي المختص بتجديد السجلات والقيود وبناء على وثائق ثبوتية كالمستندات الاصلية ودفاتر البطائق العائلية والبطاقات الشخصية وصور القيد وغيرها ويجب على مديري الاحوال المدنية ان يعنوا باعادة نسخ السجلات المدنية كلما تحققوا من انها اصبحت على وشك التلف وذلك تحت اشراف لجنة يعينها المحافظ برئاسة مدير الاحوال المدنية بناء على موافقة وزارة الداخلية اذا كان التلف والفقدان الحاصل على سجلات احدى المناطق يزيد عن النصف وكان من المتعذر اللجوء الى الطريقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة يعمد الى اجراء احصاء موضعي لسكان تلك المنطقة بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة .
المادة(15): لكل شخص ان يستخرج صورة رسمية طبق الاصل من القيود والوثائق المتعلقة به او باصوله او بفروعه او بازواجه ويجوز للسلطات العامة طلب صورة رسمية من اي قيد او وثيقة ، ويجوز اعطاء هذه الصور لكل من يثبت لدى مدير الاحوال المدنية ان له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم .
المادة(16): تعتبر السجلات بما تحويه من البيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها ( بطلانها او تزويرها) بحكم ويجب على الجهات الحكومية الاعتماد في مسائل الاحوال المدنية على البيانات المقيدة في هذه السجلات .
المادة(17): لا يجوز لمدير الاحوال المدنية والسجل المدني او نائبه ان يسجل اية واقعة او يباشر اي عمل من اعمال الاحوال المدنية اذا كان الامر متعلقا به او بزوجه او اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة .
المادة(18): يجب على مدير الاحوال المدنية الذي تلقى التبليغات اجراء القيد بالسجلات عقب التبليغ مباشرة بعد التحقق من شخصية المبلغ وعليه تسجيل كل واقعة قيدت في سجلات الواقعات او تلقي اخطار عنها في السجل المدني خلال ثلاثة ايام من تاريخ قيدها او من تاريخ وصول الاخطار الخاص بها وعليه ايضا اخطار مدير الاحوال المدنية المختص خلال المدة ذاتها بالواقعة التي قيدت بسجلاته اذا كان تسجيلها بالسجل المدني ليس من اختصاصه ولا يجوز ان يكون في السجل المدني الا ما هو مدون في السجلات المبينة في المادة (4) مع مراعاة الاجراءات التي تصدر بشانها قرار من وزير الداخلية لتطبيق هذا القانون وذلك بناء على عرض رئيس المصلحة .
المادة(19): اذا رفض مدير الاحوال المدنية والسجل المدني تسجيل اي واقعة يرفع الى المصلحة بمذكرة مسببه خلال سبعة ايام وعلى المصلحة ان تبدي رايها بقرار يعلم به صاحب الشان برسالة بريدية مسجلة خلال (30) يوما من تاريخ رفع الامر اليها وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشان ان يرفع الامر الى المحكمة التي تقع في دائرتها ادارة الاحوال المدنية والسجل المدني .
الفصل الرابع: المواليد
المادة(20): يكون التبليغ عن المواليد الى ادارة الاحوال المدنية خلال ستين يوما
من تاريخ حدوث الولادة ، واذ لم توجد ادارة الاحوال المدنية فيتم التبليغ الى الجهة المبينة في اللائحة .
المادة(21): الاشخاص المكلفون بالتبليغ هم:
1- والد الطفل اذا كان حاضرا .
2- اقارب الطفل البالغين من الذكور ثم الاناث الاقرب درجة للمولود .
3- مديرو المستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الاماكن التي تقع فيها الولادات .
ولا تقع مسئولية التبليغ على احد من الفئات المتقدمة الا في حالة عدم وجود احد من الفئات التي تسبقها في الترتيب ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به .
وفي جميع الاحوال يجب على الطبيب او القابلة اخطار مدير الاحوال المدنية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (20) بالولادة التي يجرونها ومع ذلك لا يكفي ورود هذا الاخطار لتدوين الواقعة في السجل الخاص بها .
المادة(22): يجب ان يشتمل التبليغ على البيانات التالية:
1- يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها .
2- جنس الطفل واسمه ولقبه .
3- اسم الوالدين ولقبهما وشهرتهما وجنسيتهما وديانتهما ومحال اقامتهما ومهنتهما .
4- محل قيدهما واية بيانات ترد في اللائحة التنفيذية .
المادة(23): يجب على مدير الاحوال المدنية تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك وتسليمها الى المبلغ عن قيد الواقعة وذلك بغير رسوم على ان تحوي البيانات المنصوص عليها في المادة (22) .
المادة(24): يجب على مدير الاحوال المدنية ان يخطر مكتب الصحة المختص بتبليغات المواليد على النماذج المعدة لذلك خلال اسبوع من تاريخ قيدها .
المادة(25): اذا توفي المولود قبل تسجيل ولادته فعلى مدير الاحوال المدنية تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته ، اما اذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات فقط .
المادة(26): ذا حصلت الولادة اثناء السفر وجب التبليغ عنها الى ادارة الاحوال المدنية الكائن في اول ميناء يمني خلال (60) يوما من تاريخ الوصول اليه او الى قنصل الجمهورية في جهة الوصول طبقا لحكم المادة (6) من هذا القانون .
المادة(27): على مراكز واقسام الشرطة والمؤسسات والملاجئ المعدة لاستقبال الاطفال حديثي الولادة ( اللقطاء ان يبلغوا ادارة فرع المصلحة المختص عن كل طفل حديث الولادة عثر فيها عليه او سلم الى احدى هذه المؤسسات والملاجئ ويجب ان يتضمن التبليغ تاريخ اليوم والساعة التي عثر فيها على الطفل او حصل فيها التسليم واسم ولقب وسن وساعة ومحل اقامة الذي عثر عليه او سلمه مالم يرفض ذلك وجنس الطفل وسنه على حسب تقدير الطبيب المختص ، وعلى مدير الاحوال المدنية ان يسمي المولود تسمية كاملة ثم يقيده في السجل الخاص بالمواليد ولا يذكر انه لقيط مع مراعاة ترك خانة الوالدين بغير بيان فيها الا اذا تقدم احد الوالدين باقرار بابوته فتملا الخانة الخاصة بالمقر .
المادة(28): مع مراعاة احكام الفقرة الاخيرة في المادة السابقة يقيد الطفل غير الشرعي طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ وعلى مسئوليته ، ولا يكتب القيد في السجل والصورة المستخرجة منه اي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شان الاحوال الشخصية .
المادة(29): ستثناء من حكم المادة (28) لا يجوز لمدير الاحوال المدنية ذكر اسم الوالد او الوالدة او كليهما معا وان طلب اليه ذلك في الحالات الآتية:
1- اذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسمهما .
2- اذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .
3- اذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه . الا اذا كانت الولادة قبل الزواج او بعد فسخه وذلك للاشخاص الذين يعتنقون دينا لا يجيز تعدد الزوجات .
المادة(30): – اذا انقضت المدة القانونية ولم يتم التبليغ عنها يسجل المولود في سجل من لم يسبق قيده .
2- اذا وجد قيد المولود كاملا حسب البيانات الواردة في المادة (22) في السجل يعتمد التسجيل ويمنح شهادة ميلاد .
الفصل الخامس: الزواج والطلاق
المادة(31): على السلطات المختصة بابرام عقود الزواج او شهادات الطلاق ان تقدم ما تبرمه من وثائق الى مدير الاحوال المدنية والسجل المدني الذي حدثت في منطقته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابرامها وذلك لقيدها في السجل الخاص وختمها والتاشير عليها برقم القيد .
المادة(32): يجب على تلك السلطات اثبات رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها وبطاقة الزوجة وعلى مدير الاحوال المدنية والسجل المدني ان يحتفظ بصورة من هذه الوثيقة .
المادة(33): على الكتاب في المحاكم ان يبلغوا مكتب الاحوال المدنية والسجل المدني الكائن بدائرة اختصاصها على النموذج المعد لذلك بما يصدر من احكام نهائية لواقعة الزواج او بطلانه او الطلاق او التطليق او اثبات النسب وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم لتسجيلها في السجل الخاص بذلك .
المادة(34): ا . يقوم مدير الاحوال المدنية والسجل المدني بعد قيد الزواج او الطلاق في سجلات الواقعات بالتاشير بذلك في السجل المخصص اذا كان مسجلين لديه اما اذا كان الزوجان او المطلقان او احدهما مسجلا لدى مدير احوال مدنية وسجل مدني آخر بلغ المكتب المختص خلال اسبوع ويؤشر بذلك في السجل الخاص بكل منها .
ب- يتم تسجيل واقعات حالات الزواج لمن لم يسبق قيده اذا تقدم لذلك وفقا للاجراءات المنظمة .
ج . في حالة عدم وجود طلب تسجيل عائلي يتم تثبيت الزواج او الطلاق المتاخر من قبل المحاكم وترسل قرارات المحاكم الى دائرة الاحوال المدنية السجل المدني المختصة لتسجيله .
الفصل السادس: الوفيات
المادة(35): يجب التبليغ عن الوفيات على النموذج المعد لذلك الى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة اذا وجد بها مكتب واذا لم يوجد يكون التبليغ الى الجهة المبينة في اللائحة خلال (72) ساعة من وقت حصول الوفاة او ثبوتها وعلى هذه الجهة اخطار مكتب الصحة فور تبليغه بالوفاة ويجب ان يكون التبليغ مصحوبا ببطاقة المتوفي ان وجدت او باقرار من المبلغ بعدم وجودها كما تقوم بتنظيم شهادة الوفاة التي تقدم الى مدير الاحوال المدنية والسجل المدني الذي حصلت الوفاة في منطقة اختصاصه كما تقوم الجهة المختصة باعلام ادارة الاحوال المدنية والسجل المدني الواقعة في دائرة اختصاصها خلال سبعة ايام من تاريخ ابلاغها الوفاة .
المادة(36): على مدير الاحوال المدنية والسجل المدني ان يتحقق من شخصية المتوفي قبل قيد الواقعة اذا كان التبليغ عنه غير مصحوب بالبطاقة الشخصية لمن هم في السن القانوني فاذا تعذر عليه ان يتحقق خلال سبعة ايام من تاريخ ابلاغه بالوفاة يرفع الامر الى المصلحة لاتخاذ ما تراه مناسبا في شان القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الامر اليها .
المادة(37): الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:
اولا: اصول وفروع المتوفي وازواجه .
ثانيا: من حضر الوفاة من اقارب المتوفي البالغين من الذكور والاناث الاقرب درجة الى المتوفي .
ثالثا: من يقطن مع المتوفي في مسكن واحد من الاشخاص البالغين الذكور او الاناث اذا حصلت الوفاة في السكن .
رابعا: الجهة المبينة في اللائحة .
خامسا: الطبيب او المندوب الصحي المكلف باثبات الوفيات .
سادسا: صاحب محل العمل او مديره او الشخص القائم بادارته اذا حدثت الوفاة في المستشفى او محل معد للتمريض او ملجا او فندق او سجن او اي محل آخر ولا تقع مسئولية التبليغ على احد من الفئات المتقدمة الا في حالة عدم وجود احد من الفئات التي تسبقها .
المادة(38): يجب ان يشتمل التبليغ على البيانات التالية:
1- يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ومحلها .
2- اسم المتوفي ولقبه وجنسيته وديانته وصنعته .
3- سن المتوفي ومحل ولادته ومحل اقامته .
4- اسم ولقب الوالد والوالدة ان كان ذلك معلوما للمبلغ .
5- محل قيد المتوفي اذا كان ذلك معلوما للمبلغ ورقم بطاقته وكذلك البيانات الاخرى التي قد يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة .
المادة(39): يجب على مدير الاحوال المدنية والسجل المدني تحرير شهادة الوفاة على النموذج المعد لذلك وتسليمها الى طالبها بعد التحقق من شخصيته وذلك بغير رسوم .
المادة(40): يسري على التبليغ عن الوفاة التي تحدث اثناء السفر الى خارج الوطن او داخله احكام المادة (26) .
المادة(41): العسكريون والمدنيون التابعون للقوات المسلحة والمتطوعون الذين يتوفون او يستشهدون داخل اراضي الجمهورية او خارجها تقوم وزارة الدفاع باخطار رئاسة المصلحة عنهم لاخطار ادارات الاحوال المدنية والسجل المدني المختصة .
الفصل السابع: تصحيح قيود الاحوال المدنية
المادة(42): لا يجوز اجراء تصحيح او تغيير في قيود واقعات الاحوال المدنية الا بحكم نهائي يصدر من المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها الادارة المسجلة فيها تلك الواقعات ويجوز التصحيح والاضافة والحذف والتغيير في البيانات المتعلقة بالمهنة اوالمؤهل العلمي او الوظيفة بناء على وثائق او تحقيقات رسمية صادرة عن جهة الاختصاص دون حاجة لاصدار حكم بذلك .
كما يجوز تقديم طلبات التصحيح من النيابة العامة او من مدير الاحوال المدنية و السجل المدني اما تصحيح الاخطاء المادية فيكون لمدير الاحوال المدنية و السجل المدني اجراؤه والتوقيع عليه ويعتمد التصحيح مديرعام الاحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة .
المادة(43): يجوز لمدير الاحوال المدنية والسجل المدني ان يتدخل في دعاوى التصحيح وعلى الكتاب بالمحكمة اخطار ادارة الاحوال المدنية والسجل المدني بمجرد قيد الدعوى .
المادة(44): تقام دعاوى التصحيح والتغيير في قيود الاحوال المدنية المسجلة لدى قناصل الجمهورية امام محكمة محل قيد طالب التصحيح او التغيير .
المادة(45): لا تقيد المواليد والوفيات التي لم يكن قد بلغ عنها خلال السنة التالية للولادة او الوفاة في السجلات الخاصة بذلك الا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (46) .
المادة(46): تشكل لجنة في كل منطقة بها ادارة احوال مدنية وسجل مدني على النحو التالي:
1- وكيل النيابة رئيسا .
2- ممثل الصحة عضوا .
3- ممثل الاحوال المدنية والسجل المدني عضوا .
وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات قيد المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة (45) وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات الخاصة بتقديم طلبات القيد والفصل فيها .
الفصل الثامن: محل القيد
المادة(47): يكون قيد الشخص في ادارة الاحوال المدنية والسجل المدني الذي يقيم في منطقتها .
المادة(48): لكل رب اسرة الحق في نقل قيده من جهة الى اخرى بعد اداء الرسم المقرر في اللائحة التنفيذية وطبقا للاجراءات الواردة بها .
الفصل التاسع: البطاقات الشخصية ودفاتر البطاقات العائلية
المادة(49): يجب على كل شخص من مواطني الجمهورية اليمنية بلغ السادسة عشرة ان يحصل من ادارة الاحوال المدنية والسجل المدني الذي يقيم في دائرتها على بطاقة شخصية فاذا اصبح المواطن رب اسرة وجب عليه ان يقدم بطاقته الشخصية الى ادارة الاحوال المدنية والسجل المدني في دائرته للحصول على بطاقة عائلية .
المادة(50): تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة الشخصية ودفتر البطاقة العائلية والبيانات الواجب اثباتها فيها وقيمة الرسم الذي يفرض مقابل الحصول على كل منهما او تجديدهما او الحصول على بدل فاقد او تالف عن كل منهما .
المادة(51): يصدر الوزير قرار يبين فيه نماذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية ودفتر البطاقة العائلية وتجديدها والشهادات والمستندات الواجب ارفاقها بها والاجراءات التي تتبع للحصول على كل منهما .
المادة(52): ا: تظل البطاقة الشخصية سارية المفعول لمدة عشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحب البطاقة استبدالها مرة اخرى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها وفقا للاجراءات .
ب: يظل دفتر البطاقة العائلية ساري المفعول لمدة عشر سنوات من تاريخ صدوره و على صاحبه تجديده بعد كل خمس سنوات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وجوب تجديده .
المادة(53): على صاحب البطاقة ان يتقدم بطلب الى ادارة الاحوال المدنية والسجل المدني الذي يقيم في منطقتة قيد كل ما يطرا من تغيير على البيانات الواردة في مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ حصول التغييرات وعليه ان يرفق البطاقة بطلبه واذا تناول التغيير محل الاقامة قد م الطلب الى ادارة الاحوال المدنية والسجل المدني التي تقع في منطقتها السجل الجديد .
المادة(54): على صاحب البطاقة في حالة فقدها او تلفها ان يخطر مدير الاحوال المدنية او اقرب مركز للشرطة الذي يقيم في منطقته خلال اسبوع من تاريخ الفقد او التلف وعليه ان يطلب بطاقة اخرى طبقا للنماذج والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة(55): تعتبر البطاقة دليلا على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية و غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في اثبات شخصية صاحبها .
المادة(56): لا يجوز ان يحصل المواطن على اكثر من بطاقة من نوع واحد (البطاقة الشخصية) او (دفتر البطاقة العائلية) ويجب عليه تقديمها الى مندوبي السلطات العامة كلما طلب منه ذلك فاذا راى المندوب استبقائها معه وجب عليه تسليم صاحبها ايصالا يقوم مقامها .
المادة(57): يمنح لمنتسبي المؤسسات العسكرية بطاقة هوية شخصية وعائلية قبل دخولهم اليها وعند التحاقهم بشكل ثابت او لغرض تادية خدمة الدفاع الوطني العسكرية تقوم ادارة شئون الضباط والافراد في المؤسسات العسكرية بسحب البطاقة الشخصية منهم وحفظها في ملفاتهم وعند تسريحهم تسلم اليهم .
المادة(58): لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية ومكاتبها او الجامعات او المعاهد اوالمدارس وغيرها من الاشخاص الاعتبارية والعامة او الشركات او الجمعيات او المؤسسات او الافراد ان يقبلوا او يستخدموا او يستبقوا في خدماتهم احد بصفة موظف او استخدام عامل او طالب الا اذا كان حاصلا على البطاقة الشخصية او دفتر البطاقة العائلية المنصوص عليها في المادة (49) من هذا القانون .
المادة(59): على مديري الفنادق او ما يماثلها من الاماكن المفروشة المعدة لايواء الجمهور ان يثبتو في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الاماكن .
المادة(60): على صاحب البطاقة الشخصية او العائلية حملها باستمرار وابرازها في جميع المعاملات التي تتطلب اثبات هويته .
الفصل العاشر: العقوبات
المادة(61): يعاقب على كل مخالفة لاحكام المواد (17- 20- 21- 26- 27- 29- 35- 37- 40- 49- 59- 60) بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد عن (3000) ثلاثة الف ريال .
المادة(62): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن (3000) ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادلى ببيانات غير صحيحة من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا القانون .
المادة(63): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
المادة(64): يلغى القانون رقم (123) لسنة 1976م بانشاء السجل المدني الصادر بصنعاء و القانون الخاص بتنظيم وتسجيل واقعات الاحوال المدنية رقم (23) لسنة 1973م والقانون رقم (13) لسنة 1977م بشان بطاقة الهوية الشخصية وتعديله الصادرة بعدن ، كما يلغى كل حكم او نص يخالف احكام هذا القانون .
المادة(65): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
قرار وزاري رقم (1) لسنة 1992م
بشأن احوال مدنية وسجل مدني
باسم الشعب:-
رئيس مجلس النواب:-
-بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
-وعلى دستور الجمهورية اليمنية
-وعلى القانون رقم(5)لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
– وبناء على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم(23) لسنة 1991م بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني
أقر مجلس النواب ما يلي:-
المادة(1): وافق مجلس النواب في جلسته الرابعة من الفترة الاولى للدورة الاولى من دور الانعقادالسنوي الثالث المنعقدة بتاريخ 22/7/1412ه الموافق 26/1/1992م . . على القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1991م بشان الاحوال المدنية والسجل المدني بالاغلبية المطلوبة .
المادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .