آثار معدل

قرار جمهوري بقانون رقم (8) لسنة 1997م

بشأن آثار معدل

رئيس الجمهورية:-
– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وبعد موافقة مجلس النواب.
– أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1) تعدل المواد(2-3-4-8-9-11-13-15-16-17-18-21-25-27-29-32-33-37-39-40-43-44).
الباب الأول: التسمية والتعاريف والأحكام التمهيدية
المادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الآثار) .
المادة(2): تكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
الوزير: وزير الثقافة والسياحة .
الهيئة: الهيئة العامة للآثار ودور الكتب .
الرئيس : رئيس الهيئة .
السلطة الاثرية: الهيئة العامة للآثار ودور الكتب .
المتحف: اي مبنى يستخدم لحفظ وعرض الآثار .
دار المخطوطات: اي مبنى تعده الهيئة لحفظ وعرض المخطوطات .
المادة(3): يعتبر اثر اي مادة منقولة او ثابتة خلفتها الحضارة او تركتها الاجيال السابقة في اليمن مما تم صنعه او انتاجه او تشييده او نقشه او كتابته قبل200سنه، ويشمل ذلك الوثائق والمخطوطات وبقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية ويجوز للهيئة ان تعتبر من الآثار ايضا اية مادة منقولة او ثابتة لا يقل عمرها عن 50 سنة ميلادية اذا رؤي ان المصلحة العامة تقتضي المحافظة عليها بسبب قيمتها التاريخية او الفنية على ان يتم ذلك بقرار من الرئيس .
المادة(4): يقصد بالاثر المنقول الاثر المنفصل عن الارض برا او بحرا او عن المبنى ويمكن نقله دون تلف كالمنحوتات والمسكوكات والصور والرسوم والنقوش والمخطوطات والمنسوخات مهما كانت مادتها والغرض من صنعها ووجوه استعمالها، وكذلك بقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية وسائر انواع الابداعات والمنجزات الانسانية التي تدل على احوال العلوم والآداب والفنون والصناعات والتقاليد .
ب . يقصد بالاثر الثابت الاثر المتصل بالارض كبقايا المدن والمباني والتلال الاثرية والكهوف والمغارات والقلاع والاسوار والحصون والابنية المدنية والمدارس وغيرها ويشمل ذلك ما وجد منها تحت المياه الداخلية او الاقليمية . وتعتبر في حكم الآثار المنقولة الآثار التي تشكل جزء من آثار ثابتة او زخارف .
الباب الثاني: ملكية الآثار
المادة(8): في حالة وجود آثار ثابتة في ارض تثبت ملكيتها للافراد وتقتضي المصلحة العامة المحافظة على تلك الآثار في موقعها كمعلم اثري فيحق للهيئة مباشرة اجراءات نزع ملكيتها وتملكها مقابل تعويض عادل وفقا لقانون الاستملاك للمنفعة العامة، ولا يدخل في تقدير قيمة الارض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار .
المادة(9): على من يعثر على اثر منقول على سطح الارض او في باطنها ابلاغ الهيئة عنه بغرض تسجيله ويجوز الاحتفاظ به لحين تسلمها له على ان تقوم بمنحه مكافاة تشجيعية مناسبة بصرف النظر عن قيمته الاثرية .
الباب الثالث: حماية الآثار وصيانتها وترميمها
المادة(11): يحظر الاتلاف المباشر او غير المباشر للآثار الثابتة والمنقولة او تشويهها او الحاق اي ضرر بها سواء بتغيير معالمها او فصل جزء منها او اي تحوير بها او لصق الاعلانات او وضع لافتات وغير ذلك وعلى الهيئة تحديد المناطق والمباني والتلال الاثرية على الخرائط، وابلاغ الجهات المعنية في الدولة بذلك بغرض التنسيق .
المادة(13): يحظر اقامة صناعات ثقيلة او خطيرة او منشات حربية او افران كلس او محاجر على مسافة تقل عن نصف كيلو متر من اي موقع اثري ، ويستثنى من ذلك الحالات التي تقرها مع مراعاة الشروط التي تضعها كما يحظر شق الطرق واقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسمكية و مد خطوط ارضية كهربائية او تلفونية او تلغرافية في المناطق المتاخمة للمواقع الاثرية الا بعد الحصول على موافقة من الهيئة .
المادة(15): لا يجوز استخدام الآثار الثابتة في غير الغاية التي تحددها الهيئة ايا كان مالكها كما لا يجوز هدم او تغيير او نقل كل او بعض الاثر او ترميمه وتجديده الا في الحدود التي تقرها وتوافق عليها الهيئة وذلك ضمانا لايجاد حمى غير مبنى حول البناء التاريخي او المنطقة الاثرية ، كما لا يجوز فتح نوافذ او شرفات على تلك المباني او اخذ اتربة او اية مواد انقاض او مخلفات من المناطق الاثرية الا بترخيص مسبق من الهيئة .
المادة(16): يحظر استعمال المنطقة الاثرية مستودعا للانقاض او المخلفات كما يحظر اقامة مقابر او وسائل للري فيها او ان تحفر او تغرس او ان يقطع منها شجرة او غير ذلك من الاعمال التي يترتب عليها تغيير معالم تلك المنطقة الا بترخيص مسبق من الهيئة .
المادة(17): اذا تعرض احد المباني الاثرية للتخريب بما قد يغير من معالمه فعلى الهيئة ان تتخذ كافة الاجراءات لحمايته ، ويجوز نقل هذا الاثر او جزء منه بعد اطلاع الوزير بذلك والحصول على موافقة مجلس الوزراء .
المادة(18): على اي شخص يشغل ارضا توجد بها آثار ثابتة ان يسمح لممثلي الهيئة بالدخول الى تلك الارض بقصد فحصها او جمع معلومات عنها او رسم خرائط لها اوتصويرها او القيام باي عمل متعلق بالجوانب الاثرية تراه الهيئة ضروريا .
الباب الرابع: حصر الآثار وتسجيلها وعرضها
المادة(21): على كل من بحوزته اي ممتلكات ثقافية وطنيةوفقا لهذا القانون تسجيلها لدى الهيئة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون .
الباب الخامس: التنقيب عن الآثار
المادة(25): لا تمنح التراخيص للهيئات والجمعيات والبعثات الاثرية والافرادالا بعد التاكد من مقدرتهم وكفاءاتهم من الناحيتين العلمية والمادية وللهيئة ان تشترط وجود عناصر فنية معينة في من يقوم باجراء الحفائر وينبغي عموما ان يتضمن كل ترخيص تمنحه الهيئة ما يلي:
1- صفة هذا التنقيب وهوية البعثة المرخص لها .
2- الخبرات السابقة في هذا الميدان داخل الدولة والدول الاخرى .
3- المواقع الاثرية التي تنقب فيها مصحوبا بخرائط .
4- برنامج التنقيب ومواعيده .
5- اية شروط اخرى ترى الهيئة اثباتها .
المادة(27): على الجهة المنقبة ان تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال مدة معينة حدها الاقصى خمس سنوات من تاريخ انتهاء اعمالها والا جاز للهيئة ان تقوم بذلك بنفسها او عن طريق هيئات اخرى دون اعتراض الجهة الاولى وعليها ايضا ان توافي الهيئة بنسخ من البحوث المنشورة ونسخ من الرسوم و الصور الفوتوغرافية والشرائح للآثار المكتشفة ونسخ مما تعده من افلام عن اكتشافاتها ويكون للجهة المنقبة الحق في الملكية العلمية لنتائج الحفائر التي تجريها، كما ان لها ايضا الاسبقية في نشر هذه النتائج وتعتبر جميع الآثار التي يعثر عليها المنقبون ملكا للدولة ويجوز منح الفريق المنقب او البعثة حق اخذ قوالب للمنقول منها واستنساخها شريطة الا يسبب ذلك اي تلف او تشويه للاثر .
الباب السادس: الاتجار بالآثار
المادة(29): يحظر الاتجار بالآثار المنقولة او التصرف في ممتلكات ثقافية وطنية المسجل منه وغير المسجل لدى الهيئة او نقل ملكيتها خلافا لاحكام هذا القانون .
المادة(32): للهيئة الحق في اقتناء اي اثر من الآثار الموجودة في حوزة اي فرد او جهة اما عن طريق الاهداء او التراضي او عن طريق الاستملاك مقابل تعويض عادل .
المادة(33): يحظر تصدير الآثار ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الهيئة التصريح بالتصدير للعينات الاثرية والثقافية والطبيعية بغرض التحليل وبقرار من الوزير للمواد الاثرية والثقافية بغرض الصيانة والترميم او العرض والاعارة المؤقتة وفقا لنماذج خاص يصدر به قرار من الوزير ويجب ان يتضمن هذا النموذج ان للهيئة الحق في اجازة التصدير او رفضه بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية .
الباب السابع: العقوبات
المادة(37): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن قيمة الاثر المهرب حسب تقدير الهيئة على ان لا يقل المبلغ عن مائة الف ريال او بالعقوبتين معا كل من هرب او اشترك في تهريب اثر الى خارج الجمهورية مع الحكم بمصادرة الاثر محل الجريمة وكذلك الاشياء المستخدمة في تنفيذ الجريمة لصالح صندوق دعم الآثار .
المادة(39): – يعاقب كل من هدم او اتلف عمدا اثرا منقولا او ثابتا او شوه او غير او طمس معالمه او فصل جزءا منه او تعمد اخفائه او اشترك في ذلك بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة مالية تساوي قيمة الاثر او بالعقوبتين معا .
2- يعاقب كل من سرق اثرا او جزء من اثر مملوك للدولة او اشترك في ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في احكام الشريعة الاسلامية مع مصادرة جميع الاشياء المستخدمة في تنفيذ الجريمة لصالح صندوق دعم الآثار .
المادة(40): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز (150.000) ريال او بالعقوبتين معا كل من: –
1- حاز اثرا منقولا بالمخالفة لاحكام هذا القانون .
2- خالف شروط الترخيص له في الحفر الاثري .
3- نقل بغير اذن كتابي صادر من الهيئة اثرا مملوكا للدولة او نزعه من مكانه .
4- حول المباني او الاراضي الاثرية الى مسكن او حضيرة او مصنع او مخزن او زرعها او اعدها للزراعة او غرس فيها اشجار او اقدم على الاعتداء عليها باية صورة كانت مع ازالة ما احدثه .
الباب الثامن: احكام عامة وختامية
المادة(43): تثبت صفة ماموري الضبط القضائي للموظفين التابعين للهيئات والذين يصدر بتسميتهم قرار من النائب العام بناء على طلب الوزير ويتولون اثبات ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون، ويكون لهم في سبيل ذلك سلطة التفتيش والملاحظة على اعمال التنقيب والاكتشافات الاثرية وكذلك دخول المحال التي يوجد بها آثار مسجلة في الاوقات المحددة قانونا بغرض فحص الآثار الموجودة بهذه المحال والتفتيش عليها .
المادة(44): لا يجوز للهيئات العلمية او غيرها اقامة المتاحف والمعارض الاثرية الا بعد موافقة الهيئة وعلى الجهات القائمة وقت نفاذ هذا القانون ان تقوم بتسوية اوضاعها وتسجيل محتويات المتاحف والمعارض الاثرية التابعة لها لدى الهيئة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون .
المادة(44): لا يجوز للهيئات العلمية او غيرها اقامة المتاحف والمعارض الاثرية بجميع انواعها الا بعد موافقة الهيئة وعلى الجهات القائمة وقت نفاذ هذا القانون ان تقوم بتسوية اوضاعها وتسجيل محتويات المتاحف والمعارض الاثرية التابعة لها لدى الهيئة باعتبارها ممتلكات ثقافية وطنية وتخضع لاشراف الهيئة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون .
المادة(45):