أعمال الصرافة
قرار جمهوري بقانون رقم (19) لسنة 1995م
بشأن أعمال الصرافة
رئيس الجمهورية:
-بعد الإطلاع على الدستور.
-وعلى القانون رقم(21) لسنة1991م بشأن البنك المركزي.
_وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة1994م بتشكيل الحكومة.
-وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
-وبعد موافقة مجلس الوزراء.
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون (قانون تنظيم اعمال الصرافة) .
المادة(2): يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في القانون المعاني الموضحة ادناه مالم يقتض سياق النص معنى آخر او دلت القرينة على خلاف ذلك: –
اليمن: الجمهورية اليمنية .
الحكومة: حكومة الجمهورية اليمينية .
البنك: البنك المركزي اليمني .
المحافظ: محافظ البنك المركزي اليمني .
اعمال الصرافة: التعامل بالعملات الاجنبية .
الصراف: كل شخص طبيعي او اعتباري رخص له بمزاولة اعمال الصرافة وفق احكام هذا القانون .
العملة الاجنبية: اية عملة غير العملة اليمنية .
البنك المرخص : البنك التجاري الذي رخص له بمزاولة الاعمال المصرفية في الجمهورية اليمنية وفقا لاحكام القانون رقم (26) لسنة1991م .
شخص: شخص طبيعي او اعتباري .
الفصل الثاني: القواعد العامة المنظمة لأعمال الصرافة
المادة(3): لا يحق لاي شخص ان يتعاطى اي عمل من اعمال الصرافة في اليمن الا بترخيص صادر من البنك وفقا لاحكام هذا القانون ولا يتم تسجيل اي شركة صرافة في اليمن الا بترخيص صادر من البنك .
المادة(4): ا- لا يجوز تسجيل اية شركات لممارسة اعمال الصرافة لدى الجهات الرسمية المختصة بتسجيل الشركات والمنشآت الفردية الا بعد الحصول على موافقة خطية مبدئية مسبقةمن البنك على تسجيلها وعلى عقد تاسيسها ونظامها الاساسي بالنسبة لشركات الاموال .
ب . يستوفي البنك من الصراف المرخص له الرسوم التالية: –
1- رسم ترخيص مقطوع يدفع مرة واحدة بنسبة (1%) من راسمال الصراف عند صدور قرار الترخيص .
2- رسم مستوفي بنسبة 2/1% (نصف في المائة) من راسمال الصراف يدفع عند تجديد الترخيص .
ج . عند اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل الشركة والسماح لها بممارسة اعمالها وفقا لاحكام القوانين النافذة يصدر البنك الترخيص النهائي لممارسة اعمال الصرافة ويتم تسجيلها في سجل خاص لدى البنك .
المادة(5): يعلن البنك في جريدة يومية واحدة على الاقل اسماء الجهات التي رخص لها بمباشرة اعمال الصرافة في اليمن وعناوين واماكن مزاولتها لنشاطها بعد استيفاء اجراءات تسجيلها لدى كل من البنك والسلطات الرسمية المشار اليها في المادة (4) من هذا القانون .
المادة(6): ا- يعمل بالترخيص الصادر بمقتضى هذا القانون لمدة سنة وللبنك تجديده بعد انتهاء مدته في حالة عدم وجود مخالفات لاحكام هذا القانون .
ب . يحق للبنك ان يصدر قرار بسحب اي ترخيص اذا لم تقم الشركات او المنشآت الصادر لها الترخيص بالالتزام باحكام هذا القانون .
المادة(7): يجوز منح الترخيص لمزاولة اعمال الصرافة في اليمن للفئتين الآتيتين: –
ا . الفئة الاولى: وتشمل الشركات التضامنية المؤسسة وفقا لاحكام القوانين اليمنية النافذة على ان تكن اسهم او حصص الشركاء اسمية ومملوكة جميعها ليمنيين سواء كانوا اشخاص طبيعيين او اعتباريين .
ب . الفئة الثانية: وتشمل المنشآت الفردية او الشركات التضامنية المؤسسة وفقا للقوانين النافذة ويمتلكها يمنيون .
المادة(8): يجب الا يقل راسمال الشركة او المنشاة المدفوع المرخص لها بالصرافة عن عشرة مليون ريال وللبنك ان يعدل هذا المبلغ في اي وقت وفقا للفئة وعدد الفروع والخدمات التي تقدمها الشركة او المنشاة ووفقا لظروف البلاد .
المادة(9): ا . يحدد الترخيص لشركات الفئة الاولى الاماكن المرخص لها بمزاولة اعمال الصرافة فيها وعناوينها .
ب- يحدد الترخيص لمنشآت الفئة الثانية المقر المرخص لها بمزاولة العمل فيها ويحظر عليها فتح فروع .
ج . يحظر على الشركات التضامنية فتح فرع او فروع في غير الاماكن المرخص لها بمزاولة العمل فيها والا سوف يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، كما لا يجوز نقل مقر او فرع من الفروع المصرح بها الا بموافقة مكتوبة من البنك .
المادة(10): يحظر على الصراف ان يجمع تحت الاسم او الشكل القانوني او المقر الذي صرح له بمباشرة العمل فيه بمقتضى الترخيص الصادر له بين اعمال الصرافة المسموح بها وفقا لاحكام هذا القانون واي عمل آخر .
ولا يجوز لاي من شركات او منشآت الفئة الاولى او الثانية ان تضع في نظامها الاساسي او العقد التاسيسي اي اغراض تتعارض مع اعمال الصرافة المصرح بها بموجب احكام هذا القانون .
المادة(11): على الصراف ان يودع قبل مباشرة اعمال الصرافة وديعة نقدية بنسبة من راس المال يحددها البنك من وقت الى آخر لدى اي بنك تجاري مرخص له باسم المرخص له ولامر محافظ البنك وذلك ضمانات لتقيد الصراف باحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعامل معاملة الودائع في البنوك التجارية .
المادة(12): لايجوز للصراف ان ينهي اعماله او يتوقف عنها الا بموافقة مكتوبة من البنك المركزي ويحدد البنك طريقة وشروط انهاء العمل والتوقف عنه .
المادة(13): اذا تخلف الشخص الصادر له الترخيص عن مباشرة اعمال الصرافة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه بصدور الترخيص للبنك الحق في الغاء الترخيص او امهاله مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء المدة الاولى ويلغى نهائيا الترخيص اذا لم يمارس اعمال الصرافة بعد انتهاء مدة الامهال .
الفصل الثالث: أعمال الصرافة المسموح بها
المادة(14): للبنك ان يسمح للصراف القيام بالاعمال الآتية: –
ا . شراء اوراق النقد الاجنبي وبيعها لحسابه وتحت مسئوليته .
ب . قبول التحويلات من الخارج وشراء وتحصيل وبيع الشيكات السياحية والمصرفية الصادرة من البنوك العاملة باليمن او الخارج ولحسابه وتحت مسئوليته ويتم التحصيل في حالة الشراء والتغطية في حالة البيع عن طريق حساباتهم المفتوحة لدى البنوك المرخصة العاملة باليمن .
ج . اية اعمال اخرى يوافق عليها البنك وبالشروط التي يقررها .
المادة(15): تحدد اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية التي تتعامل بها محلات الصرافة وفقا للاسعار التي تتعامل بها البنوك التجارية والتي تحدد وفقا لحالة السوق بالتشاور بين البنك والبنوك التجارية .
الفصل الرابع: الأعمال المحظورة
المادة(16): لا يجوز للصراف القيام باي عمل من اعمال البنوك المنصوص عليها في القانون رقم (36) لسنة1991م بشان البنوك باستثناء ما سمح به هذا القانون كما يحظر على الصراف اخذ مراكز في سوق الصرف الاجل الاجنبي او تحمل اي التزامات عرضية مشابهة .
المادة(17): يجوز للصراف الحصول على تسهيلات ائتمانية مباشرة اوغير مباشرة من البنوك المحلية او الخارجية بموافقة مسبقة مكتوبة من البنك .
المادة(18): لا يجوز لاي من الشركاء في شركات الصرافة القيام باي عمل من الاعمال الآتية: –
ا . سحب اية مبالغ تتجاوز حصتهم من الارباح السنوية الصافية من الشركة .
ب . ان يكون له حسابات جارية او امانات او غيرها من الحسابات لدى الشركة .
المادة(19): لا يجوز لاي من الشركاء في شركات الصرافة ان يقترض من الشركة او ان يقدم قرضا لها الا بعد الحصول على موافقة مسبقة مكتوبة من البنك .
المادة(20): لا يجوز للصراف القيام باعمال المضاربة غير المشروعة بالعملات الاجنبية باي طريقة او وسيلة بما في ذلك اذاعة وقائع مختلفة او ملفقة او مزاعم كاذبة او نشرها او تقديم عروض لبيع تلك العملات او شرائها بصورة وفي ظروف من شانها اشاعة البلبلة في التعامل بها او تداولها او في رفع اسعارها او في تدنيها .
الفصل الخامس: قواعد الإشراف والرقابة
المادة(21): يخضع الصراف لرقابة البنك في حدود هذا القانون والاجراءات التي يقررها وعليه ان يلتزم بالنظام الاحصائي في هذا الشان مع تقديم البيانات الدورية عن مراكزه المالية او عن اجماليات عمليات قبول الحوالات وشراء وبيع النقد الاجنبي والشيكات السياحية والمصرفية التي تمت خلال الفترة المعد عنها البيان .
المادة(22): يجب ان تتوفر في شركات الفئة الاولى ومنشآت وشركات الفئة الثانية المرخصة لمباشرة اعمال الصرافة الشروط الآتية: –
ا . ان لا يقل راسمال الشركة او المنشآة في اي وقت من الاوقات عن الحد الادنى المقرر للفئة التي رخصت من اجلها .
ب . ان تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة طبقا لاحكام القوانين النافذة .
المادة(23): يحق للبنك ان يطلب من الصرافين المرخص لهم البيانات والسجلات والاحصائيات التي يراها في الوقت وبالشكل وعلى النحو الذي يحدده بما يحقق اهداف هذا القانون .
المادة(24): يحق للبنك ان يكلف موظفا او اكثر من موظفيه للتفتيش على شركات الفئة الاولى ومنشآت وشركات الفئة الثانية المرخصة عندما يرى ذلك ضروريا وذلك للتاكد من التزامها باحكام هذا القانون وعلى الصراف وجميع موظفيه ان يقدموا لموظفي البنك جميع الدفاتر والحسابات والوثائق المطلوبة واية تسهيلات لازمة لانجاز الفحص على الوجه الاكمل .
وتعتبر جميع المعلومات التي يطلع عليها اي موظف في البنك خلال التفتيش سرية لاستخدام البنك ولا يجوز افشائها للغير .
المادة(25): ا . على شركات ومنشآت الصرافة المرخصة مراعاة عدم الاحتفاظ برصيد تشغيل من العملات الاجنبية يجاوز ما يعادل راس المال المدفوع والاحتياطيات المكونة وعلى هذه الشركات والمنشآت مراجعة مركز العملات الاجنبية في حيازتها عن القدر المسموح به وفقا لهذه المادة على اساس مركز حساباتها في نهاية ساعات عمل يوم الخميس من كل اسبوع .
ويتعين التخلي عن الفائض على رصيد التشغيل المسموح به ان وجد بالبيع بالسعر السائد في السوق في موعد اقصاه نهاية ساعات عمل يوم السبت التالي لتاريخ اعداد مركز حساباتها المشار اليه في الفقرة السابقة من هذه المادة وذلك الى اي من البنوك التجارية او للبنك .
ب- للبنك تحديد ساعات التعامل مع الجمهور للفترة الصباحية او المسائية لشركات ومنشآت الصرافة المرخصة لجميع ايام الاسبوع ، وايضا الايام التي تعطل فيها الاعياد والمناسبات الرسمية .
الفصل السادس: العقوبات
المادة(26): للمحافظ في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ان يقرر وقف اعمال منشآت وشركات الصرافة او وقف نشاط بعضها للمدة التي يراها مناسبة .
المادة(27): اذا خالف الصراف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه وبدون الاخلال بالعقوبات الاشد في هذا القانون ا واي قانون آخر يعاقب وفقا لاحكام المادة (5) من قانون البنوك رقم (36) لعام1991م .
المادة(28): يعاقب كل شخص يرتكب اي من الافعال التالية بالسجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة الف ريال او بالعقوبتين معا:
ا . مخالفة احكام المواد (3- 10- 14- 15- 16- 30- 35) .
ب . يعاقب كل شخص يرتكب اي من الافعال التالية بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة الف ريال او بالعقوبتين معا مخالفة احكام المواد (9- 17- 18- 19- 21- 23- 24) .
المادة(29): في حالة العود تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة (28) اعلاه .
المادة(30): يجوز حسب تقدير القاضي الحكم بعقوبة تكميلية الى جانب العقوبات المحكوم بها على المخالف وفقا للمادة (28) اعلاه وتشمل العقوبات التكميلية ايا من العقوبات الآتية: –
1- اغلاق المحل نهائيا او بصورة مؤقتة .
2- المصادرة .
3- رد الشيء الى اصله .
المادة(31): لاغراض هذا القانون بالاضافة الى ما ورد في قانون الاجراءات الجزائية يعتبر من رجال الضبط العاملين في الادارة المختصة في البنك وفي كل الاحوال لا يجوز اتخاذ الاجراءات القضائية ضد ايا من المخالفين الا بعد التشاور مع محافظ البنك .
المادة(32): يصدر المحافظ اللائحة التنفيذية والقرارات والتعليمات المنفذة لهذا القانون وعلى جميع الجهات ذات العلاقة الالتزام بذلك .
المادة(33): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
قرار جمهوري بقانون رقم (15) لسنة 1996م
بشأن أعمال الصرافة
رئيس الجمهورية:-
– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعلى القانون رقم(21) لسنة1991م بشأن البنك المركزي.
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة1995م بشأن اعمال الصرافة.
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
– بعد موافقة مجلس الوزراء.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة ومتطلبات القوانين النافذة.
المادة(1): يعاد تعريف عبارة (العملة الاجنبية) الواردة في المادة (3) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة1995م بشان اعمال الصرافة بالنص الآتي:
العملة الاجنبية: اية عملة غير العملة اليمنية وتشمل اوراق النقد والشيكات السياحية والمصرفية والحوالات .
المادة(2): يعاد صياغة المادة (4) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة1995م بشان اعمال الصرافة بالنص الآتي: –
4- ا- يجب على كل من يرغب في احتراف اعمال الصرافة ان يتقدم بطلب الترخيص الى البنك وفقا للنموذج المعد لذلك الغرض من البنك .
ب . يتحتم على كل شخص يتقدم بطلب الترخيص له بمزاولة اعمال الصرافة ان يرفق بطلبه للبنك رسوم ترخيص على النحو الآتي:
(100) مائة الف ريال للصرافين المرخصين وفقا للفقرة (1) من المادة (7) المعدلة بالمادة (4) من هذا القرار .
المادة(3): تحذف المادة (6) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة1995م بشان اعمال الصرافة .
المادة(4): يعاد صياغة المادة (7) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة1995م بالنص الآتي:
ا . عمليات الصرافة المحددة للفئة المذكورة في المادة (14/ا) .
ب . عمليات الصرافة المحددة للفئة المذكورة في المادة (14/ا،ب،ج) .
المادة(5): يعاد صياغة المادة (8) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة1995م بشان الصرافة بالنص الآتي:
ا . لا يتطلب تحديد راسمال مدفوع لمنح الترخيص لمزاولة اعمال الصرافة وفقا للفقرة (ا) من المادة (7) المعدلة بالمادة (4) من هذا القرار .
ب . يحدد راس المال المدفوع للشخص الذي يرغب في مزاولة اعمال الصرافة وفقا للفقرة (ب) من المادة (7) المعدلة بالمادة (4) من هذا القرار بعشرة مليون ريال قابلة للتعديل حسبما يراه البنك عند كل تجديد ويشترط قبل ان يمنح البنك الترخيص وفقا للفقرة (ب) من المادة (7) المعدلة بالمادة (4) من هذا القرار ان يقدم الشخص طالب الترخيص للبنك دليل مستندي بانه اودع راس المال المذكور باسم محل الصرافة الخاصة لدى احد البنوك التجارية .
المادة(6): يعاد صياغة المادة (9) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة1995م بشان اعمال الصرافة بالنص الآتي: –
ا . يحظر على كل شخص منح ترخيصا وفقا للفقرة (ا) من المادة (7) المعدلة بالمادة (4) من هذا القرار .
مزاولة اعمال الصرافة في غير المكان والعنوان المحدد في الترخيص ويجوز له ان يحصل على اكثر من ترخيص بشرط استيفاء الشروط المذكورة في المادة (4) والمادة (7) المعدلة بالمادة (4) من هذا القرار .
ب . يحق للاشخاص الذين منحوا ترخيصا وفقا للفقرة (ب) من المادة (7) المعدلة بالمادة (4) من هذا القرار ان يزاولوا اعمال الصرافة في اكثر من مكان شريطة اخطار البنك بذلك .
المادة(7): تحذف المادة (11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة95م بشان اعمال الصرافة .
المادة(8): يضاف الى نهاية المادة (13) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة95م بشان اعمال الصرافة العبارة الآتية ( ولا تعاد له الرسوم التي سبق له ان دفعها) .
المادة(9): يعاد صياغة المادة (14) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة1995م بشان اعمال الصرافة بالنص الآتي: –
للبنك ان يسمح للصراف القيام بالاعمال الآتية: –
ا . بيع وشراء النقد الاجنبي والشيكات السياحية .
ب . قبول التحويلات والشيكات المصرفية الصادرة من البنوك العاملة في اليمن والخارج .
ج . اية عمليات اخرى يجب الحصول على موافقة خاصة بها من البنك وبالشروط التي يحددها .
المادة(10): يعاد صياغة المادة (15) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة1995م بشان اعمال الصرافة بالنص الآتي:
(تحدد اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية التي يتعامل بها الصرافون المرخصون وفقا لحالة السوق) .
ويجب على كل صراف من الصرافين المرخصين ان يعرض في كل الاوقات وفي مكان بارز اسعار بيعه وشرائه للعملات الاجنبية .
المادة(11): تحذف المادتين (17،16) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة95م بشان اعمال الصرافة .
المادة(12): تحذف المادة (20) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة95م بشان اعمال الصرافة .
المادة(13): يعاد صياغة المادة (21) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة95م بشان اعمال الصرافة بالنص الآتي:
يخضع الصرافون المرخص لهم لرقابة البنك في حدود هذا القانون .
المادة(14): يعاد صياغة المادة (22) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة1995م بشان اعمال الصرافة بالنص الآتي:
يلتزم الشخص المرخص له بعمليات الصرافة للعملات الاجنبية بالشروط الآتية: –
ا . راس المال المحدد للصراف المرخص له وفقا للمادة (7/ا) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة1995م المعدلة بموجب المادة (4) من هذا القرار يجب الا يقل في اي وقت من الاوقات عن المبلغ المبين في الفقرة (ب) من المادة (7) المذكورة .
ب . يجب الاحتفاظ بسجلات منتظمة وعلى الصراف ان يسجل بها:
1- كل عملية شراء نقد اجنبي وسعر الصرف لكل يوم .
2- كل عملية بيع نقد اجنبي وسعر الصرف لكل يوم .
3- رصيد بداية ونهاية كل يوم فيما يخص كل عملة اجنبية محفوظة لديه .
المادة(15): يعاد صياغة المادة (23) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة1995م بشان اعمال الصرافة بالنص الآتي: –
على كل صراف ان يقدم الى البنك المركزي في موعد اقصاه اليوم الخامس من ايام العمل بعد آخر يوم من ايام الشهر السابق تقريرا يبين:
ا: اسعار صرف الافتتاح والاقفال لكل نوع من انواع العملات الاجنبية في كل يوم من ايام العمل في الشهر .
ب . حجم المبالغ الموجودة لديه من كل عملة في بداية عمل كل شهر .
ج . حجم المبالغ المشتراة من كل عملة اجنبية خلال الشهر .
د . حجم المبالغ المباعة من كل عملة اجنبية خلال الشهر .
ويجب ان تعد هذه التقارير الشهرية على النماذج التي يحددها البنك .
المادة(16): تستبدل العبارات الآتية شركات الفئة الاولى ومنشآت وشركات الفئة الثانية المرخصة الواردة في المادة (24) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة1995م بشان اعمال الصرافة بالعبارة الآتية (الصرافين المرخصين) وتبقى المادة كما هي .
المادة(17): تحذف المادة (25) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة1995م بشان اعمال الصرافة .
المادة(18): تعاد صياغة المادة (26) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة1995م بشان اعمال الصرافة بالنص الآتي:
بدون المساس باية عقوبة اشد اي شخص قام باعمال الصرافة المحددة في المادة (7/ا او 7/ب) المعدلة بموجب المادة (4) من هذا القرار بدون ترخيص من البنك سيعرض عند كل مخالفة لغرامة مالية تعادل رسوم الترخيص المنصوص عليها في المادة (4/ب) المعدلة بموجب المادة (2) من هذا القرار تدفع للبنك .
واذا خالف اي صراف مرخص احكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه سيتعرض الى وقف او الغاء تصريحه ويجوز ان تفرض عليه غرامة مالية وفقا لنص المادة (5) من قانون البنوك رقم (36) لسنة1991م .
المادة(19): تحذف المادة (27) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة1995م بشان اعمال الصرافة .
المادة(20): تعاد صياغة المادة (28) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة1995م بشان اعمال الصرافة بالنص الآتي: –
ا . يعاقب كل شخص يخالف احكام المادة (3) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة1995م بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة او بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة الف ريال او بالعقوبتين معا .
ب . يعاقب كل شخص يخالف احكام المادتين (10) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة1995م والمادة (14) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة1995م المعدلة بموجب المادة (9) من القرار بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة الف ريال وفي حالة العود يعاقب بالغرامة المذكورة مع الغاء الترخيص .
ج . يعاقب كل شخص يخالف احكام المادة (9) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة1995م المعدلة بالمادة (6) من هذا القرار والمادتين (19،18) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة1995م والمادة (23) من القانون المعدلة بموجب المادة (15) من هذا القرار والمادة (24) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة95م المعدلة بموجب المادة (16) من هذا القرار بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة الف ريال يمني .
المادة(21): تحذف المواد (29- 30- 31) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة1995م بشان اعمال الصرافة .
المادة(22): تضاف الى بداية الفصل السابع تحت عنوان احكام ختامية مادة جديدة بالنص الآتي:
على جميع الصرافين المرخصين ان يجددوا تراخيصهم وفقا لهذا التعديل اعتبارا من تاريخه .
ويعاد صياغة وترتيب مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة1995م بشان اعمال الصرافة وفقا لهذا القرار .
المادة(23): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .