اعلان حقوق الطفل

دولي لسنة 1959م

اعلان حقوق الطفل

المادة(1): يجب ان يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الاعلان. ولكل طفل بلا استثناء ان يتمتع بهذه الحقوق دون اي تفريق او تمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او الدين او الراي سياسيا او غير سياسي، او الاصل القومي او الاجتماعي، او الثروة او النسب او اي وضع آخر يكون له او لاسرته.
المادة(2): يجب ان يتمتع الطفل بحماية خاصة وان يمنح، بالتشريع وغيره من الوسائل، الفرص والتسهيلات اللازمة لاتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة. وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الاول في سن القوانين لهذه الغاية.
المادة(3): للطفل منذ مولده حق في ان يكون له اسم وجنسية.
المادة(4): يجب ان يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وان يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. وعلي هذه الغاية، يجب ان يحاط هو وامه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والماوي واللهو والخدمات الطبية.
المادة(5): يجب ان يحاط الطفل المعوق جسميا او عقليا او اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته.
المادة(6): يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية منسجمة النمو مكتملة التفتح، الي الحب والتفهم. ولذلك يراعي ان تتم تنشئته الي ابعد مدي ممكن، برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما، وعلى اي حال، في جو يسوده الحنان والامن المعنوي والمادي فلا يجوز، الا في ظروف استثنائية، فصل الطفل الصغير عن امه. ويجب علي المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للاطفال المحرومين من الاسرة واولئك المفتقرين الي كفاف العيش. ويحسن دفع مساعدات حكومية وغير حكومية للقيام بنفقة اطفال الاسر الكبيرة العدد.
المادة(7): للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب ان يكون مجانيا والزاميا، في مراحله الابتدائية علي الاقل، وان يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه، علي اساس تكافؤ الفرص، من تنمية ملكاته وحصافته وشعوره بالمسؤولية الادبية والاجتماعية، ومن ان يصبح عضوا مفيدا في المجتمع.
ويجب ان تكون مصلحة الطفل العليا هي المبدا الذي يسترشد به المسؤولون عن تعليمه وتوجيهه. وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الاولي علي ابويه.
ويجب ان تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، اللذين يجب ان يوجها نحو اهداف التعليم ذاتها. وعلي المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق.
المادة(8): يجب ان يكون الطفل، في جميع الظروف، بين اوائل المتمتعين بالحماية والاغاثة.
المادة(9): يجب ان يتمتع الطفل بالحماية من جمع صور الاهمال والقسوة والاستغلال. ويحظر الاتجار به علي اية صورة.
ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن الادنى الملائم. ويحظر في جميع الاحوال حمله علي العمل او تركه يعمل في اية مهنة او صنعة تؤذي صحته او تعليمه او تعرقل نموه الجسمي او العقلي او الخلقي.
المادة(10): يجب ان يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تدفع الي التمييز العنصري او الديني او اي شكل آخر من اشكال التمييز، وان يربي علي روح التفهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والاخوة العالمية، وعلي الادراك التام لوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة اخوانه البشر.