اعلان حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري
دولي لسنة 1992م
اعلان حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري
المادة(1): 1. يعتبر كل عمل من اعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الانسانية ويدان بوصفه انكارا لمقاصد ميثاق الامم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الانسان والحريات الاساسية التي وردت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان واعادت تاكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشان.
2. ان عمل الاختفاء القسري يحرم الشخص الذي يتعرض له، من حماية القانون، وينزل به وباسرته عذابا شديدا. وهو ينتهك قواعد القانون الدولي التي تكفل، ضمن جملة امور، حق الشخص في الاعتراف به كشخص في نظر القانون، وحقه في الحرية والامن، وحقه في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة. كما ينتهك الحق في الحياة او يشكل تهديدا خطيرا له.
المادة(2): 1. لا يجوز لاي دولة ان تمارس اعمال الاختفاء القسري او ان تسمح بها او تتغاضى عنها.
2. تعمل الدول علي المستوي الوطني والاقليمي، وبالتعاون مع الامم المتحدة في سبيل الاسهام بجميع الوسائل في منع واستئصال ظاهرة الاختفاء القسري.
المادة(3): علي كل دولة ان تتخذ التدابير التشريعية والادارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وانهاء اعمال الاختفاء القسري في اي اقليم خاضع لولايتها.
المادة(4): 1. يعتبر كل عمل من اعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعي فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي.
2. يجوز للتشريعات الوطنية ان تتضمن النص علي ظروف مخففة بالنسبة للشخص الذي يقوم، بعد اشتراكه في اعمال الاختفاء القسري، بتسهيل ظهور الضحية علي قيد الحياة، او بالادلاء طوعا بمعلومات تسمح بالقاء الاضواء علي حالات اختفاء قسري.
المادة(5): بالاضافة الي العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق، يجب ان تترتب علي اعمال الاختفاء القسري المسؤولية المدنية لمرتكبيها والمسؤولية المدنية للدولة او لسلطاتها التي نظمت عمليات الاختفاء المذكورة او وافقت عليها او تغاضت عنها، وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤولية الدولية للدولة المعنية وفقا لمبادئ القانون الدولي.
المادة(6): 1. لا يجوز التذرع باي امر او تعليمات صادرة عن اي سلطة عامة، مدنية كانت او عسكرية او غيرها، لتبرير عمل من اعمال الاختفاء القسري. ويكون من حق كل شخص يتلقى مثل هذه الاوامر او تلك التعليمات ومن واجبه عدم اطاعتها.
2. علي كل دولة ان تحظر اصدار اوامر او تعليمات توجه الي ارتكاب اي عمل يسبب الاختفاء القسري او تاذن به او تشجع عليه.
3. يجب التركيز علي الاحكام الواردة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة في تدريب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين.
المادة(7): لا يجوز اتخاذ اي ظروف مهما كانت، سواء تعلق الامر بالتهديد باندلاع حرب او قيام حالة حرب او عدم الاستقرار السياسي الداخلي او اي حالة استثنائية اخري، ذريعة لتبرير اعمال الاختفاء القسري.
المادة(8): 1. لا يجوز لاي دولة ان تطرد او تعيد ( refouler) او تسلم اي شخص الي اي دولة اخري اذا قامت اسباب جدية تدعو الي الاعتقاد بانه سيتعرض عندئذ لخطر الاختفاء القسري.
2. تقوم السلطات المختصة، للتحقق من وجود مثل هذه الاسباب، بمراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك القيام، عند الاقتضاء، بمراعاة حدوث حالات ثابتة من الانتهاك المنتظم لحقوق الانسان علي نحو خطير او صارخ او جماعي في الدولة المعنية.
المادة(9): 1. يعتبر الحق في الانتصاف القضائي السريع والفعال، بوصفه وسيلة لتحديد مكان وجود الاشخاص المحرومين من حريتهم او للوقوف علي حالتهم الصحية و/او تحديد السلطة التي اصدرت الامر بحرمانهم من الحرية او نفذته، ضروريا لمنع وقوع حالات الاختفاء القسري في جميع الظروف بما فيها الظروف المذكورة في المادة 7 اعلاه.
2. يكون للسلطات الوطنية المختصة، لدي مباشرة هذه الاجراءات، حق دخول جميع الاماكن التي يحتجز فيها الاشخاص المحرومون من حريتهم وكل جزء من اجزائها، فضلا عن اي مكان يكون ثمة ما يدعو الي الاعتقاد باحتمال العثور علي هؤلاء الاشخاص فيه.
3. يكون كذلك لاي سلطة مختصة اخري مرخص لها بذلك بموجب تشريع الدولة المعنية او اي صك قانوني دولي تكون الدولة طرفا فيه، حق دخول مثل هذه الاماكن.
المادة(10): 1. يجب ان يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وان يمثل وفقا للقانون الوطني، امام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تاخير.
2. توضع فورا معلومات دقيقة عن احتجاز الاشخاص ومكان او امكنة احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان الي آخر، في متناول افراد اسرهم او محاميهم او اي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الاحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الاشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك.
3. يجب الاحتفاظ بسجل رسمي يجري تحديثه باستمرار باسماء جميع الاشخاص المحرومين من حريتهم في كل مكان من امكنة الاحتجاز. واضافة الي ذلك، يجب علي كل دولة ان تتخذ الخطوات اللازمة لانشاء سجلات مركزية مماثلة. وتوضع المعلومات الواردة في هذه السجلات في متناول الاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة وفي متناول اي سلطة قضائية او اي سلطة اخري وطنية مختصة ومستقلة، واي سلطة مختصة، مرخص لها بذلك بموجب التشريع الوطني او اي صك قانوني دولي تكون الدولة المعنية طرفا فيه، تسعي الي تقصي مكان وجود احد الاشخاص المحتجزين.
المادة(11): يجب ان يتم الافراج عن اي شخص من الاشخاص المحرومين من حريتهم علي نحو يتيح التحقق بصورة موثوق بها من انه افرج عنه فعلا، وانه، علاوة علي ذلك، افرج عنه في ظل اوضاع تكفل احترام سلامته البدنية وقدرته علي ممارسة حقوقه ممارسة كاملة.
المادة(12): 1. تضع كل دولة في اطار قانونها الوطني، قواعد تحدد الموظفين المرخص لهم باصدار اوامر الحرمان من الحرية، والظروف التي يجوز في ظلها اصدار مثل هذه الاوامر، والجزاءات التي يتعرض لها الموظفون الذين يرفضون دون مسوغ قانوني تقديم المعلومات عن حرمان شخص ما من حريته.
2. كما تكفل كل دولة ممارسة رقابة صارمة، بما في ذلك تحديد التسلسل الواضح لمراقبة من يزاولون المسؤوليات، علي جميع الموظفين المكلفين بالقيام بعمليات القبض علي الاشخاص واعتقالهم واحتجازهم ووضعهم في الحجز ونقلهم وحبسهم، كما تكفل ممارسة تلك الرقابة علي غيرهم من الموظفين الذين يخولهم القانون استعمال القوة والاسلحة النارية.
المادة(13): 1. علي كل دولة ان تكفل لكل من لدية علم او مصلحة مشروعة ويدعي تعرض اي شخص لاختفاء قسري، الحق في ان يبلغ الوقائع الي سلطة مختصة ومستقلة في اطار الدولة التي تقوم باجراء تحقيق سريع وكامل ونزيه في شكواه، ومتي قامت اسباب معقولة للاعتقاد بان اختفاء قسريا قد ارتكب، فعلي الدولة ان تبادر دون ابطاء الي احالة الامر الي تلك السلطة لاجراء هذا التحقيق، وان لم تقدم شكوى رسمية. ولا يجوز اتخاذ اي تدابير لاختصار ذلك التحقيق او عرقلته.
2. علي كل دولة ان تكفل للسلطة المختصة الصلاحيات والموارد اللازمة لاجراء التحقيق بفعالية، بما في ذلك صلاحيات اجبار الشهود علي الحضور وتقديم المستندات ذات الصلة، والانتقال علي الفور لمعاينة المواقع.
3. تتخذ الاجراءات التي تكفل لجميع المشاركين في التحقيق، بمن فيهم الشاكي والمحامي والشهود والذين يقومون بالتحقيق، الحماية من سوء المعاملة او التهديد او الانتقام.
4. يسمح لجميع الاشخاص المعنيين بناء علي طلبهم، بالاطلاع علي نتائج التحقيق، ما لم يكن في ذلك اضرار بسير التحقيق الجاري.
5. توضع احكام خاصة لضمان المعاقبة بالعقوبات المناسبة علي اي معاملة سيئة او تهديد او عمل انتقامي او اي شكل من اشكال التدخل، تقع لدي تقديم الشكوى او اثناء اجراء التحقيق.
6. يجب ان يكون من الممكن دائما اجراء التحقيق، وفقا للطرق المذكورة اعلاه، ما دام مصير ضحية الاختفاء القسري لم يتضح بعد.
المادة(14): يجب احالة جميع المتهمين بارتكاب عمل من اعمال الاختفاء القسري في دولة ما، الي السلطات المدنية المختصة في تلك الدولة لاقامة الدعوى والحكم عليهم، اذا كانت النتائج التي اسفر عنها التحقيق الرسمي تبرر ذلك، ما لم يكونوا قد سلموا الي دولة اخري ترغب في ممارسة ولايتها طبقا للاتفاقات الدولية المعمول بها في هذا المجال. وعلي جميع الدول اتخاذ التدابير القانونية المناسبة لكفالة محاكمة اي شخص خاضع لسلطتها، متهم بارتكاب عمل من اعمال الاختفاء القسري يتضح انه خاضع لولايتها او سلطتها.
المادة(15): يجب علي السلطات المختصة في الدولة، ان تراعي عند اتخاذها قرار منح اللجوء لشخص ما او رفضه، مسالة وجود اسباب تدعو الي الاعتقاد بان الشخص قد شارك في الاعمال الشديدة الخطورة المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 4 اعلاه، ايا كانت الدوافع علي ذلك.
المادة(16): 1. يجري ايقاف الاشخاص المدعي بارتكابهم ايا من الاعمال المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 4 اعلاه، عن اداء اي واجبات رسمية اثناء التحقيق المشار اليه في المادة 13 اعلاه.
2. ولا يجوز محاكمتهم الا بواسطة السلطات القضائية العادية المختصة في كل بلد دون اي قضاء خاص آخر، ولا سيما القضاء العسكري.
3. ولا يجوز السماح باي امتيازات او حصانات او اعفاءات خاصة في مثل هذه المحاكمات، وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
4. تضمن للاشخاص المدعي ارتكابهم هذه الاعمال معاملة عادلة بمقتضى الاحكام ذات الصلة، المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي اي صك دولي آخر معمول به في هذا المجال، وذلك في جميع مراحل التحقيق واقامة الدعوى واصدار الحكم.
المادة(17): 1. يعتبر كل عمل من اعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم علي مصير ضحية الاختفاء ومكان اخفائه، وما دامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح.
2. اذا اوقف العمل بسبل التظلم المنصوص عليها في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يوقف سريان احكام التقادم المتصلة باعمال الاختفاء القسري الي حين اعادة العمل لتلك السبل.
3. اذا كان ثمة محل للتقادم، فيجب ان يكون التقادم المتعلق باعمال الاختفاء القسري طويل الاجل بما يتناسب مع شدة جسامة الجريمة.
المادة(18): 1. لا يستفيد الاشخاص الذين ارتكبوا او ادعي انهم ارتكبوا الجرائم المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 4 اعلاه، من اي قانون عفو خاص او اي اجراء مماثل آخر قد يترتب عليه اعفاء هؤلاء الاشخاص من اي محاكمة او عقوبة جنائية.
2. يجب ان يؤخذ في الاعتبار، عند ممارسة حق العفو، شدة جسامة اعمال الاختفاء القسري المرتكبة.
المادة(19): يجب تعويض الاشخاص الذين وقعوا ضحية اختفاء قسري، واسرهم، ويكون لهم الحق في الحصول علي التعويض المناسب، بما في ذلك الوسائل الكفيلة باعادة تاهيلهم علي اكمل وجه ممكن. وفي حالة وفاة شخص نتيجة لاختفاء قسري، يحق لاسرته الحصول علي التعويض ايضا.
المادة(20): 1. علي الدول ان تمنع وتحظر اختطاف ابناء الآباء الذين يتعرضون للاختفاء القسري او الاطفال الذين يولدون اثناء تعرض امهاتهم للاختفاء القسري، وعليها ان تكرس جهودها للبحث عن هؤلاء الاطفال وتحديد هويتهم، واعادتهم الي اسرهم الاصلية.
2. بالنظر الي الحاجة الي الحفاظ علي المصلحة العليا للاطفال المذكورين في الفقرة السابقة، يجب ان تتاح الفرصة، في الدول التي تعترف بنظام التبني، لاستعراض مسالة تبني هؤلاء الاطفال والقيام، بصورة خاصة، بالغاء اي حالة تبن ناشئة في الاساس عن عمل اختفاء قسري. بيد انه ينبغي الابقاء علي هذا التبني اذا ابدي اهل الطفل الاقربون موافقتهم عليه عند بحث المسالة.
3. يعتبر اختطاف ابناء الآباء الذين تعرضوا للاختفاء القسري او الاطفال المولودين اثناء تعرض امهاتهم للاختفاء القسري، كما يعتبر تزوير او اخفاء وثائق تثبت هويتهم الحقيقية، جريمة شديدة الجسامة، يجب معاقبتها علي هذا الاساس.
4. علي الدول ان تبرم، عند الاقتضاء، اتفاقات ثنائية او متعددة الاطراف تحقيقا لهذه الاغراض.
المادة(21): ليس في احكام هذا الاعلان ما يشكل اخلالا بالاحكام المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان او في اي صك دولي آخر، ولا يجوز تفسيرها بانها تقيد او تنتقص من اي حكم من تلك الاحكام.